أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    نائب أمير منطقة مكة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة    صراع القاع يشتعل في غياب الكبار    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    صخرة "وادي لجب".. تكوين صخري يروي أسرار الطبيعة بمنطقة جازان    خسارة يانصر    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    القبض على (12) يمنياً في عسير لتهريبهم (200) كجم "قات"    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الكويت    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    مدرب كاواساكي: لم نستعد جيداً    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



( الجزيرة ) تنشر تفاصيل لوائح نظام الجنسية السعودية الجديد
أقرها سمو وزير الداخلية.. وجرى تعميمه على قطاعات حكومية معنية
نشر في الجزيرة يوم 23 - 04 - 2005

تأكيداً لما سبق وأعلنته (الجزيرة) حول قرب الإعلان عن تفاصيل لوائح نظام الجنسية السعودية الجديد، أقرَّ صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية اللائحة بعد تعديل عدد من موادها بموجب المرسوم الملكي رقم م-54 وتاريخ 29 شوال 1425ه. وجرى تعميم اللائحة الجديدة بنسخ منها إلى رئاسة مجلس الوزراء والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات ومجلس الشورى وديوان المظالم ووزارة الخارجية وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة العمل وديوان المراقبة العامة، ووكيل وزارة الداخلية.وقد اشتملت اللائحة التنفيذية على (25) مادة تمثل فى مجملها الاجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ المواد التي وردت فى نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالارادة الملكية رقم (8-20-5604 ) وتاريخ 22 صفر 1374ه وما طرأ عليه من تعديلات.
****
وقد تم اصدار اللائحة التنفيذية بناء على المادة (27) من نظام الجنسية التى تقضي باصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر التعديل الذي تم نشره في جريدة أم القرى بتاريخ 26 ذي القعدة 1425ه.
وأوضح معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم ان ما تم من تعديلات على نظام الجنسية وما تبعه من اصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية بقرار من سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية يأتي في اطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تطوير مختلف الأنظمة في الدولة وتحديثها في ضوء المتغيرات واستجابة لمتطلبات العمل وما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
ونوه بحرص سمو وزير الداخلية وسمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية وسمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية على قيام أجهزة وزارة الداخلية بدورها في سبيل تحقيق الأمن والطمأنينة لمواطني هذه البلاد والمقيمين فيها والمشاركة أيضا وبدور ريادي في أعمال التنمية وتقديم الخدمات.
وأشاد بالدورالفاعل بجهاز الأحوال المدنية فى هذا الصدد وأشار الى ان اللائحة التنفيذية بلغت للجهة المختصة - وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية - للتمشى بموجبها ووضع آليات العمل اللازمة لذلك.
وفيما يلي تنشر (الجزيرة) التفاصيل الكاملة للوائح التنفيذية (نظام الجنسية الجديد):
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها:
أ- النظام: نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم (8-20- 5604) وتاريخ 22-2-1374ه وما طرأ عليه من تعديلات.
ب- الجنسية: الجنسية العربية السعودية.
ج- سن الرشد: تمام السنة الثامنة عشرة من العمر.
د- الصغير: من لم يبلغ سن الرشد.
ه- السنة: هجرية قمرية.
و- الأولاد: الذكور والإناث.
المادة الثانية
تثبت الولادة في المملكة بموجب شهادة الميلاد أو أي وثيقة رسمية تصدر من جهة مختصة، وفي حالة عدم وجود ذلك تثبت الولادة بواحدة أو أكثر من وسائل الإثبات الأخرى من شهادات أو قيود كشهادة الشهود إذا تأيدت بتصديق العمدة أو المعرف المعتمد رسمياً.
المادة الثالثة
تقبل طلبات الحصول على الجنسية بموجب هذا النظام من صاحب الطلب أو من ممثله الشرعي ولإدارة الأحوال المدنية أو ممثلية المملكة في الخارج طلب حضوره شخصياً.
المادة الرابعة
تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (8) من النظام لإدارات الأحوال المدنية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد.
المادة الخامسة
يتم احتساب السنة التي يشترط التقدم خلالها بطلب الحصول على الجنسية ابتداء من اليوم التالي لبلوغ سن الرشد.
المادة السادسة
الإقامة الدائمة المنصوص عليها في المادة (8) من النظام هي الإقامة الفعلية المستمرة وتثبت برخصة الإقامة، ويمكن أن تثبت بواحدة أو أكثر من وسائل الإثبات من شهادات أو قيود كشهادة الشهود أو الشهادات الدراسية أو قيود الجوازات.
المادة السابعة
يتعين في طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (8) من النظام اتخاذ الاجراءات التالية:
1- قيد الطلب في سجل قيد الوارد التسلسلي وقت تقديمه ويعطى صاحب الطلب قسيمة توضح رقم وتاريخ قيد طلبه.
2- تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم (74) وتوقيعه من قبل صاحب الطلب مع وضع صورته الشخصية عليه وختمها من قبل الإدارة.
3- تعبئة نموذج المعلومات رقم (76) من ثلاث نسخ.
4- تقديم صورة طبق الأصل من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب.
5- إفهام صاحب الطلب بما تقضي به المواد (11، 22، 26) من النظام وأخذ توقيعه بالعلم بما ورد فيها.
المادة الثامنة
أولاً: تتولى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استقبال وقيد الطلبات التي توجه لوزير الداخلية للحصول على الجنسية بموجب المادة (9) من النظام وفق نموذج يخصص لذلك.
ثانياً: تبحث هذه الطلبات مبدئياً من قبل لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء لا تقل مراتبهم عن المرتبة الثامنة يكون أحدهم مؤهلاً تأهيلاً شرعياً أو نظامياً تقوم بالتحقق من الآتي:
1- أن يكون قدوم صاحب الطلب للمملكة بطريقة مشروعة ويحمل جواز سفر ساري المفعول يخوّله العودة إلى بلاده دون قيد أو شرط.
2- أن يكون قد مضى على إقامته مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية بموجب رخصة إقامة نظامية وفقاً لأحكام نظامها الخاص.
3- أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد.
ثالثاً: في ضوء ما يقدمه صاحب الطلب من معلومات تقيم هذه اللجنة الطلبات من خلال ثلاثة عناصر تمثل في مجموعها (33) نقطة موزعة على النحو التالي:
1- الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية ومجموع نقاطها (10) نقاط.
2- المهنة التي تثبت من خلال المؤهلات العلمية التي يحملها صاحب الطلب في التخصصات التي تحتاج اليها البلاد ومجموع نقاطها لا يزيد عن (13) نقطة ولا يحتسب لصاحب الطلب إلا مؤهل واحد وذلك على النحو التالي:
أ- شهادة الدكتوراه في الطب أو الهندسة (13) نقطة.
ب- شهادة الدكتوراه في العلوم الأخرى (10) نقاط.
ج- شهادة الماجستير (8) نقاط.
د- شهادة البكالوريوس (5) نقاط.
3- الروابط الأسرية ويتم من خلالها التأكد من وجود أقارب سعوديين لصاحب الطلب ومجموع نقاطها لا يزيد عن (10) نقاط موزعة على النحو التالي:
أ- إذا كان الأب سعوديا فيحصل على (3) نقاط.
ب- إذا كانت الأم ووالدها سعوديين فيحصل على (3) نقاط، أما إذا كانت الأم وحدها سعودية فيحصل على (نقطتين).
ج- إذا كانت الزوجة ووالدها سعوديين فيحصل على (نقطتين)، أما إذا كانت الزوجة وحدها سعودية فيحصل على (نقطة واحدة).
د- إذا كان له أولاد وإخوة سعوديين يزيد عددهم عن اثنين فيحصل على (نقطتين)، أما إذا كانوا لا يزيدون عن اثنين فيحصل على (نقطة واحدة).
رابعاً: إذا حصل صاحب الطلب على (23) نقطة كحد أدنى توصي اللجنة بالمضي في دراسة طلبه، وإذا لم يحصل على هذا الحد فتوصي بحفظ الطلب.
خامساً: الطلبات التي تتم التوصية بالمضي في دراستها تستكمل بقية اجراءاتها بموجب المادة (9) من النظام وتعرض على لجنة التجنس المشكلة بالقرار الوزاري رقم 2577 وتاريخ 13-10-1423ه لإصدار التوصية النهائية وعرضها على وزير الداخلية.
المادة التاسعة
لا تثبت صفة الإقامة المنصوص عليها في المادة (9) من النظام إلا بموجب رخصة الإقامة وفقا لأحكام نظامها الخاص، ولا تعتبر الإقامة بدون رخصة أو مدد الإقامة غير المشروعة مهما طال أمدها مؤهلاً لطلب منح الجنسية.
المادة العاشرة
يثبت شرط سلامة العقل والجسم المنصوص عليه في المادة (9) من النظام بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي.
المادة الحادية عشرة
أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد المنصوص عليهم في المادة (9) من النظام هم المتميزون من العلماء والأطباء والمهندسين وأصحاب التخصصات النادرة ويثبت ذلك بموجب ما يقدمونه من مؤهلات وإفادة الجهة ذات العلاقة بالمهنة.
المادة الثانية عشرة
يتعين في طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (9) من النظام اتخاذ الاجراءات التالية:
1- تقديم صورة مصدقة من المؤهلات العلمية والعملية مع ترجمتها وتصديقها إذا كانت بغير اللغة العربية وايضاح انتاجه العلمي أو الفني أو الفكري واللغات التي يجيدها.
2- تقديم بيان عن ثروته داخل المملكة وخارجها ومصادر رزقه.
3- تقديم شهادة مصدقة من الجهة التي يعمل بها تحدد طبيعة عمله ومقدار دخله الشهري.
4- تقديم إقرار عن المذهب الديني والنشاط السياسي أو الحزبي والخدمات العسكرية السابقة.
5- تقديم صورة طبق الأصل من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب.
6- تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم (75) وتوقيعه من صاحب الطلب مع وضع صورته الشخصية عليه وختمها من قبل الإدارة.
7- تعبئة نموذج المعلومات رقم (76) من ثلاث نسخ.
8- افهام صاحب الطلب بما تقضي به المواد (11، 22، 26) من النظام وأخذ توقيعه بالعلم بما ورد فيها.
المادة الثالثة عشرة
يثبت شرط إجادة اللغة العربية المنصوص عليها في المادتين (8، 9) من النظام بموجب محضر يعد على نموذج يخصص لكل منهما على حدة.
المادة الرابعة عشرة
تثبت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من النظام، والفقرة (ج) من المادة (9) من النظام بالآتي:
1- شهادة موقعة من إمام مسجد الحي الذي يسكن فيه.
2- شهادة عن سلوكه من الجهة التي ينتسب إليها أو يعمل بها.
3- إقراره بأنه لم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو قضائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية.
4- خلو صحيفة الحالة الجنائية من السوابق.
5- عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة لدى الجهات المختصة.
المادة الخامسة عشرة
تقدم طلبات استرداد الجنسية المنصوص عليها في المادة (12) من النظام لإدارات الأحوال المدنية أو لممثليات المملكة في الخارج خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد.
المادة السادسة عشرة
تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (14، 16) من النظام لإدارات الأحوال المدنية.
المادة السابعة عشرة
أولاً: يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية أن تصبح جنسية زوجته سعودية متى قدمت إلى المملكة وقررت رغبتها في ذلك وتنازلت عن جنسيتها أمام قاضٍ أو كاتب عدل.
ثانياً: تتولى إدارات الأحوال المدنية إكمال الإجراءات اللازمة لتسجيل زوجة المتجنس وأولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد في السجل المدني ممن تنطبق عليهم أحكام المادة (14) من النظام.
المادة الثامنة عشرة
إذا مارس الأولاد الذين يكتسبون الجنسية تبعاً لوالدهم حق اختيار جنسية والدهم الأصلية المنصوص عليه في المادة (14) من النظام فيجب عليهم إعلان اختيارهم أمام أي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد وتسليم ما بحوزتهم من وثائق سعودية.
المادة التاسعة عشرة
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (14) من النظام للأولاد الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم.
المادة العشرون
لا تنقطع صفة الإقامة المقررة لمنح الجنسية لمن تغيب عن أراضي المملكة قبل تقدمه بطلب الجنسية لمدة لا تزيد على مدة تأشيرة العودة، كما لا يعتبر انقطاعاً التغيب لمدة لا تزيد على سنة في حال تقديم طلب الجنسية.
المادة الحادية والعشرون
يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي بموجب المادة (16) من النظام إذا قدمت طلباً بذلك وتوفرت الضوابط التالية:
1- ثبوت قيام العلاقة الزوجية على الوجه الشرعي.
2- أن تعلن تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام قاضٍ أو كاتب عدل.
3- أن يكون الزواج وفق التعليمات المنظّمة لزواج السعودي من أجنبية.
4- أن تقدم إقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية أو أخلاقية.
5- عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة.
6- أن تكون مقيمة في المملكة.
7- أن يمضي على الزواج مدة (5) سنوات على الأقل ويمكن الاكتفاء بمضي جزءٍ من هذه المدة وفق التفصيل التالي:
أولاً: مضي (4) سنوات على الزواج إذا لم تنجب وتحققت حالة أو أكثر الحالات التالية:
أ- إذا كان أحد اخوتها أو إحدى أخواتها تحمل الجنسية السعودية.
ب - إذا كانت مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين.
ج - إذا كان الزوج من أقاربها.
د - إذا كان الزوج من أصحاب المهن مثل (الأطباء والمهندسين)
ه - إذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز (5) سنوات.
ثانياً: مضي (3) سنوات على الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية:
أ- إذا لم تنجب ولها أكثر من أخٍ أو أختٍ يحمل الجنسية السعودية.
ب- إذا أنجبت ولداً واحداً وليس لها أقارب سعوديون.
ثالثاً: مضي (سنتين) على الزواج إذا لم تنجب وكانت أمها تحمل الجنسية السعودية ولم تتوفر لديها شروط المادة (8) من النظام.
رابعاً: مضي (سنة واحدة) على الزواج إذا أنجبت ولداً واحداً وتحققت حالة أو أكثر من الحالات التالية:
أ- إذا كانت أحد اخوتها أو إحدى أخواتها تحمل الجنسية السعودية.
ب -إذا كانت مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين.
ج - إذا كان الزوج من أقاربها.
د- إذا كان الزوج من أصحاب المهن مثل (الأطباء والمهندسين).
ه -إذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز (5) سنوات.
خامساً: يكتفي بالمدة التي مضت على الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية:
أ- إذا كان والدها سعودياً بالتجنس ولم تحصل على الجنسية تبعاً له.
ب -إذا انجبت أكثر من ولد.
ج - إذا انجبت ولداً واحداً وكانت أمها سعودية.
د - إذا انجبت ولداً واحداً وكان لها أكثر من أخ أو أخت يحمل الجنسية السعودية.
ه -إذا كانت مولودة في المملكة من أم سعودية وتتوفر لديها شروط المادة (8) من النظام.
سادساً: تحتسب مدة الزواج السابقة من زوج سعودي لغرض إكمال المدة المقررة إذا كان لها أولاد من زوجها السابق.
المادة الثانية والعشرون
يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية لأرملة السعودي الأجنبية بموجب المادة (16) من النظام إذا قدمت طلباً بذلك وتوفرت الضوابط التالية:
1- ثبوت ترملها من زوجها السعودي شرعاً.
2- أن تعلن تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام قاضٍ أو كاتب عدل.
3- عدم زواجها بعد وفاة زوجها.
4- أن تكون مقيمة في المملكة.
5- أن تقدم إقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية أو أخلاقية.
6- عدم وجود ملاحظاتٍ أو قيودٍ مسجلة عليها لدى الجهات المختصة.
7- أن يكون لها من زوجها السعودي المتوفى أو من زوج سعودي سابق ولد أو أكثر بلغ سن الرشد أو قارب ذلك.
المادة الثالثة والعشرون
لا تقبل الإقرارات والإعلانات المتعلقة بطلب اكتساب الجنسية أو التنازل عنها إلا من صاحب الطلب شخصياً أو من ممثله الشرعي وتؤخذ الإقرارات والإعلانات أمام الموظف المختص في أي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج.
المادة الرابعة والعشرون
يتحقق الإنذار الذي يسبق إسقاط الجنسية عن السعودي وفقاً للمادة (13) من النظام بإعلانه طبقاً لما قضى به نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
المادة الخامسة والعشرون
يجب على من يفقد جنسيته السعودية أن يقدم الوثائق السعودية لأي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج.
المادة السادسة والعشرون
إذا مارس الأولاد الصغار الذين يقيمون خارج أراضي المملكة حق اختيار الجنسية السعودية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام فيجب عليهم إعلان اختيارهم حين بلوغهم سن الرشد أمام ممثلية المملكة في البلد الذي يقيمون فيه.
المادة السابعة والعشرون
جميع الطلبات المنصوص عليها في النظام توجّه إلى وزير الداخلية.
المادة الثامنة والعشرون
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام.
المادة التاسعة والعشرون
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لفقد الجنسية بموجب المادة (16) من النظام.
المادة الثلاثون
منح الجنسية لا يعفي المتجنس من أحكام الأنظمة في بلاده في حال كانت تلك الأنظمة تشترط أخذ الاذن المسبق للتخلي عن جنسية بلاده واكتساب جنسية جديدة وعليه أن يستحصل على هذا الاذن على مسئوليته الخاصة.
المادة الحادية والثلاثون
من أبدى أمام السلطة المختصة - بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره - أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة يحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتتولى التحقيق في ذلك حسب الاختصاص.
المادة الثانية والثلاثون
تتولى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية التنسيق مع الأمن العام حيال إبلاغها عند تسجيل أي من الأحكام المنصوص عليها في المادة (21) من النظام في السجل الخاص بالحالة الجنائية للمتجنس خلال السنوات العشر التالية لحصوله على الجنسية.
المادة الثالثة والثلاثون
تتولى إدارة الأحوال المدنية المعنية بتنفيذ المرسوم أو القرار الخاص باكتساب الجنسية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باسترداد إبلاغ الجريدة الرسمية (أم القرى) لنشر ذلك تطبيقاً لحكم المادة (25) من النظام.
المادة الرابعة والثلاثون
يراعى في تطبيق أحكام النظام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تبرمها المملكة مع الدول الأخرى مع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة الخامسة والثلاثون
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ
نشرها.
نص القرار الوزاري
إن وزير الداخلية بعد الاطلاع على نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم 8-20- 5604 وتاريخ 22-2- 1374ه.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (20) وتاريخ 12- 11-1379ه القاضي بتعديل المادة (7) من النظام.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 25- 6-1380ه القاضي بتعديل المادة (16) من النظام.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م-4) وتاريخ 4- 6-1389ه القاضي بتعديل المادة (22) من النظام.
د. السالم
ناصر الحنايا
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م-14) وتاريخ 24-5-1405ه القاضي بتعديل المادة (8) من النظام.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م-54) وتاريخ 29-10-1425ه القاضي بتعديل المواد (9- 12-14-16-17-21-26- 27) من النظام.
وبعد الاطلاع على اللائحة التفسيرية لنظام الجنسية العربية السعودية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (175)
وتاريخ 26-9-1379ه.
وبناءً على المادة (27) من النظام.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية بالصيغة المرفقة بهذا .
ثانياً: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذه اللائحة كل فيما يخصه.
ثالثاً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.