استشارني أحد الفضلاء حول كيفية ضمان حقوقه، حيث إنه بصدد تأسيس مشروع تجاري أرباحه مغرية -حسب تعبيره-، مع مجموعة من الشركاء من ضمنهم مقيم غير سعودي، مستخدمين السجل التجاري لأحد الشركاء السعوديين؛ فأجبته قائلاً: قبل أن تسأل عن كيفية ضمان حقوقك المادية، يجب أن تتنبه إلى أن مشاركة غير السعودي، وتمكينه من ممارسة العمل التجاري بهذه الطريقة يعتبر تسترًا تجاريًا يعاقب عليه القانون بالسجن لمدة قد تصل إلى عامين، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. حيث أشار نظام مكافحة التستر التجاري إلى أن تمكين غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي، كالنشاط التجاري أو المهني، أو الصناعي، أو الزراعي، أو أعمال السمسرة والوساطة، أو الأعمال المصرفية أو البنكية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من الأنشطة بأي شكل من الأشكال، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسم الشخص المتستر (سعودي أو مستثمر أجنبي)، أو ترخيصه، أو سجله التجاري، أو غير ذلك، يعتبر تسترًا تجاريًا محظورًا. كما منعت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري غير السعودي من أن يعمل بأي طريقة أخرى، كالعمل بالنسبة، أو بالقطعة، إذا كانت النسبة التي يحصل عليها أعلى مما يحصل عليه أي شخص مثيل له كموظف في المتوسط في المملكة، بشرط عدم توفر عنصري التبعية والإشراف من صاحب العمل. وقد رد عليَ السائل: «كل الناس شغالة كده، وما صار لهم شي»؛ فأردفت قائلاً: بأن ما ذكره ليس عذراً يبيح له مخالفة النظام، ولا يحميه من العقوبة إذا ما اكتشف التستر؛ خصوصاً بعد أن أقرت وزارة التجارة والاستثمار إجراءات جديدة لمكافحة التستر التجاري، من ضمنها مراقبة مصادر الأموال بفرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، والتعامل بالفواتير لتقليل الحوالات الخارجية. وقد نصحت السائل بسلوك المسلك النظامي وذلك بالحصول على ترخيص استثمار أجنبي من الهيئة العامة للاستثمار، ومن ثم تأسيس شركة بينه وبين شركائه بمن فيهم المقيم غير السعودي، على أن يوكِل مهمة صياغة عقد تأسيس الشركة (واتفاقية الشركاء، إن رغب في ذلك) إلى مستشار قانوني متخصص حتى يضمن جميع حقوقه في عقد التأسيس، وحتى تكون جميع أموره سليمة من الناحية القانونية. علاء عدنان يماني [email protected]