اعتمد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا، يتيح للمتهم الذي ليس لديه القدرة المالية في الجرائم الكبيرة ندب محامٍ للدفاع عنه على نفقة الدولة، وفقًا لآلية توافر الضمانات القضائية للمتهم. وقال معاليه: إن المحكمة تتجاوب مع طلب المتهم ندب محامٍ للدفاع عنه من خلال إجراءات عدة، منها إصدار قرار بقبول طلب المتهم، ثم إرسال خطاب إلى وزارة العدل؛ لتحدد فيه موعد الجلسة لاختيار محامٍ للدفاع عنه. وأوضح معالي وزير العدل أن أتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة، تُدفع وفق آلية تضعها الوزارة، فيتقاضى المحامي 5 آلاف ريال كحد أعلى، و3 آلاف ريال كحد أدنى في الجلسة الواحدة، ولا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه 100 ألف ريال في جميع الجلسات. وأضاف معاليه: إنه في حال تعدُّد المتهمين في القضية الواحدة فيتقاضى المحامي المندوب 5 آلاف ريال عن المتهم الأول كحد أعلى و3 آلاف ريال كحد أدنى، ومبلغ ألفَيْ ريال عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة كحد أعلى، وألف ريال كحد أدنى، وألا يتجاوز جميع ما يتقاضاه 150 ألف ريال. وأردف معاليه: إذا لم يتم فتح الجلسة لسبب عائد لغير المحامي فيستحق نصف المبلغ المحدد للجلسة، وإذا كانت القضية خارج مدينة مقر مكتب المحامي فيصرف له مبلغ ألف ريال عن الجلسة الواحدة. من جهته، أوضح مدير الإدارة العامة للمحاماة فواز التميمي أن الإدارة تعد قوائم مقترحة للمحامين المرشحين للترافع عن المتهمين في الجرائم الكبيرة في كل منطقة، ويتم تحديثها سنويًّا، وتكون معتمدة من معالي وكيل الوزارة. مشيرًا إلى تشكيل لجنة في وزارة العدل بقرار من معالي وزير العدل لترشيح المحامين للترافع في مثل هذه القضايا برئاسة مدير الإدارة العامة للمحاماة، وعضوية كل من مستشار شرعي من وكالة الشؤون القضائية، ومستشار نظامي من وكالة الأنظمة والتعاون الدولي، وممثل من الإدارة المالية. وبيَّن أن اللجنة تتلقى الطلب الوارد من المحكمة بندب محامٍ للترافع عن المتهم قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ، وعلى اللجنة البت فيه خلال خمسة أيام من تسلمه، ثم ترشح محاميًا من القوائم المعدة من الإدارة العامة للمحاماة، وتبعثه للمحكمة قبل موعد الجلسة بما لا يقل عن خمسة أيام. وبيّن التميمي الشروط التي يجب أن تتوافر في المحامي المندوب، وهي: أن يكون مقيدًا في جدول المحامين الممارسين، وعدم صدور عقوبة تأديبيةبحقه، وألا يرد عليه ملاحظات من المحكمة المختصة. مؤكدًا أن المحامي المندوب لا يقبل اعتذاره عن عدم الاستمرار في القضية إلا بطلب كتابي للجنة, يُرسل خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام من موعد الجلسة موضحًا فيه سبب الاعتذار. وعليه حضور الجلسات إلى أن تبت اللجنة في طلبه. وأفاد بأن إدارة المحاماة تحرر عقدًا بينها وبين المحامي المندوب لتولي القضية وفق نموذج يعد وفق هذه الآلية. مضيفًا بأن لوزارة العدل الحق في إنهاء التعاقد مع المحامي المندوب إما بطلب من القاضي ناظر القضية، أو بخطاب من المتهم مرفق فيه المبررات، ويكون احتساب الأتعاب للمحامي وفق ما أنجزه. وأكد التميمي أن المحامي المندوب يجب أن يقدم للوزارة الشهادة المسلَّمة له من المحكمة بموجب الفقرة (1) من المادة ال(97) من اللائحة عن كل جلسة لصرف أتعابه، وتصدر اللجنة قرارًا بما يستحقه المحامي من أتعاب، ويحال للإدارة المختصة لاستكمال إجراءات الصرف. موضحًا أن صرف الاستحقاق لا يسقط حق المتهم في تولي المحامي المندوب تقديم التماس إعادة النظر في الأحوال التي قررها النظام.