كثيراً ما يتداول في المجالس أن الزكاة لو أخرجها الناس عن طيب نفس لم يتخلف عن إخراجها أحد وصرفت في مصارفها الشرعية لما بقي للفقر وجود! ورغم أن هذه الجملة التقريرية تحمل في طياتها تهمة، فلست في معرض دفعها أو إقرارها، ولكني أود مناقشة الزكاة من حيث هي ومدى أثرها في محو الفقر؛ الإسلام جاء بمنظومة مكتملة اجتماعياً إذا ما اختل منها جانب أثر على الجوانب الأخرى، ومن هذه المنظومات المتكاملة المنظومة الاقتصادية للمجتمع الإسلامي، والزكاة كما هو الركن الرابع من أركان الإسلام فمفهوم الإعانة والتكافل صلب عملية الزكاة تعد أحد دعائم المنظومة الاقتصادية في الإسلام، إلا أنهالا تمثل بذاتها كافة الدعائم، فيجتمع هناك بجانبها دعامة ثانية هي المنع عن محرمات التعاملات المالية وما يتعلق بها كتحريم الربا والغش والغبن وسائر المحظورات في العقود المالية والتجارية، ودعامة ثالثة في وجوب تحقيق العدل والعمل بموجب ما تقتضيه العدالة الاجتماعية من محو الفوارق الطبقية وتكافؤ الفرص وكبح جماح الطمع والاستئثار ولا أقل مما سبق منع الاكتناز والحيلولة بوضع الوسائل والإمكانيات دون تدويل المال بين الأغنياء ليخرج عن المحظور الوارد في الآية الكريمة {كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ}.. (7) الحشر، فمتى ما تعاضدت هذه الدعائم الثلاث -التكافل و تجنب المحرمات وتحقيق العدالة- على أكمل وجه ممكن تحققت احتياجات الأفراد كافة في المجتمع ومحي الفقر، وما يهمنا في هذا الجانب هو هل لزكاة ثمة دور في حال تحقق العدالة في المجتمع وغياب التعاملات المحرمة! أليس الفقر نتاج الخلل في العدالة وضروب التجاوزات المحرمة شرعاً وأخلاقاً؟.. في الواقع أن الفقر بالفعل يزداد ليصل إلى دراجات خطيرة وهو ما يعرف بدرجة الإدقاع من الفقر الذي أستثني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباح له المسألة حين قال «... إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع».. رواه أنس بن مالك في مسند أبو داود رقم 1641 ولذا استحب الاستعاذة من الفقر المدقع وهو من جيز له المسألة في الحديث المتقدم. وحالة الفقر الشديد سببه كثرة المظالم واقتراف المحرمات الأخلاقية والشرعية وتفشيها ممارسة وتقنينا ولنا تسميتها بالانحراف الاجتماعي. إلا أن الفقر لا ينعدم تماماً في حال ارتفاع المظالم واستتباب العدالة بين المجتمع مع خلو المخالفات كالربا والغش والتدليس وغيرها، يبقى الفقر ضمن نسب محدودة كنتاج طبيعي ويكون أسبابه حينها بعد قضاء الله وقدره إمكانيات الشخص وظروفه الخاصة فقد يولد شخص وبه عاهة أو انخفاض الذكاءتمنعه أو تحيل عنه كثير من وسائل التكسب وليس له من يتكفل به أو تترمل امرأة ويتيتم طفل وغير ذلك من الأمور الخارجة عن السيطرة أو لوقوع شخص في غرم بسبب خسارة أو نحوها -ونسميها الانحراف الطبيعي- وهذا تحديداً ما تعالجه وتتكفل به الزكاة وتكفيه حتماً، إن فرض نصاب الزكاة جاء على سبيل التوقيف بتحديد نسبة محددة لا يجوز النزول عنها مع الحث على التزيد وهو ما يعرف بالصدقة وارتبطت به كثير من الفوائد العاجلة كالتداوي وإطفاء غضب الرب وآجلة من المثوبة عند الله، ولكن هذا القدر من الزكاة المفروضة بنسبتها المحددة تكفي لمعالجة الخلل الطبيعي في الخلقة البشرية والظروف المعيشية وأنا على يقين من غير أن يكون لدي شواهد إحصائية يمكنني أن أدعم بها حجتي في تناسب حالات الخلل الطبيعي الناشئ عن الظروف المعيشية الطارئة اللاعمديه التي أسميناها -الانحراف الطبيعي لأنه نتاج الطبيعة والخلقة لا خيار للبشر فيه- فليس لدينا عينة متاحة يمكن الوثوق بها في ظل ثبات الدعامتين الأخريين - العدالة وانتفاء الخلل الشرعي الأخلاقي المحدث عن العمد وهما يمثلان الانحراف الاجتماعي لأنهما نتاج خيار بشري - وإذا ما أتيحت مثل هذه العينة في مجتمع فلنا أن نسميه مجتمعاً مثالياً كالمجتمع في عهد النبوة والخلافة الراشدة وخلافة عمر بن عبدالعزيز وغيرهم قليل ولأمكن توقع نتائج مبهرة في تناسب نصاب الزكاة مع عدد المستحقين لها فعلاً من غير انتقاص، فكما أن الزكاة هو اقتطاع جزء من خراج عمل المجتمع أو جزء من المدخر فكذا الخلل الطبيعي والطارئ كليهما نتاج سلبي لذات المجتمع من حيث الطبيعة والعمل، أو حق المجتمع من حرمان تدويل المدخر -المال المعطل- وتفويت نتاجه، وهذا ما يبرر عقلا وجوب إخراج الزكاة ومشروعيتها، فأنت حين تتكسب المال فهناك قدر من الحظ أو النصيب يخدم في جانبك لتحقيق الربح، وحين تدخر فهناك قدر من تفويت المنفعة المتولدة عن تدوير المال، ولذا فنسبة الانحراف الطبيعي حتماً يساوي نسبة فرضية الزكاة مع ضرورة تثبيت نسبة الانحراف الاجتماعي عند معدل الصفر لأن هذا هو مقصود الشارع الاث عليه الآمر به والناهي عما يقدح فيه.