حددت مسودة اللائحة التنفيذية لنشاط وسطاء شحن البضائع، عقوبة ممارسة المنشأة غير السعودية بدون موافقة هيئة الاستثمار بفرض غرامة مالية بمبلغ 100 ألف ريال، وغرامة 10 آلاف ريال في حال عدم توطين المنشأة، وتضمنت العقوبات غرامة مالية على المنشأة التي تمارس نشاطًا لهذه اللائحة بدون ترخيص. وتلزم مسودة اللائحة التي اعتمدها رئيس هيئة النقل العام المنشآت المرخص لها بممارسة النشاط قبل العمل بالقرار بتقديم الضمان المالي وتوفير المتطلبات الأخرى بما يحقق كافة المتطلبات الواردة في هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا اعتبر ترخيصها ملغيًا. وألزمت اللائحة المنشأة بمعايير جودة الآداء في الشحن وتطبيق قواعد الجودة وفقًا للقواعد الدولية، واشترطت لممارسة النشاط من لدية خبرة سابقة في العمل كوسيط شحن بحري مع شركات الشحن البحري الوطنية أو كلاء ملاحيين، وفحص البضاعة والتحقق من صحة البيانات، واستلام البضاعة من المرسل في الوقت المحدد، وإصدار مستند شحن يتضمن اسم الطرفان ونوع البضاعة واسم المرسل إليه، والإفصاح عن درجة خطورة البضائع، وتوفير الحاويات، كما تلزم اللائحة وسيط الشحن بتغليف ووضع علامات أو لصق بصورة مناسبة على البضاعة الخطرة. وتعفي اللائحة وسيط الشحن من كامل المسؤولية أو جزء منها في حالة إذا أثبت أن الهلاك أو التلف أو الخسارة أو التأخير ناتجة عن القوة القاهرة أو عيب كامن أو خفي في البضاعة أو مخاطر البحار أو الحرب أو النزاع أو القرصنة أو الإرهاب أو أعمال الشغب، أو تقييدات الحجر الصحي، ولا يكون وسيط الشحن مسئوولاً عما يلحق بالبضاعة لحكم طبيعتها من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل على ألا يزيد هذا النقص عن النسبة المقررة وفقًا للقواعد العامة في نقل مثل هذه البضاعة.