ألزم نظام مكافحة التحرش، الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأول، الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي، بوضع التدابير اللازمة؛ للوقاية من التحرش ومكافحته، في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة؛ للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها، بما يحافظ على سريتها. ونصت المادة الخامسة من النظام، أنه يجب على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيًّا- في حال مخالفته أيًّا من الأحكام المنصوص عليها في النظام، وذلك وَفقًا للإجراءات المتبعة، ولا تخلّ المساءلة التأديبية التي تتم وَفقًا لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظامًا. وأوضح النظام أنه يقصد بجريمة التحرش، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه آخر، يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. ويعاقب المتحرش بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين)، وبغرامة مالية لا تزيد على (مئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو وفي 7 حالات فصلها النظام. كما يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.