* الأخ: خالد عبدالعزيز المزيد يسأل عن استحقاقه لبدل طبيعة العمل حيث يعمل بإحدى الجهات الحكومية على المرتبة الخامسة بمسمى مأمور عهدة واستلم المستودع بعد تعيينه بشهرين ولم يصرف له بدل طبيعة العمل وبعد الرفع لجهات الاختصاص اشترطوا الحصول على البدل استلام عهدتين عينية ومالية حتى يتم صرف البدل المذكور؟ - صدر تعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم «38» وتاريخ 8/6/1404ه المتضمن تفويض الجهات الحكومية بصرف بدل طبيعة عمل للوظائف المحددة بقراري الديوان (2، 3) 1398ه دون الرجوع إلى لجنة البدلات بوزارة الخدمة المدنية وأن الوظيفة المذكورة ضمن الوظائف المقرر لها البدل شريطة أن يكون بعهدته عهد مالية وعينية. * الأخ سيف السيف من الرياض يسأل عن مدى ضم اجازاته العسكرية التي لم يتمتع بها للفترة من 1/6/1380ه إلى 1/3/1384ه حيث التحق بوظيفة مدنية من 27/4/1385ه ولا يزال على رأس العمل وسيحال للتقاعد في 1/7/1423ه ويرغب ضم اجازاته السابقة لغرض التعويض؟ - إذا كان لديك اجازات عسكرية لم تتمتع بها أو تعوض عنها ثم التحقت بوظيفة مدنية قبل صدور نظام الموظفين لعام 1391ه فيمكن ضمها بغرض التمتع فقط وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 821 في 21/10/1398ه. * الأخ زيد محمد الشعوان يسأل عن موظف يشغل المرتبة الثامنة ولديه تسع سنوات على وظائف مالية للفترة من 1399ه وحتى عام 1409ه ولديه ايضاً تسع سنوات على وظائف المستودعات للفترة من 1409ه وحتى الآن ورشح للترقية على المرتبة التاسعة فأي من الوظائف التالية يمكن ترشيحه للترقية عليها وهي اخصائي مشتريات أو أخصائي ميزانية أو مدير شعبة الميزانية؟ - ان الوظيفة الأولى يطلب لها خبرة ضمن وظائف المشتريات والمناقصات والتموين والمبيعات والتسويق ومتدربي الاملاك أو المجموعة النوعية للوظائف المالية ووظائف المستودعات والمخزون. أما الوظيفة الثانية يطلب لها خبرة ضمن وظائف الميزانية والاعمال الحسابية والإدارة العامة والتفتيش والرقابة والتحقيق المالي والوظائف الاقتصادية العلمي الثانوية العامة وفق دليل التصنيف، بالوظيفة الثالثة فيطلب لها خبرة ضمن وظائف الميزانية والاعمال الحسابية والإدارة المالية والتفتيش والرقابة والتحقيق المالي ووظائف التنظيم والتطوير الإداري وشؤون الموظفين وحد أدنى من المؤهل العلمي الثانوية العامة ويمكن النظر في مفاضلته على احدى هذه الوظائف إذا توفر لديه المؤهل العلمي والخبرة المطلوبة لشغل احدى هذه الوظائف والقواعد المنظمة لعملية الترقية. * الأخ ابراهيم محمد المعيلي يسأل عن مدى امكانية منح الموظف في سنة التجربة اجازة استثنائية؟ - استناداً إلى احكام المادة (28/22) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فإنه من الممكن منح الموظف اجازة استثنائية اثناء سنة التجربة اذا كان هناك ظروف اضطرارية استدعت طلب الموظف لهذه الاجازة على أن تمدد سنة التجربة بقدر مدة نظام التقاعد المدني. * الأخ محمد عبدالله الشمراني يسأل عن موظف التحق بالعمل الحكومي على وظيفة مراقب أمن وسلامة بالمرتبة الخامسة منذ 21/10/1414ه وقد كلف بأعمال ادارية منذ تعيينه. فهل يجوز ترقيته على وظيفة ادارية أو نقله عليها؟ - إن الموظف المعين على وظيفة مميزة لوظائف الأمن والسلامة لا يجوز نقله أو ترقيته إلى وظيفة ادارية أو كتابية إلا بعد امضائه ست سنوات تقريباً... كما أن تكليفه المشار إليه بأعمال كتابية يعتبر اجراءً مخالفاً لما ورد بلائحة التكليف. * الأخ محمد عبدالله القرني يسأل عن موظف حاصل على شهادة الكفاءة المتوسطة ولديه شهادة طباعة بلغتين فما المرتبة المناسبة له؟ - إن الحاصلين على الكفاءة المتوسطة اضافة إلى القدرة على النسخ بلغتين يمكنهم التقدم للمسابقة على وظائف ناسخ آلة بالمرتبة الرابعة متى أعلن عن وظائف مناسبة. * الأخ فضل محمد عريف يسأل عن جواز السماح للعامل على بند الاجور بالعمل بالتجارة وهل يلزم تغيير مهنته في الهوية؟ - لا يجوز للعمال المعينين على بند الاجور ممارسة التجارة قياساً على المستخدمين الذين لا يجوز لهم الاشتغال بالاعمال التجارية وفقاً للمادة السابعة من لائحة المستخدمين وانما يقتصر السماح لهم على القيام بالاعمال الفنية والحرفية اسوة بالموظفين والمستخدمين أما عن تغيير المهنة في الهوية فيمكنك الاستفسار من الاحوال المدنية وبالنسبة لاستفسارك الاخير عن نظام التقاعد المدني فيمكنك الاستفسار من مصلحة معاشات التقاعد. * الأخ عبدالعزيز محمد الزليعي يسأل عن موظف على وظيفة مستخدم وفي عام 1418ه حصل على الشهادة الثانوية وسابق على وظائف ولم ينجح؟ فهل يحق لمرجعه ترشيحه على المرتبة الخامسة دون مسابقة لخدمته وشهادته الثانوية العامة؟ - ان شغل الوظيفة العامة يتم عن طريق المسابقات أو المفاضلة فقط ما لم تكن الوظيفة مستثناة من المسابقة. * الأخ عبدالله الفارس يسأل عن مدى تمديد الاجازة العادية بإجازة مرضية؟ - يجوز منح الموظف اجازة مرضية عقب اجازته العادية إذا كان يتمتع بها داخل المملكة بشرط أن يكون التقرير صادراً من اللجنة الطبية ويقرر منحه الاجازة، أما اذا كان متمتعاً بها في الخارج فيشترط لاعتماد التقارير الطبية اقرارها من الهيئة الطبية ولا يشترط لمنح الاجازة صدور الموافقة السامية على ذلك. * الأخ أحمد الحربي يسأل عن المدة اللازمة لبقاء الموظف في المرتبة قبل الترقية؟ وهل يتم احتساب الخدمة على نظام الساعة لغرض الترقية؟ وهل يمكن الاستفادة من المؤهل الزائد للترقية؟ - وفقاً للمادة (10/1) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية يجوز ترقية الموظف الذي أكمل أربع سنوات على الأقل بالمرتبة التي يشغلها إذا توفرت الشروط الأخرى وهي شغور الوظيفة المراد الترقية اليها وأن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لاحكام المؤهلات وأن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية. أما الخدمة على نظام الساعة فلا يمكن الاستفادة منها لغرض الترقية. أما احتساب المؤهل الزائد لغرض الترقية فيعتمد على توفر الحد الادنى من الخبرة المطلوبة مع التأهيل لشغل الوظيفة. ردود سريعة * الأخ اسلام العازمي- الرياض لا يجوز للمستخدم التمتع بالاجازات المستحقة له عندما كان يعمل على بند الاجور وانما يعوض عنها حسب نظام العمل والعمال. * الأخ بدر محمد الحربي- القصيم ليس هناك ما يمنع من قطع الاجازة الاستثنائية للموظف إذا استدعت مصلحة العمل بذلك. * الأخ أحمد محمد شريف- جدة إن حامل الدرجة الجامعية يعين على المرتبة السادسة الدرجة الأولى إذا كانت تلك الدرجة في غير المجالات العلمية أو الترجمة.