أمانة الشرقية تطرح فرص استثمارية متميزة تدعم القطاع الرياضي والتجاري بالدمام    روماريو: نيمار عانى في مسيرته مع الهلال.. أتمنى عودته للبرازيل    القادسية يهزم العروبة بهدفين ويرسل النصر للمركز الرابع    إحباط تهريب 352275 قرصًا من مادة الأمفيتامين بحالة عمار    جمعية "سند" الخيرية تُكرم الفائزين بجائزة الأميرة عادلة بنت عبدالله    جرد مصادر المعلومات لتطوير 153 مكتبة عامة    منارة علمية رائدة وصرح فريد    الشذوذ ومعالجة الانحراف السلوكي    المدينة تستقبل الدفعة الثالثة من ضيوف الملك    مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة    إنتاج المدينة من التمور يزداد بنسبة 31%    السعودية تحقق رقما قياسيا جديدا في عدد صفقات الاستثمار الجريء    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات الأوضاع الإقليمية    دبلوماسي سعودي رفيع المستوى يزور لبنان لأول مرة منذ 15 عاما    22 ولاية تطعن في أوامر ترمب لمنع منح الجنسية بالولادة    الخطيب: المملكة تستثمر 500 مليار دولار لتطوير وجهات سياحية جديدة    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعقد ورشة عمل عن أسس ترميم المخطوطات والوثائق    «التجارة»: 19% نمو سجلات «المعلومات والاتصالات»    وزير الدفاع بالإدارة السورية الجديدة: نعمل لمنع اندلاع حرب أهلية    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    وزير العدل يلتقي السفير الصيني لدى المملكة    آل الشيخ: خطبة الجمعة للتحذير من ظاهرة انتشار مدعي تعبير الرؤى في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي    أقل من 1% تفصل الذهب عن قمته التاريخية    محافظ الأحساء يُدشّن وجهة "الورود" أحدث وجهات NHC العمرانية في المحافظة    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة بمناسبة تعيينه    اعتقالات وحواجز أمنية وتفجيرات.. جرائم إسرائيل تتصاعد في «جنين»    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    تكريم 850 طالبًا وطالبة بتعليم الطائف    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أحكام تغير قيمة الدين عند السداد
نشر في الجزيرة يوم 12 - 04 - 2018

القيمة هي منتهى التحريم في الشرع في أي معاملة تبادلية. {فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}. ولا ينصرف الفهم إلا للقيمة. وإن كان الالتباس في الفقه قد وقع في باب ربا الفضل في البيوع. ذلك، لأن حديث الأصناف الستة - الأموال الربوية-، اعتبر العدد ولم يعتبر القيمة. وما غاب عن المتأخرين أن الحديث، إنما أتى في حال البيع لا حال القرض. فلا أعتقد أن هناك التباس في أن سداد دين البيع يكون بنفس الوسيلة القياسية ومثلها، عدداً أو وزناً أو حجماً. فلو باعه جملاً بعشرة دنانير يسددها بعد عام، ثم رخصت الدنانير أو غلت، فماله إلا العشرة الدنانير.
وأما في القرض فالأمر مختلف، فقصد القيمة في القرض هو غاية في ذاته، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالمقرض محسن على المستقرض، وليس الأمر كذلك في البيع والتجارة.
فقاعدة فهم سداد الأجل:
أن المُقرض يتصدّق أو يتبرع بقيمة زمن استغلال مال معين، لا المال نفسه. كالعارية، يتصدّق صاحب المال بحق استخدامها لا بالمال نفسه. فكل ما يتعلّق من توابع للزمن فيحكم عليه بحكم الصدقة أو الهبة، فلا عوض قيمة فيه. وكل ما يتعلّق بالمال نفسه/ذاته فيحكم به بحكم القرض والعارية فله عوض القيمة عند بذل القرض. ودليل اعتبار القيمة في القرض قوله تعالى: {فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}. ولا ينصرف الفهم إلا للقيمة.
وأما من يبيع بالنسيئة/بالآجل، فالبائع قد باع المال وزمنه معه. فحكم السداد يتبع حكم البيع. كل ما يتعلّق بالمال أو الزمن المتعلِّق معه فكله هو في حكم البيع فليس له إلا العدد أو الوزن أو الحجم أو النوع أو الصفة أو أي وسيلة قياس كانت، المتفق عليها. ودليله النص الشرعي في حديث الأصناف، الذي ساوى بين صاعي تمر سيئة وصاع جيدة. وهو الموافق للعقل وسنة السوق الكونية. ودليله النص الشرعي في حديث الأصناف الستة، الذي ساوى بين صاعي تمر سيئة وصاع جيدة. وهو الموافق للعقل وسنة السوق الكونية.
فلو باع تاجر سيارة باليورو أجلة سداد ثمنها لعام كامل. وكانت قيمة اليورو الشرائية عند البيع تساوي دولاراً، وجاء وقت السداد وقد نزلت قيمة اليورو، فأصبحت العشرة يورو تأتي بدولار واحد. فالسداد يكون باليورو لا بالدولار، ولو كانت الحالة بالعكس فالأمر نفسه. أي لو زادت قيمة اليورو فأصبح العشرة الدولارات بيورو واحد، فالسداد باليورو كذلك، فالاعتبار بالعدد، وهو نفس مفهوم التحوط.
أما إن كانت دلالة الحال تدل على الإحسان والصدقة، كأن يكون المشتري للسيارة - في المثال السابق، قد طلب من البائع الإحسان في موقع تدل دلالته على حال القرض، كأن يأتي في منزله أو متجره للبائع متشفعاً بصداقة أو معروف أو وسيط ونحوه. فباعه السيارة أجلاً، بثمنها حاضراً وهو ألف يورو، مثلاً. فهو متصدق عليه بقيمة الزمن، من باب الإحسان المحض، لا من باب الدعاية وتصريف البضاعة. فهذه معاملة قرض لا بيع. وكانت قيمة اليورو الشرائية عند البيع تساوي دولاراً، وحين جاء وقت السداد نزلت قيمة اليورو، فأصبحت العشرة اليورو تأتي بدولار واحد. فهنا يلزم المقترض سداد ثمن السيارة بما يساوي قيمتها حين ابتاعها، أي يسدده عشرة آلاف يورو، فهي القيمة التي تأتي للبائع المُحسن برأس ماله. ولو حدث العكس، فتضاعفت قيمة اليورو فأصبح اليورو بدولارين، فما للمُقرض إلا نصف قيمة السيارة حين باعها، أي نصف ألف يورو. فالقرض صدقة بقيمة الزمن، ومعاوضة برأس المال. فلا يربح المقرض من الزمن- والتحوط ربح-، ولا يُهضم حقه في عوض قيمة ماله.
فهذا التفريق العادل المنضبط الذي يتماشى مع أرقى التشريعات الاقتصادية المعاصرة هو ما علمنا الوحي في حديث الأصناف الستة، الذي اعتبر العدد دون القيمة. هذا الحديث العظيم، الذي حرَّف معناه المتأخرون، فجعلوه من المتناقضات التي تأمر بالربا والظلم، ثم خرّجوه على أنه من تحريم الوسائل، وأنه من المتشابهات، وكل ذلك بتعنتهم في تحريف الفطرة، بخلطهم البيع بالقرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.