سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العراق ينتقد جاستا.. ويُطالب أمريكا بتعويضات عن احتلال البلاد الأمين العام للمشروع العربي في العراق خميس الخنجر يُشكِّل فريقاً من المحامين الدوليين للمطالبة بالتعويضات
وجَّه عددٌ من السياسيين العراقيين، انتقاداتٍ حادَّة لقانون «جاستا» الأميركي فيما طالب آخرون بقانونٍ مماثلٍ لتعويض المتضررين العراقيين، جراء الانتهاكات التي تعرَّض لها البعض على يد القوات الأميركية بعد عام 2003. وقال القيادي في المشروع العربي في العراق، الدكتور ناجح الميزان ل(الجزيرة) إن المشروع العربي في العراق يطالب مجلس النواب العراقي بتشريع قانونٍ بتشكيل هيئةٍ مستقلة بموجب المادة 108 من الدستور باسم الهيئة الوطنية لدعاوى التعويضات وتخصيص ميزانيةٍ لها تمكِّنها من القيام بمهمة استلام الدعاوى المتعلِّقة بالتعويضات، وتشكيل فريق دفاعٍ دولي أو أميركي يتولَّى رفع مثل هذه القضايا الخاصة بالتعويضات أمام القضاء الأميركي وقام الميزان بتلاوة بيان المشروع العربي في العراق بشأن التعويضات الخاصة بالمدنيين المتضررين من القوات الأمريكية نيابة عن الشيخ خميس الخنجر الأمين العام للمشروع العربي في العراق والذي بيَّن فيه أن الكونغرس الأمريكي قبل أيام أصدر قانوناً بعنوان «قانون العدالة ضد الإرهاب بما يُسمى (جاستا) أعطى فيه الكونغرس الحق للمدنيين الأمريكيين بالحصول على تعويضات من الأشخاص والجهات والدول الأجنبية التي قامت بتقديم دعم جوهري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأفراد أو منظمات، تُعتبر مسؤولة في أنشطة إرهابية ضد الولاياتالمتحدةالأمريكية. وذكر الميزان أنه بعيداً عن التعقيدات المتعلقة بالإخلال بمبدأ الحصانة السيادية التي أقرها ميثاق الأممالمتحدة، ومبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها وهنا يطرح مرة أخرى، وبشكل صارخ، التخلي المتعمد للمجالس التشريعية العراقية المتتالية، والحكومات العراقية المتتالية، عن التزاماتها تجاه مواطنيها فيما يتعلق بالانتهاكات والأضرار التي تعرض لها المواطنون العراقيون على يد قوات التحالف، سواء بوصفها قوات احتلال تبعاً لقرار مجلس الأمن رقم 1483 الذي أقر الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة بوصفهما دولتين قائمتين بالاحتلال بين 22 أيار 2003 و 30 حزيران 2004 أو بوصفها «قوات متعددة الجنسية» وعلى الرغم من أن القوات الأمريكية لم تلتزم بما قرره البروتوكول الإضافي الأول، الباب الرابع من اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، ومن بينها حظر مهاجمة الأشخاص المدنيين والممتلكات المدنية وحظر الهجمات العشوائية وحظر القتل، والتعذيب بشتى صوره بدنياً كان أم عقلياً، بل إن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر أصدر القرار رقم (17) لسنة 2003 بمنح (قوات الاحتلال) حصانة من أي إجراء قانوني عراقي وبالتالي منع القضاء العراقي من متابعة أي شكوى تجاه هذه القوات، بل ويمنع تطبيق القوانين الدولية الخاصة بجرائم الحرب وجرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومضى الميزان بالقول.