أصدر معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تعميمًا قضائيًا لكافة المحاكم والجهات المعنية التابعة للوزارة، يحتوي على المتطلبات المختصرة والميسرة لإتمام إجراءات بيع وشراء العقار، انطلاقًا من الحرص على سرعة إنهاء المعاملات بما يضمن تحقيق إنهاء «المعاملة في يوم واحد». واشترط التعميم الصادر من معالي الوزير لإتمام إجراء بيع وشراء العقار المتطلبات التالية: (إحضار صك العقار، حضور البائع والمشتري مع الهوية الرسمية، في حالة حضور نائب عن أحد الطرفين يلزم إحضار وكالة سارية المفعول لم يمض عليها مدة خمس سنوات من صدورها وأن تكون مشتملة على الإجراء المطلوب في البيع والإفراغ أو الشراء وقبول الإفراغ). كما اشترط التعميم أيضًا لإتمام إجراءات بيع وشراء العقار وإفراغ الصكوك في حال كون الوكالة صادرة من جهة معنية خارج المملكة، تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل. وألزم التعميم الأطراف المستفيدة أن تكون القيمة بموجب وسيلة دفع مسجلة (شيك مصدق أو إيداع في الحساب وإحضار إشعار بذلك). ووضع التعميم في حال كون أحد طرفي العقد شركة المتطلبات التالية: (إحضار نسخة من عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي حسب الحال مع نسخة من أي تعديل طرأ عليهما وموثق من كاتب عدل، إحضار نسخة من السجل التجاري للشركة ساري المفعول، حضور الممثل النظامي المخول له البيع أو الشراء المنصوص عليه في العقد أو النظام، تكون الوكالة عن الشركة مشتملة على اسم الموكل وصفته النظامية عن الشركة ومستند ذلك وإيضاح رقم السجل التجاري فيها). كما اشترط التعميم الصادر من وزارة العدل في حال وجود مستثمر شريك مشمول بنظام الاستثمار الأجنبي تملك الشركة للعقار أو التصرف فيه وإحضار موافقة خطية من وزارة التجارة والاستثمار. وقد شددت وزارة العدل بضرورة أن تكون تلك المتطلبات مكتوبة يطلع عليها المختص والمستفيد بما يوفر ثقافة عدلية عامة تسعى إليها وزارة العدل في إطار حرصها الشديد على حفظ الحقوق والتأسيس للإجراء الشرعي والنظامي.