شدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل على جميع المنشآت المؤهلة لدفع ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد وفقًا للائحة المنظمة للضريبة، التي تخضع لقيمة مبيعات السلع والخدمات السنوية التي تقدمها هذه المنشآت. وقال مسؤولون في الهيئة خلال ورشة عمل نظمتها صباح الأحد غرفة الشرقية إن المنشآت التي تزيد قيمة مبيعاتها على 40 مليون ريال سنويًّا تنص اللائحة بخصوصها على أن تقدم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، في حين أن المنشآت التي تقل عن ذلك فعليها تقديم إقراراها الضريبي بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر). مؤكدين ضرورة سداد القيمة المستحقة في موعد لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر؛ وذلك تجنبًا لأي عقوبات تأخير، التي تعادل 5 % من قيمة الضريبة غير المسددة. وأكد مدير فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية صالح الحماد أن هذه الورشة تدخل ضمن جهود الهيئة للتواصل مع المكلفين؛ للإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم كافة بعد شهر من تطبيق قرار ضريبة القيمة المضافة، وشرح آليات الإقرار الضريبي لجميع الشركات. وقال عبدالله العنزي (من الهيئة العامة للزكاة والدخل): إن كل شخص مؤهل يزاول نشاطًا اقتصاديًّا، ينبغي عليه التقدم بالإقرار الضريبي، وأن يلتزم بالسداد وفق لائحة الضريبة. وسيتم بعد تقديم الإقرار إصدار فاتورة سداد، تحتوي على رقم الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق. ويجب بعد ذلك دفع المبلغ من خلال بوابة الدفع الإلكترونية عبر الإنترنت، أو عبر أجهزة الصراف الآلي. وبعد إتمام هذه العملية سوف يستلم إشعارًا من الهيئة بالمبلغ الذي تم سداده.