آل دغيم يهنيء سمو محافظ الطائف ومجتمع الطائف بهذه الخطوة التنموية    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بذكرى استقلال بلاده    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    اليونسكو: 62% من صناع المحتوى الرقمي لا يقومون بالتحقق الدقيق والمنهجي من المعلومات قبل مشاركتها    انخفاض أسعار النفط وسط زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية وترقب لاجتماع أوبك+    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الاستسقاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    محافظ صبيا يؤدي صلاة الإستسقاء بجامع الراجحي    المملكة تشارك في الدورة ال 29 لمؤتمر حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    1500 طائرة تزيّن سماء الرياض بلوحات مضيئة    «الدرعية لفنون المستقبل» أول مركز للوسائط الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا    السعودية ترأس اجتماع المجلس التنفيذي ل«الأرابوساي»    في «الوسط والقاع».. جولة «روشن» ال12 تنطلق ب3 مواجهات مثيرة    الداود يبدأ مع الأخضر من «خليجي 26»    27 سفيرا يعززون شراكات دولهم مع الشورى    وزير الصحة الصومالي: جلسات مؤتمر التوائم مبهرة    السياحة تساهم ب %10 من الاقتصاد.. و%52 من الناتج المحلي «غير نفطي»    شخصنة المواقف    أمانة القصيم تنجح في التعامل مع الحالة المطرية التي مرت المنطقة    سلوكياتنا.. مرآة مسؤوليتنا!    النوم المبكر مواجهة للأمراض    الملك يضيف لؤلؤة في عقد العاصمة    الموارد البشرية توقّع مذكرة لتأهيل الكوادر الوطنية    وزير الرياضة: دعم القيادة نقل الرياضة إلى مصاف العالمية    نيمار يقترب ومالكوم يعود    الآسيوي يحقق في أداء حكام لقاء الهلال والسد    أنا ووسائل التواصل الاجتماعي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    التركي: الأصل في الأمور الإباحة ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص    الشائعات ضد المملكة    النضج الفكري بوابة التطوير    برعاية أمير مكة.. انعقاد اللقاء ال 17 للمؤسسين بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة    بحث مستجدات التنفس الصناعي للكبار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُعيد البسمة لأربعينية بالإنجاب بعد تعرضها ل«15» إجهاضاً متكرراً للحمل    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    في الجولة الخامسة من يوروبا ليغ.. أموريم يريد كسب جماهير مان يونايتد في مواجهة نرويجية    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت    "الأدب" تحتفي بمسيرة 50 عاماً من إبداع اليوسف    المملكة ضيف شرف في معرض "أرتيجانو" الإيطالي    تواصل الشعوب    ورحل بهجة المجالس    «واتساب» تختبر ميزة لحظر الرسائل المزعجة    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    دشن الصيدلية الافتراضية وتسلم شهادة "غينيس".. محافظ جدة يطلق أعمال المؤتمر الصحي الدولي للجودة    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    بدء هدنة «وقف النار» في لبنان    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    احتفال السيف والشريف بزواج «المهند»    يوسف العجلاتي يزف إبنيه مصعب وأحمد على أنغام «المزمار»    باحثة روسية تحذر الغرب.. «بوتين سيطبق تهديداته»    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعليمات الخاصة بتنفيذ نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
الاثنين 2 محرم 1393ه - الموافق 5 فبراير 1973م - العدد (514)
نشر في الجزيرة يوم 24 - 11 - 2006

علمت (الجزيرة) أن معالي وزير الحج والأوقاف السيد حسن كتبي قد أصدر تعليمات خاصة بتنفيذ نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الذي صدر بموجبه مرسوم ملكي في بداية العام الماضي.
وفيما يلي نص التعليمات التي أصدرها معاليه:
قرار وزاري رقم 201-ق-م تاريخ 13- 11-1392ه بشأن تعليمات تنفيذ نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد. إن وزير الحج والأوقاف.. بناء على المادة (27) من المرسوم رقم (م-1) وتاريخ 9-1-92ه الصادر بنظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 1-1-1392ه وبناء على المحضر الموقع بتاريخ 14-10-1392ه من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني ومن معالي وزير العدل ومنا، القاضي بوضع قواعد تصنيف الجوامع والمساجد تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (277) وتاريخ 24-3- 1392ه.
يقرر الآتي:
أولاً: يتم إشغال الوظائف الشاغرة لأئمة الجوامع من فئة (أ و ب) وكذلك أئمة المساجد من فئة (أ) بالإعلان عنها في الصحف المحلية وتجري مسابقة الاختبار لهم مرة كل ثلاثة أشهر على أن يحدد شهر بين أول إعلان وموعد إجراء المسابقة. وعلى كل من تتوفر فيه الشروط الواردة في المادتين (4 و 5) من نظام الأئمة والمؤذنين أن يتقدم خلال موعد الإعلان إلى مدير الأوقاف في منطقته بطلب يرفق به ما يثبت توفر الشروط الواردة بالمادة (3) من نظام الأئمة والمؤذنين.
ثانياً: يتم اختبار الأئمة المشار إليهم في المادة السابقة في مقر إدارة أوقاف المنطقة في نفس الموعد المحدد في الإعلان وتشكل لجنة اختبار الأئمة - بصفة مؤقتة وحتى يستكمل جهاز الإدارة العامة للشؤون الدينية والمساجد من:
1- قاضي يرشحه رئيس المحكمة بطلب من مدير الأوقاف.
2- أحد أساتذة كلية الشريعة أو أحد مدرسي المواد الدينية في أكبر مدرسة حكومية في المنطقة ويتم ترشيح أستاذ كلية الشريعة أو مدرس المواد الدينية بواسطة عميد كلية الشريعة أو مدير التعليم في المنطقة وذلك بطلب من مدير الأوقاف.
3- مدير أوقاف المنطقة أو مساعده.
4- مدير عام الشؤون الدينية بالوكالة أو من ينيبه عنه.
ثالثاً: بعد إجراء اختبار المتقدمين للمسابقة تسجل نتيجة اختبار كل منهم على الاستمارة المعدة لهذا الغرض والتي اقترحتها اللجنة المشكلة من وزارة العدل وديوان الموظفين العام ووزارة الحج والأوقاف ويوقع أعضاء اللجنة على الاستمارات.
رابعاً: يحتفظ مدير الأوقاف في المنطقة باستمارات الناجحين في المسابقة ويفرغها في قوائم توضح الاسم الثلاثي للإمام وعنوانه والجهة التي يعمل بها - إن كان موظفاً - والجهة التي يسكنها.
خامساً: في حالة شغور وظيفة إمام الجامع من فئة (أ) أو (ب) أو شغور وظيفة لإمام مسجد من فئة (أ) يختار مدير الأوقاف إماماً من القوائم المشار إليها في المادة الرابعة ويفضل أن يكون سكنه قريباً من الجامع أو المسجد ويرسل استمارته إلى مدير عام الشؤون الدينية بجهاز وكالة الوزارة ليتولى مراجعة الاستمارة وإحالتها فوراً بعد التوقيع عليها إلى دارة الموظفين لإصدار قرار التعيين.
سادساً: يتم إشغال الوظائف الشاغرة لأئمة الجوامع من فئة (ج) وأئمة المساجد من فئة (ب و ج) بواسطة لجنة بصفة مؤقتة وحتى يستكمل جهاز الإدارة العامة للشؤون الدينية من:
1- قاضي البلدة أو أقرب قاضٍ لها إذا لم يوجد في البلدة أو القرية قاضٍ.
2- مدير أوقاف المنطقة.
ويرسل مدير الأوقاف استمارة الإمام الناجح بعد توقيعها منه ومن القاضي إلى مدير عام الشؤون الدينية بجهاز وكالة الوزارة ليتولى مراجعة الاستمارة والتوقيع عليها وإحالتها إلى إدارة الموظفين لإصدار قرار التعيين.
سابعاً: يتم إشغال الوظائف الشاغرة للمؤذنين من جميع الفئات بواسطة لجنة تشكل في الإدارات الرئيسة للأوقاف من:
1- قاضٍ يرشحه رئيس المحكمة أو أحد أساتذة العلوم الدينية يرشحه مدير إدارة التعليم في المنطقة.
2- مدير الأوقاف.
3- رئيس قسم الشؤون الدينية.
لتقرير مدى توفر الشروط المطلوبة في المرشح والواردة في المادتين (3 و 7) من نظام الأئمة والمؤذنين ويرسل مدير الأوقاف استمارة الناجح منهم بعد توقيعها من اللجنة إلى مدير عام الشؤون الدينية بجهاز وكالة الوزارة ليتولى مراجعة الاستمارة والتوقيع عليها وإحالتها إلى إدارة الموظفين لإصدار قرار التعيين.
ويكتفى في إدارات الأوقاف الأخرى بتشكيل اللجنة المشار إليها في هذه المادة من:
1- القاضي أو أحد أساتذة العلوم الدينية في المدينة أو القرية.
2- مدير الأوقاف.
ثامناً: لإشغال وظائف الخدمة في الجوامع والمساجد يتأكد مدير الأوقاف من توفر الشروط الواردة في المادتين (3 و 8) من نظام الأئمة والمؤذنين ويوقع مدير الأوقاف على استمارة المرشح للخدمة ويرسلها إلى مدير عام الشؤون الدينية بجهاز وكالة الوزارة ليتولى فحصها والتوقيع عليها وإحالتها إلى إدارة الموظفين لإصدار قرار التعيين.
تاسعاً: بالنسبة للقائمين على رأس العمل غير المؤهلين والذين لا تنطبق عليهم شروط التعيين الواردة في النظام من أئمة الجوامع من فئة (أ و ب و ج ) وأئمة المساجد من فئة (أ و ب و ج) والمؤذنين ترتب الوزارة لهم في فروعها بالمناطق التي توجد بها فروع دورات لتأهيلهم من أشخاص تتوفر لديهم القدرة العلمية لذلك. ويجري سعادة وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف الاتصالات اللازمة مع الجهات المختصة لتحقيق هذا الغرض.
أما المناطق التي لا يمكن إجراء دورات التأهيل فيها فيتم التأهيل من قبل المرشح من الوزارة لهذا العمل الذي تتوفر لديه القدرة العلمية لأداء هذه المهمة أو من قبل قاضي تلك المدينة أو القرية.
عاشراً: تحدد مدة التأهيل بسنة كاملة تبدأ من تاريخ بدء الدورة وتقسم المدة إلى أربعة مراحل يجري في نهاية كل ثلاثة أشهر اختبار لمعرفة من هو صالح للتأهيل حتى يستمر تأهيله ومن لا يظهر منه أي استعداد يجري إنذاره في المرحلة الأولى فإذا لم يبد صلاحاً يذكر يجري فصله بعد المرحلة الثانية وإحلال غيره للتأهيل محله ممن يرجى صلاحه.
وبعد انتهاء مدة التأهيل تتولى اللجان (حسب اختصاصها) والمشكلة بموجب المواد - ثانياً - و- سادساً- و- سابعاً- من هذا القرار اختبار الأئمة والمؤذنين المشار إليهم في المادة تاسعاً فمن نجح منهم في الامتحان يثبت على الوظيفة المناسبة لهم وفق نظام الأئمة والمؤذنين ومن لم ينجح وكان عمله مجزياً فيبقى في عمله وبراتبه الذي يتقاضاه وقت صدور نظام الأئمة والمؤذنين، أما من لم ينجح ولم يكن عمله مجزياً فتنهى خدماته وفقاً للفقرة (3) من البند ثالثاً من قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 1-1- 1392ه.
أحد عشر: حتى يتم تنفيذ ما جاء في المادتين تاسعاً وعاشراً من هذا القرار يبقى من لم تنطبق عليه الشروط براتبه الذي كان يتقاضاه وقت صدور نظام الأئمة والمؤذنين.
ثاني عشر: يحافظ موظفو المساجد على واجباتهم المحددة في المادة 16 من النظام.
ويكون الإمام مسؤولاً عن عمل كل من المؤذن والخادم وعليه في حالة تأخر أو تقصير أي منهما في عمله أن يشعر مرجعه - فرع الأوقاف المرتبط به - بذلك وعليه أن يلاحظ الخادم باستمرار في أداء مهمته نحو نظافة المسجد.
وتكون إدارات الأوقاف مسؤولة عن الإشراف على أئمة المساجد والمؤذنين والخدم وإجراء التفتيش الدوري المناسب للتأكد من القيام بواجبهم على الوجه المرضي.
ثالث عشر: إذا تطلب الأمر غياب أحد موظفي المساجد عن عمله لمدة لا تتجاوز شهراً في السنة الواحدة فيجب على الإمام أن يرفع عن ذلك لفرع الأوقاف المرتبط به سواء كان من سيتغيب الإمام نفسه أو المؤذن أو الخادم موضحاً المدة التي سوف يتغيبها واسم من سينيبه للقيام بعمله وصورة من المؤهلات التي يحملها على أن يتم الرفع عن ذلك قبل بدء الغياب بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.
رابع عشر: أي قصور أو إهمال يحدث من موظفي المساجد في واجباتهم المحددة في النظام يتولى مدير الأوقاف إجراء التحقيق اللازم المشار إليه في المادة 18 من نظام الأئمة والمؤذنين يرسل مدير الأوقاف نتيجة التحقيق إلى سعادة وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف لتوقيع الجزاء المناسب.
خامس عشر: يصدر سعادة وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف القرارات اللازمة لتحديد فئات جوامع ومساجد كل مدينة وكل قرية وكل مركز قرى تنفيذاً للمحضر الموقع بتاريخ 14-10-92ه من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني ومن معالي وزير العدل ومنا الخاص بتصنيف الجوامع والمساجد.
سادس عشر: على سعادة وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم.. والله ولي التوفيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.