دعا وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ أمانات المناطق والبلديات والمجالس البلديات في تعميم أصدره بشأن صدور اللائحة المالية للمجالس البلدية إلى تطبيق الضوابط والآليات المتعلقة بمكافآت رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والتي يتطلب من الأمانات والبلديات القيام بها بالتنسيق مع المجالس البلدية بحيث يتم الصرف للمكافآت من المبلغ المتوفر حاليًا وبالنسبة للمجالس التي صرفت المكافآت لبعض الأشهر أو التي لم تصرف فيتم حصر ما تم صرفه وإجمالي المكافآت وفق اللائحة المالية والمبلغ المطلوب لسد العجز لتتولى الوزارة توفير الاعتمادات اللازمة لها من قبل وزارة المالية. وأضاف آل الشيخ: إن الأعضاء الذين صدرت بحقهم قرارات بفقد العضوية أو الاستقالة أو بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيتم صرف مكافآتهم من تاريخ تعيينهم حتى صدور قرار فقد العضوية فإذا سبق أن تم صرف مكافآت بعض الأشهر بموجب اللائحة السابقة فيتم استكمال صرف مبلغ الفرق بما يتفق مع المكافأة المحددة في اللائحة الجديدة. النفقات التشغيلية للمجلس كما تضمنت اللائحة المالية النفقات التشغيلية للمجالس وتشمل: * المصاريف السفرية * وتذاكر الإركاب * والأثاث والمستلزمات المكتبية والإدارية والتقنية والضيافة * والاستشارات والدراسات ومكافآت الخبراء والمختصين * والبدلات ومكافآت العمل خارج وقت العمل * وإيجار الدور * والمشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات وجلسات العمل التدريبية الداخلية والخارجية * اللقاءات العامة وجلسات العمل التي تعقدها المجالس مع المواطنين. * تأمين السيارات اللازمة لاستخدام المجلس في زياراته الميدانية وتنقلات أعضائه الرسمية وما تتطلبه من الصيانة والمحروقات. شغل وظيفة أمين المجلس: كما أكدت اللائحة المالية على أن شغل وظيفة أمين المجلس عن طريق التكليف وفقًا للائحة التكليف المنظمة لذلك أو التعاقد لمدة لا تزيد عن سنة ويكون قابلًا للتجديد لمدة أو لمدد أخرى ويعامل أمين المجلس المتعاقد معه من حيث الحقوق والواجبات الوظيفية وفقًا للمرتبة المعتمدة لوظيفة أمين المجلس وفي كل الأحوال لا يجوز شغل الوظيفة بالتعيين أو النقل أو الترقية. الاستعانة بالخبراء وتحدد مكافآت الخبراء الذين يستعين بهم المجلس إذا تطلب الأمر حضور الخبير إحدى جلسات المجلس لإبداء الرأي والمشاركة في المناقشة فيمنح مكافأة تعادل ألف (1000) ريال عن الجلسة الواحدة بما لا يزيد عن (3000) ريال في السنة. وإذا تطلب الأمر تكليف الخبير بإعداد تقرير للمجلس عن موضوع معين فيحدد المجلس مكافأته في القرار الصادر بتعميده على أن لا تزيد عن المكافأة الشهرية لعضو المجلس ولا تصرف له مكافأة عن حضور الجلسة المخصصة لمناقشة التقرير الذي قدمه. مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس: تضمنت اللائحة المالية للمجالس البلدية والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس البلدية على النحو التالي: 8000 ريال في المجالس البلدية التي يكون عدد أعضائها ثلاثين عضوًا. 7000 ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها أربعة وعشرين عضوًا أو واحدا وعشرين عضوًا. 6000 ريال في المجالس البلدية التي يكون عدد أعضائها ثمانية عشر عضوًا أو خمسة عشر عضوًا. 5000 ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها اثني عشر عضوًا أو تسعة أعضاء. مكافأة أمناء المجالس البلدية كما حددت اللائحة المالية مكافأة أمين المجلس الشهرية كحد أعلى: 20000 ريال في المجالس البلدية التي يكون عدد أعضائها ثلاثين عضوًا. 17000 ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها أربعة وعشرين عضوًا أو واحدا وعشرين عضوًا. 14000 ريال في المجالس البلدية التي يكون عدد أعضائها ثمانية عشر عضوًا أو خمسة عشر عضوًا. 10000 ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها اثني عشر عضوًا أو تسعة أعضاء. ويصرف للموظف الحكومي الذي يكلف بأعمال أمين المجلس الفرق بين ما يتقاضاة من مرتب والمكافأة المنصوص عليها. أعضاء لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية كما يعتمد ضمن ميزانية الوزارة بند للصرف منه على مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية وفريق العمل المساند لها والنفقات والتجهيزات اللازمة لأعمالها. بحيث يصرف لرؤساء وأعضاء لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية مبلغ وقدره (1000) ريال عن كل اجتماع على أن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه الرئيس والعضو في السنة مبلغ (30000) ريال ويصرف لكل عضو من أعضاء فريق العمل المساند للجنة مكافأة قدرها (2000) ريال شهريًا على أن لا يزيد عدد أعضاء الفريق للجنة عن خمسة أشخاص. بيوت الخبرة يجوز لرئيس المجلس بعد موافقة المجلس التعاقد مع من يراه مناسبًا من بيوت الخبرة لتقديم الدراسات الاستشارية في المجالات التي يختص بها المجلس. نظام المنافسات للمجلس أن يؤمن مشترياته وينفذ أعماله وخدماته وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. سلفة مؤقتة كما يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه من المجلس البلدي سلفة مؤقتة للصرف منها على نفقاته التشغيلية بما لايزيد عن (20000) ريال في المجالس البلدية التي يكون عدد أعضائها خمسة عشر عضوًا أو أكثر و(10000) ريال في المجالس البلدية التي يكون عدد أعضائها اثني عشر عضوًا أو أقل. قبول الهبات كما يحق للمجلس قبول المساعدات والهبات والتبرعات وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك. رعاية الأنشطة كما يمكن للشركات والمؤسسات الخاصة رعاية أنشطة المجالس ولقاءاتها مع المواطنين ما لم تكن للشركة أو المؤسسة عقود مع البلدية تنطبق عليها الشروط التي تمنع من عضوية المجلس.