السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: تعقيباً لما نشر بالصحيفة ضمن العدد رقم (12469) الصفحة (17) بتاريخ 27-10- 1427ه تحت عنوان (اجتماعات ساخنة شهدتها أروقة غرفة الرياض)، والذي أشرتم فيه إلى أن لجنة المحامين بالغرفة قد بحثت خلال اجتماعها العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالقطاع من بينها قيام البلديات التابعة لأمانة مدينة الرياض بمطالبة مكاتب المحاماة بإبراز رخصة المحل التي تصدرها البلديات للمحلات التجارية على الرغم من أن رخصة المحل خاصة بالمحلات التجارية. فتود الأمانة أن تلفت نظر اللجنة الموقرة والتي يفترض فيها الدقة والاطلاع على الأنظمة والتعليمات إلى مطالبة الأمانة لأصحاب مكاتب المحاماة وغيرها من المكاتب المهنية بالحصول على الرخصة البلدية أمر معمول به منذ صدور نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م-5) وتاريخ 21-2-1397ه والذي جاء في الفصل الثاني منه: وظائف البلدية المادة (5-8): الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة ومراقبتها صحياً وفنياً. وقد أكد قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 71 وتاريخ 3- 4-1427ه البند(1) على ذلك حيث نص على: قصر الاختصاص التنظيمي لإجراءات إصدار التراخيص البلدية بجميع أنواعها (التجارية، الصناعية، الحرفية، المهنية) على وزارة الشؤون البلدية كما نص في البند رقم (2) منه على قصر الاختصاص التنظيمي بالمسائل الفنية لموضوع النشاط المراد ترخيصه على الجهات الحكومية المعنية بتنظيم موضوع النشاط (ترفيهي، رياضي، صحي تعليمي، مهني... الخ) بحيث لا يتم إصدار التراخيص البلدية لهذه النشاطات وغيرها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المعنية فنياً...الخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، إبراهيم بن حمد الدعيلج مدير العلاقات العامة بأمانة منطقة الرياض