يوم العلم السعودي.. رمز الفخر والهوية الوطنية    أعلى نمو ربعي خلال عامين..الإحصاء: 4.5 % ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي    اتحاد الغرف أطلق "تواصل".. تعزيز التجارة والاستثمار بين دول التعاون    في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية.. الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    وفد إسرائيل في الدوحة.. وويتكوف يصل غدًا.. «هدنة غزة».. جولة مفاوضات جديدة وتعقيدات مستمرة    اليمن.. إتلاف ألغام حوثية في مأرب    42 شهيدًا ومصابا في غزة خلال 24 ساعة    الملك سلمان في جدة    في إياب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.. النصر يتطلع للتأهل من بوابة الاستقلال    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    مواقف ذوي الإعاقة    خلال حفلها السنوي بالمدينة.. «آل رفيق الثقافية» تكرم عدداً من الشخصيات    300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية    تجديد مسجد «فيضة أثقب» على الطراز المعماري التراثي    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    تجاوز ال"45″ عاماً.. الإفطار الجماعي يجدد ذكريات «حارة البخارية»    مخيم عائلة شبيرق بأملج لإفطار الصائمين    اغتراب الأساتذة في فضاء المعرفة    الغذامي والبازعي والمسلم.. ثلاثتهم أثروا المشهد بالسلبية والشخصنة    سلمان بن سلطان يدشن مشروعات بحثية توثق تاريخ المدينة    التبرعات ل«حملة العمل الخيري» تتجاوز 740 مليون ريال    أجاويد.. القيادة والريادة والابتكار    الفصول الثلاثة والغياب في رمضان    «السكوتر الإسعافي».. خدمة مبتكرة    خيام الندم    الشيخوخة إرث الماضي وحكمة الحاضر لبناء المستقبل    11 مليار ريال لفرص استثمارية بالأحساء    فيجا يربك حسابات الأهلي    السالم يبتعد بصدارة المحليين    تمبكتي يعود أمام باختاكور    الاتحاد يجهز ميتاي للرياض    سعود يعود بعد غياب لتشكيلة روما    مبالغ النفقة والأخطاء الطبية مستثناة من الحجز البنكي    ارتفاع أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 18.25% خلال فبراير 2025    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    أمير منطقة تبوك يرعى حفل يوم البر السنوي للجمعيات الخيرية    فتيات الكشافة السعودية روح وثّابة في خدمة المعتمرين في رمضان    الكشافة في المسجد النبوي أيادٍ بيضاء في خدمة الزوار    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل "التوعية بالعنف الأُسري"    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    ‏ "أمّ القُرى" تحصد شهادة الآيزو الدَّوليَّة في مجال أمن المعلومات ومجال الأمن السيبراني    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    فرض الضغوط وتعزيز الدعم إستراتيجية بورتمان لسلام أوكرانيا    شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات    «سلمان للإغاثة» يوزّع 450 سلة غذائية في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    سلام دائم    3 مرتكزات تعزز الوعي الصحي بجازان    ترامب يثير الجدل: أوكرانيا قد لا تنجو من الحرب مع روسيا    هدم 632 منزلاً في طولكرم    الإفطار الرمضاني بالعُلا تجربة تنبض بعبق التاريخ والتراث الأصيل    أعمال «مرور الرياض» أمام محمد بن عبدالرحمن    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد فيضة أثقب بحائل    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    يوم العلم السعودي.. اعتزاز بالهوية وترسيخ للقيم    المرأة السعودية.. شريك أساسي في بناء المستقبل بفضل رؤية القيادة الرشيدة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السماح للمزارعين بتصدير فائض المعدات إذا سددوا القروض
تناقض «صكوك الملكية» يحسمها القاضي.. وتعويضات مناسبة لنزع الملكيات
نشر في الجزيرة يوم 23 - 04 - 2002

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام في محافظة جدة.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسائل والمشاورات والمباحثات والاتصالات التي أجراها أيده الله وسمو ولي العهد مع قادة دول العالم الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم وتمحورت حول العدوان الاسرائيلي الجائر على الاراضي والشعب الفلسطيني ووسائل ايقاف هذا العدوان الوحشي.
وأوضح الملك المفدى أن حكومة اسرائيل تظهر يوما عن يوم المزيد من عدم رغبتها في تحقيق السلام وتحديها الواضح والفاضح لكل الجهود الدولية الساعية الى احلال السلام في المنطقة عبر مواصلة أعمالها العدوانية ونواياها الاجرامية واستمرارها في احتلال أجزاء كبيرة من المناطق الفلسطينية.
وأفاد معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن الملك فهد بن عبدالعزيز عرض الى ما تمارسه اسرائيل من تضليل وخداع للرأي العام العربي والدولي من استعدادها للانسحاب من المناطق السكنية وجعل ذلك ستارا لها لاستمرارحصارها المدن الفلسطينية وابقائها تحت الاحتلال.
وذكر معاليه أن المجلس شدد مجددا على ضرورة وسرعة قيام مجلس الامن والمجتمع الدولي عامة بحمل اسرائيل على تنفيذ مختلف الاتفاقات والقرارات الدولية الداعية لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.
وعلى الصعيد المحلي بيّن وزير الاعلام أن المجلس تطرق الى جملة من الامور المحلية ومن بينها ما يخص الجهات التي تمس بشكل مباشر احتياجات المواطنين حاثا على المزيد من السرعة في انجاز وتيسير أمورهم وتذليل كل ما يعيق سير مصالحهم.
وأنهى معالي الوزير الفارسي بيانه مفيدا أن المجلس واصل اثر ذلك مناقشة جدول أعماله وكان مما اتخذ من قرارات ما يلي:
أولاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي وزير الاشغال العامة والاسكان بشأن مشروع نظام ملكية الطبقات وفرزها وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «79/71» وتاريخ 20/1/1422ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار اليه بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
أبرز ملامح مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها:
تجدر الاشارة الى أن أبرز ملامح النظام الجديد ما يلي:
1 نص النظام على أن لكل مالك أن يبني على أرضه ضمن حدود الانظمة والتعليمات مبنى من طبقة أو أكثر وأن يفرزه الى وحدات عقارية مستقلة تبعا للتصميم المعتمد في المخطط والرخصة ويكون تصرفه في كل أو بعض هذه الوحدات باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الاخرى.
2 أجاز النظام للشركاء أن يتقاسموا حصصهم الشائعة في البناء المشترك على أن يختص كل منهم بوحدة عقارية أو أكثر فان لم يتفقوا على القسمة فلطالبها اللجوء الى القضاء.
3 على كل مالك وفقاً لهذا النظام عدم الغلو في استعمال حقه الى الحد الذي يضر بجاره وللجار أن يطلب ازالة المضار اذا تجاوزت المألوف مع مراعاة الآداب الشرعية والعرف وطبيعة العقار وموقع كل وحدة عقارية بالنسبة للاخرى والغرض المخصصة له كل وحدة.
4 بيّن النظام أنه اذا اقتضت المصلحة العامة نزع ملكية البناء فان كان النزع لكامل البناء أو بعضه أو لما هو مشترك كالحديقة والارتداد فإن لكل مالك من التعويض بقدر نسبة قيمة ما يملكه من البناء أما إن كان المنزوع جزءا مفرزا من البناء فان التعويض لصاحب الجزء المنزوع.
5 الزم النظام ملاك العقار المقسم الى وحدات عقارية يزيد عددها على عشر وحدات وجاوز عدد ملاكها خمسة بتكوين جمعية ملاك لمصلحة العقار أما اذا كان عدد هذه الوحدات عشرا فأقل أو كان الملاك خمسة فأقل فقد جعل النظام تكوين تلك الجمعية أمرا جائزا وأن تتمتع جمعية الملاك بشخصية معنوية وتكون لها ذمة مالية مستقلة وتسجل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما بيّن النظام أن لهذه الجمعية أن تضع بموافقة ثلاثة أرباع الملاك لائحة لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن ادارته.
6 نص النظام على أنه في حالة تضرر البناء بحريق أو غيره فان على الشركاء الالتزام بتجديده بما تقرره جمعية الملاك بالاغلبية وفي حالة انهدام البناء تقرر جمعية الملاك ما تراه وفي حالة الاختلاف يرفع الامر الى القضاء.
7 نص النظام على نشره في الجريدة الرسمية وأن يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
ثانياً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المتضمنة طلب سموه الموافقة على تفويضه بالتباحث مع الجانب السوداني بشأن مشروع اتفاقية للتعاون الأمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السوداني للتوصل الى مشروع الاتفاقية المشار اليها أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع ما يتم التوصل اليه لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير العدل المتعلقة بمشروع نظام التسجيل العيني للعقار وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «68/62» وتاريخ 25/12/1421ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار اليه أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
أبرز ملامح مشروع النظام:
1 أنشأ النظام سجلا عقاريا تثبت فيه وفقا لاحكام النظام الحقوق العقارية وما يطرأ عليها من تعديلات.
2 أعطى النظام للسجل العقاري قوة اثبات مطلقة بحيث لا يجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الآجال المحددة للطعن الا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الاصول الشرعية أو تزويرها.
3 خصص النظام لكل منطقة سجلا عقاريا تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية تقيد بها الحقوق والالتزامات.
4 أناط النظام بوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل بأن تتوليا أعمال التسجيل العقاري والتوثيق وفقاً لاحكامه.
5 يطبق النظام تدريجيا ويصدر وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية قرارا بتحديد المنطقة أو المناطق العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النظام وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
6 عالج النظام التناقض الذي قد يحدث بين صكوك الملكية في شأن وحدة عقارية وذلك بأن تقيد الحقوق باسم من يظهر للقاضي المشرف على القيد الاول أنه صاحب الحق.
7 منح النظام لذوي الشأن الاعتراض على نتيجة أعمال التحديد والتحرير للوحدة العقارية وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان عن انتهائها ويوقف القيد لحين الفصل في تلك الاعتراضات كما منح النظام لذوي المصلحة الاعتراض على البيانات التي أدرجت في صحيفة الوحدة العقارية وأن يطلب من القاضي المشرف على القيد الاول تغييرها وذلك خلال سنة من تاريخ القيد في السجل العقاري.
8 أوجب النظام أن يقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله.
9 يصدر وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية للنظام.
10 يعمل بالنظام بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
رابعاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المتعلقة بضوابط تصدير الفائض من الرشاشات المحورية والحصادات والبذارات المستعملة في زراعة القمح والشعير قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً:
تعديل «الحقل الاول» من الجدول الوارد في الفقرة «1» من «ضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن حاجة مزارعهم من الآلات والمعدات الزراعية» المشار اليها في قرار مجلس الوزراء رقم «65» وتاريخ 13/4/1420ه وفق الجدول المرفق بالقرار.
ثانياً:
الغاء الفقرتين «3 و 4» من الضوابط المشار إليها في البند «أولاً».
ثالثاً:
السماح للمزارعين بتصدير الفائض لديهم من الآلات والمعدات الزراعية المعانة اذا تم تسديد ما عليها من قروض وبعد استرجاع نسبة مئوية من قيمة الاعانة المصروفة على الآلة أو المعدة المرغوب في تصديرها تحسب على أساس العمر الافتراضي للآلة أو المعدة وذلك بحسب الجدول المشاراليه في «أولاً» أعلاه ويستثنى من ذلك الحراثات والمحاريث التابعة لها .
العمر الانتاجي للآلة أوالنسبة المئوية لما يسترجع من قيمة الاعانة
والمضخات حتى عمر خمس سنوات 100 في المائة 100 في المائة
حتى عمر ست سنوات 95 في المائة 90 في المائة
حتى عمر سبع سنوات 90 في المائة 75 في المائة
حتى عمر ثماني سنوات 80 في المائة 60 في المائة
حتى عمر تسع سنوات 70 في المائة 45 في المائة
حتى عمر عشر سنوات 55 في المائة 30 في المائة
حتى عمر احدى عشرة سنة 40 في المائة 15 في المائة
حتى عمر اثنتي عشرة سنة 25 في المائة 15 في المائة
حتى عمر ثلاث عشرة سنة 10 في المائة 15 في المائة
أكثر من ثلاث عشرة سنة 10 في المائة 15 في المائة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.