يعد الحق في الاستعانة بمحامٍ من أهم الحقوق التي يتمتع بها المتهم للدفاع عن نفسه ضد التهمة الموجهة إليه، ولحماية حقوقه التي يقرها النظام، وهو ما تقره معظم اتفاقيات حقوق الإنسان المدنية الدولية والإقليمية وهو أيضاً النهج الذي سار عليه نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر في عام 1435ه.. فقد نص هذا النظام على هذا الحق بشكل صريح، وذلك في المادتين (4/1)، و(139) منه.. والجهة المسؤولة عن توفير المساعدة القانونية، هي الدولة فعليها واجب توفير مساعدة قانونية مجانية للمتهم في حالات معينة، رغم عدم النص على الجهة المسؤولة عن تحمل نفقات هذه المساعدة. ومن حيث المبدأ فإن واجب الدولة في ضمان العدالة الجنائية لا يختلف عن واجبها في تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للأفراد.. كما أن نص المادة (139) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي تكفل للمتهم العاجز عن تحمل نفقات محام الحق في طلب الحصول على مساعدة قانونية في مرحلة المحاكمة فقط دون التحقيق، وذلك بخلاف ما تنص عليه المادة (4/1) من النظام نفسه، التي تكفل للمتهم القادر على تحمل نفقات محام الحق في الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ونقترح على المنظم السعودي إضافة نص في نظام الإجراءات الجزائية يكفل صراحة للمتهم بارتكاب جريمة يترتب عليها عقوبة ماسة بالسلامة الجسدية أو الحق في الحياة أو السجن بحقه وغير القادر ماليًا الحق في الحصول على مساعدة قانونية مجانية على نفقة الدولة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة على أن يكون هذا الحق وفق معايير حقوق الإنسان الواجب تعريف المتهم بها، وأن يتم تقديم المساعدة القانونية في مرحلة التحقيق بشكل مجاني لجميع المتهمين بغض النظر عن وضعهم المادي، وفق آلية وضوابط معينة يحددها القائمون على سن الأنظمة.