رياح و امطار على عدة اجزاء من مناطق المملكة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة    تراجع النفط وسط تأثير التوترات التجارية    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    ولي العهد يعزز صناعة الخير    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    بالتعاون بين وزارة النقل و«كاوست».. إطلاق مشروع «أرض التجارب» لتطوير قطاع النقل بالمملكة    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    حكاية أطفال الأنابيب (2)    مباحثات دولية حول تأثير التقنيات الحديثة لتمويل الإرهاب في اجتماع الرياض.. اليوم    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    يايسله: الهلال لا يقلقني    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. محمد بن سعد الشويعر
من رؤوس المسائل الخلافية في الحج 2-2
نشر في الجزيرة يوم 21 - 11 - 2008

أمّا القول الثاني فإنّه يكره لمن أراد الإحرام، أن يتطيّب قبل إحرامه، ذهب إلى هذا المالكية، وقد استدلّوا عليه بما روي عنْ يعلى بن أميّت أنّ رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة، وهو متمضّخ، بطيب؟ فسكت النبي يعني ساعة، ثم قال: (اغسل الطيب الذي بك، ثلاث مرات، وانزع عنك الجبّة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك) أخرجه البخاري 3 و6 والإمام أحمد في مسنده 4: 222 (1: 419-420).
...والمسالة 531 هي عن حلق المحرم شعر بدنه، يقول المؤلف إذا حلق المحرم شعر بدنه، وجَبَتْ عليه الفدية، خلافاً لداود الظاهري وجاء في الهامش: ذهب جمهور العلماء، إلى أنّه لا يجوز للمحرم حلق شعر بدنه لقوله تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (سورة البقرة 196).
ولما روي عن كعب بن عجرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: لعله يؤذيك هو أمّ رأسك)؟ قال: نعم يا رسول الله، فقال له: (احلق رأسك وصُمْ ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين أو أنسك شاة) متفق عليه (ينظر صحيح البخاري 3: 7 وصحيح مسلم 2: 856 ومسند الإمام أحمد 6: 122 وسنن ابن ماجة 103:2) وشعر الرأس والجسد في ذلك سواء (ينظر المغني 5: 145).
وجاء في المهذّب 2: 705 وإذا أحرم الرّجل، حرم عليه حلق رأسه لقوله تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (سورة البقرة 196)، ويحرم عليه حلق شعر سائر بدنه، لأنه حلق يُتنظَّف به، ويُتَنزّه به ويُترفّه به، فلم يجز كحلق الرأس (يراجع المغني: 7: 252) (1: 423).
أما الحكم في من حلق شعر رأسه وبدنه، فكانت المسألة 534 تعرّضَتْ له: فقال المؤلف: إذا حلق شعر رأسه وبدنه فإنّ عليه كفارتين، خلافاً لأكثرهم، ودليلنا: لأن شعر البدن والرأس جنسان، بدليل أن التقصير في النسك، يتعلق به دونه، فوجب بهما كفّارتان: كما لو تطيّب ولبس.
وفي التعليق ورد إجماع الفقهاء، على أنّ المحرم إذا حلق رأسه عليه فدية، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على وجوب الفدية، على من حلق وهو محرم، بغير علة لقوله تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (سورة البقرة 196)، ثم اختلفوا في القدر الذي يجب به الدم، فقيل أربع شعرات فصاعداً، وفي رواية يجب في الثلاث، قال القاضي وهو المذهب، وإليه ذهب الشافعي، لأنه شعر آدميّ، يقع عليه اسم الجمع المطلق، فجاز أنْ يتعلق به الدم كالربع.
وقال أبو حنيفة: إن القدر الذي يجب به الدم، هو ربع الرأس، لأن الربع يقوم مقال الكلّ، وقال مالك، إنْ حلق رأسه ما أماط به الأذى، وجب الدم، وقال ابن قدامه، إنّ شعر الرأس وغيره، سواء في وجوب الفدية، لأن شعر غير الرأس يحصل بحلقه التَرفّه، والتّنظف فأشبه الرأس.
واختلفوا فيما إذا حلق شعر رأسه وجسده، هل يجب به كفارتان، أم كفّارة واحدة؟ فذهب القاضي وابن عقيل وهي رواية في مذهب الحنابلة: أن عليه دم واحد، هذا هو كلام الخرقي، واختيار ابن الخطاب (يراجع المغني 5: 832 وما بعدها..) ونقل صاحب الواضح (2: 283)، ما ذكره ابن قدامة في المغني، وينظر حلية العلماء (1: 415) والمهذب (2: 733) (المصدر السابق 1: 425).
وعن حكم الوقوف بعرفة قبل الزوال، جاء في المسألة 540 التي قال فيها المؤلف: إذا وقف قبل الزوال في عرفة أجزأه، وعليه دم خلافاً للشافعي وأبي حنيفة في قولهما: من وقف بعرفة، ودفع قبل الزوال بطل حجّه. (تراجع المدونة 1: 422)، وخلافاً لمالك في قوله: لا يجزئه، إلا أنْ يجمع بين الليل والنهار، ومتى لم يجمع بطل حجّه، قال: ودليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم: (من وقف موقفنا هذا، من ليل أو نهار، فقد تم حجّه، وقضى تفثه) (يراجع أبو داود في سننه 2: 196) وجامع الترمذي (3: 238) وسنن النسائي (5: 265) ولأنه وقف بعرفة فأجزأه كما لو وقف بعد الزوال.
ثم جاء التوضيح في الحاشية، الذي بيّن: بأنّ الوقوف بعرفة ركن، لا يتم الحج إلا به إجماعاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع، فقد تمّ حجّه) (أخرجه أبو داود في سننه 1: 451) وابن ماجه (2: 1003) ومع اتفاقهم على هذا، فقد اختلفوا في الوقت المجزئ، ولكنهم اتفقوا على أنّه إذا وقف بعد الزوال أجزأه ولا شيء عليه، لأن وقت الوقوف، مِنْ طلوع الفجر يوم عرفة، إلى طلوع الفجر يوم النحر، ولكن إذا وقف نهاراً ودفع منها قبل قبل الزوال، فقد حدث بينهم خلاف على قولين:
القول الأول: إنْ وقف بعرفة ودفع منها قبل الزّوال، أجزأه وعليه دم، لأنّه واجب لا يفسد الحج بفواته، فلم يوجب البدنة، كالإحرام من الميقات، ذهب إلى ذلك الحنابلة، (يراجع المغنى 5: 273) وجاء في الواضح، (2: 238)، فإن دفع قبل الغروب، فحجّه صحيح في قول جماعة من الفقهاء، لأنّه وقف في زمن الوقوف، فأجزأه كالليل، وعلى من دفع قبل الغروب دم في قول أكثر أهل العلم، لأنه واجب لا يفسد الحج بفواته، فأشبه ترك الإحرام من الميقات.
القول الثاني: أنّ من دفع قبل الزّوال بطل حجّه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: وقف بعرفة وقال: (خذوا عني مناسككم) فكان بياناً لأوّل الوقت، وقال عليه الصلاة والسلام: (من أدرك عرفة فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج)، وهذا بيان آخر الوقت، فدلّ على أنّ الوقت، يبقى ببقاء الليل، ويفوت بفواته (انظر بدائع الصنائع 3: 1095) (رؤوس المسائل 1: 428 - 429).
وفي المسألة: 582 أورد المؤلف عن المُغمى عليه، وحكم إحرام رفقته عنه، فقال: لا يصير بإحرام أهْلِ الرُّفقة، إذا كان مُغْمي عليه مُحْرِما، خلافاً لأبي حنيفة. دليلنا: لأنه بالغ، ولا يصير يُحْرِما بإحرام عنه، قياساً على النائم، وجاء التعليق في الحاشية بهذا النص، هل يجوز إحرام الرفقة عن المُغمى عليه، لقد حصل بين العلماء خلاف في هذه المسألة على قولين:
الأول: المغمى عليه لا يصّح إحرام أهل رُفقته عنه، لأنّه مكلف، فلا يصير مُحْرما بإحرام غيره عنه، كالنائم وعكسه الصّبي، ولأن من لا يصح إحرامه عن غيره، قبل الإغماء، لا يصّح بعده، كغير أهل الرُّفقة، ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء، جاء في المستوعب (1: 533) والمجنون والمغمى عليه) إذا أُحْرِم عنه، بنص رفقته لم يصّح، ولم يَصير محرماً، فإنْ أحرم وهو صحيح، ثم جُنّ أو أغمي عليه، لم يبطل إحرامه، وقد ذكر في ذلك ابن عقيل وجهين.
القول الثاني: المغمى عليه، يصّح أهل رُفقتِه الإحرام عنه، لأنه من باب الإحسان والإعانة، لا الولاية.
ذهب إلى ذلك أبو حنيفة، جاء في فتح القدير (5: 510) ومن أُغْمِي عليه، فأهَلَّ عنه رِفاقُه جاز، حتى لو أهلّ غيرُ رِفاقِهِ عنه جاز، وهو الأولى، لأنّ هذا من باب الإعانة والولاية.
وقد لخّص ابن قدامة هذه المسألة بقوله: إذا أُغمي على بالغ لم يصح، أنْ يُحرِم عنه رفِيقُه، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: يصّح ويصير مُحْرِما، بإحرام رفيقه عنه استحساناً، لأنّ ذلك معلوم من قصِدِه، ويلحقه مشقّة في تركه، فأجزأ عنه إحرام غيره، ثم قال: دليلنا: أنه بالغ فلم يصر مُحْرما بإحرام غيره استحساناً، كالنائم، ولو أنّه أذِن في ذلك وأجازه لم يصح، فمع عدم هذا أولى أن لا يصح، (ينظر المغني 54) المصدر كتاب رؤوس المسائل في الخلاف، على مذهب الإمام أحمد تصنيف أبي المواهب عبدالخالق بن عيسى الهاشمي (1: 456 - 457).
من عجائب الأهرامات:
إذا عُدّتْ عجائب الدنيا تعدُّ منها أهرامات الجيزة بمصر وغيرها من أهرامات، رويت عن القدامى، يجعلونها مدافن لهم، يقول شهاب الدين النويري: حُكي عن هذه الأهرام، عجائب يطول شرحها، منها أنّ المأمون العباسي، لما دخل مصر أحبّ أن يهدم أحدها ليعلم ما فيها، فقيل له: إنك لا تقدر على ذلك. فقال: لابُد من فتح شيء منه، فعولجت الثلمة المفتوحة منه، فأنفق عليها مالاً كثيراً: لِنارٍ تُوقد، وخَلّ يُرشّ، ومنجنيقات تُرمى بها، فوجد عُرْض الحائط قريباً من عشرين ذراعاً.
فلما انتهوا إلى داخل الهرم، وجدوا خلف الحائط، عند النقب، مطهرة خضراء يعني إناء - فيها ذهب مضروب دنانير، ووزن كل دينار أوقية، من أواقينه وكان عددها ألف دينار.
فعجبوا من ذلك، ولم يعرفوا ما معناه، ثم أوتي المأمون بالذهب والمطهرة، فجعل يتعجب من الذهب وحُسْنه، وجودته، وحُمْرته فقال: ارفعوا إلي حساب ما أنفقتموه، على هذه الثلمة ففعلوا، فوجدوا بإزاء المال الذي أصابوه، لا يزيد ولا ينقص.
فعجب المأمول من معرفتهم عل طول المُدد بأنّهم سيفتحونه، من ذلك الموضع بعينه ومعرفتهم بمقدار ما ينفق عليه، وتركهم مقداره في موضعه، ثم قال: كان هؤلاء القوم من العلوم، بمنزلة لا ندركها نحن ولا أمثالنا.
وقيل: إن المطهرة التي وُجد فيها الذهب، كانت من زبرجد، فأمر المأمون بحملها إلى خزانته، وكانت إحدى عجائب مصر.
وقد أورد قصصاً وعجائب، عن هذا الهرم، من ذلك قوله:
وحُكي أن قوماً في زمن أحمد بن طولون، دخلوا الهرم، فوجدوا في طاق، في أحد بيوته (استاندانة) زجاجاً، ثخينة فأخذوها وخرجوا ففقدوا رجلاً منهم، فدخلوا في طلبه، إذْ خرج عليهم الرجل عُرْياناً، يضحك ويقول: لا تتعبوا في طلبي، ورجع هارباً، إلى أن دخل، فعلموا أن الجنّ استهوته، وشاع أمرهم.
فأخذوا (الأستاندانه) منهم ومُنع الناس، من الدخول إلى الهرم، ووزنت الأستاندانه) فكانت أرطال، زجاجاً أبيض صافياً، فانتبه رجل من أهل المعرفة لها، وقال: لم تعمل إلا لشيء، وملأها ماء ووزنها، فوجد وزنها وهي ملأى، قبل وزنها وهي فارغة، لا تزيد ولا تنقص، فكانت أعجوبة.
وقال من العجائب: أن رجلاً دخل بامرأة ليفجر بها، فَصُرعا جميعاً، ولم يزالا مجنونيْن، مشهورين حتى ماتا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.