أبلغت وزارة العدل، المحاكم وكتابات العدل بالمملكة باختصاص كتابات العدل بتوثيق التنازل عن كامل التركة، في حين أكدت على عدم ربط التنازل بإفراغ العقار المتنازل عنه (لما فيه من حسم للتنازع)، بسبب تعذر الإحاطة بجميع أعيان التركة. فيما اشترطت «العدل» ألا يخل هذا التوجيه بحق صاحب المصلحة في إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة في حال وجد تغرير أو تدليس. وأفادت مصادر مطلعة ل«الجزيرة» بتضمن توجيه وزارة العدل تولي كتابة العدل الثانية ومن يقوم بعملها توثيق التنازل عن الحصص الإرثية والقسمة بالتراضي للتركة الثابت منها والمنقول (على أن تذكر الأعيان المعلومات من التركة بحسب إقرار الأطراف)، مع عدم الامتناع عن توثيق التنازل عن جميع التركة المعلوم منها والمجهول. كما تضمن التوجيه تسليم الصك للمتنازل له، بحيث يكون مستنداً في انتقال النصيب المتنازل عنه والإفراغ له بموجبه لدى كتابة العدل المختصة. كذلك العمل بما سبق أن صدر من صكوك تنازل عامة في التركة بناء على ما استقر إليه توجيه وزارة العدل.