قصرت الجهات العليا، السماح للأجانب بالاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 في المئة على الشركات، ممن لها وجود في 3 أسواق - إقليمية أو عالمية - بحد أدنى، بعد تحقق الضوابط والشروط الآتية: ألا يقل رأس المال النقدي للشركة التي يتم تأسيسها في المملكة وفقاً لنظام الشركات عن 30 مليون ريال سعودي، أيضاً التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي (يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة) على مدى خمس سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار، كذلك التزام الشركة بتوظيف السعوديين وفقاً للنسب المحددة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووضع وتنفيذ خطة لتوليهم وظائف قيادية في السنوات الخمس الأولى وضمان استمرارها، مع التزام الشركة بتدريب نسبة لا تقل عن 30 في المئة من موظفيها السعوديين سنوياً، إضافة إلى التزام الشركة بأن تحقق خلال السنوات الخمس الأولى واحداً أو أكثر مما يلي: (التصنيع: وذلك بأن تكون نسبة لا تقل عن 30 في المئة من منتجاتها الموزعة محلياً مصنعة في المملكة، وبرامج البحوث والتطوير: وذلك بتخصيص 5 في المئة - كحد أدنى - من إجمالي مبيعاتها لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في المملكة، والخدمات اللوجستية والتوزيع: بتأسيس مركز لتقديم تلك الخدمات وتقديم خدمات ما بعد البيع). واستثنت الجهات العليا من حكم الضابط الخامس (ما يتعلق بالتزام الشركة بأن تحقق خلال السنوات الخمس الأولى واحداً أو أكثر من: التصنيع، برامج البحوث والتطوير، الخدمات اللوجستية والتوزيع) الشركات التي تلتزم باستثمار ما لا يقل عن ثلاثمائة مليون ريال سعودي - يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة - على مدى خمس سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار. كما يمنح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار - في الحالات التي يقدرها - صلاحية الإعفاء من بعض الضوابط والشروط، على أن يكون الإعفاء وفقاً لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية. فيما أُوكل للهيئة العامة للاستثمار مهمة مراجعة هذه الضوابط والشروط ونتائج تطبيقها خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ اعتمادها، وإبداء ما تراه من مقترحات بهذا الشأن بما يحقق ضمان التوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة والرفع بما تتوصل إليه.