صخرة "وادي لجب".. تكوين صخري يروي أسرار الطبيعة بمنطقة جازان    الاتحاد يخطف موهبة الهلال    خسارة يانصر    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    3149 تصريح إسكان لحج 1446ه بطاقة استيعابية تتجاوز 1.8 مليون حاج    ضمن بطولة الشرق الأوسط.. "رالي السعودية 2025" ينطلق غداً في جدة    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    القبض على (12) يمنياً في عسير لتهريبهم (200) كجم "قات"    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الكويت    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    مدرب كاواساكي: لم نستعد جيداً    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هناك فرق بين دخول المادة المحظورة لجسم اللاعب داخل المنافسة أو خارجها
لجنة الاستئناف لقضايا المنشطات تصدر بياناً حول قضية «نور»:
نشر في الجزيرة يوم 21 - 04 - 2016

أوضحت لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات في بيان لها أمس حول القرار الصادر في قضية لاعب الاتحاد محمد نور عدداً من الحقائق على قرار لجنة الاستماع، حيث قالت إن قرارها قد فرق بين انتهاك اللاعب والعقوبة المفروضة عليه. فقد أيدت لجنة الاستئناف قرار لجنة الاستماع فيما يتعلق بثبوت الانتهاك، بسبب عدم إنكار اللاعب وبسبب نتائج فحص العينتين (A) و(B) الإيجابية، وذلك تطبيقاً لنص المادة 2-1 من اللائحة الذي يعتبر اللاعب منتهكا لأنظمة المنشطات مهما كانت أسباب دخول المادة المحظورة لجسمه، وسواء كان ذلك متعمداً أو غير متعمد. وقد نقضت لجنة الاستئناف القرار فيما يتعلق بتقدير العقوبة نظراً لأن لجنة الاستماع قد خالفت مبدأ شرعياً يجب الالتزام به في تقدير العقوبة وهو مدى توافر العمد لدى اللاعب من عدمه، ولم تأخذ هذه المسألة في الاعتبار، حيث فرضت العقوبة القصوى بالمخالفة للقواعد الشرعية، وبالمخالفة لقواعد اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات، وقواعد اللائحة الدولية للرقابة على المنشطات التي تتطلب التحقق من توفر العمد من عدمه وذلك من خلال القرائن ووقائع القضية.
وأضافت أن لجنة الاستماع قد ثبت قرارها على اعتبار أن المادة المحظورة قد دخلت جسم اللاعب (أثناء المنافسة). بينما في حقيقة الأمر أن ذلك قد تم (خارج المنافسة) ولو قرأت اللجنة الملحق رقم (1) من لائحة الرقابة على المنشطات الخاص بالتعاريف، لوجدت أن اللائحة قد وضعت تعريفاً محدداً لهذين المصطلحين لا يجوز تجاوزه. ولاتضح لها خطأ ما ذهبت إليه، وبناء عليه يستوجب عليها تطبيق العقوبة المنصوص عليها في حال كون دخول المادة المحظورة لجسم اللاعب قد تم (خارج المنافسة).
وأنه فيما يتعلق بالعينة (B) أصرت لجنة الاستماع على الرفض بتزويد اللاعب بنتيجة تركيز المادة المحظورة فيها. واكتفت بأن نتيجتها إيجابية. كما لم تجد لجنة الاستئناف نتيجة تركيز المادة في ملف القضية. وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة 6-2-1 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.
وأشارت اللجنة إلى أن أهمية ذكر نسبة تركيز المادة المحظورة تبرز في تحديد ما إذا كان استخدام المادة المحظورة داخل المنافسة أم خارجها، كما تبرز أهمية أيضاً في تحديد مدى اعتبار اللاعب متعمداً أو غير متعمد عند دخول المادة المحظورة لجسمه بهدف الاستفادة منها في المنافسة. ومدى توافر هذه العناصر يتوقف عليه نظاماً تحديد العقوبة.
يضاف إلى ما سبق أن عدم استجابة لجنة الاستماع لطلب اللاعب تزويده بتحديد نسبة تركيز المادة المحظورة في فحص العينة (B)، يعتبر تجاوزاً غير مبرر على حق شرعي ونظامي من حقوق اللاعب في الدفاع عن نفسه كفلته له الشريعة والنظام الأساسي للحكم واللائحة السعودية للرقابة على المنشطات.
وأن لجنة الاستماع قد قامت أثناء جلسة الاستماع بمساءلة اللاعب عن ارتكابه لانتهاك آخر من الانتهاكات التي نصت عليها اللائحة، وهو انتهاك اللاعب لقرار الإيقاف المؤقت من خلال مشاركته في بطولة منظمة من جهة رسمية قبل تاريخ جلسة الاستماع في 19-5-1437ه. وهذا يعتبر مخالفة صريحة لنصوص اللائحة كان من الواجب عليها عدم القيام بذلك لمخالفته النصوص الآمرة للمادة (8) والمادة (10-12-2) من اللائحة، فمن حق اللاعب أن يحصل على جلسة استماع عادلة عن كل انتهاك ينسب إليه.
وأضافت لجنة الاستئناف في بيانها أنها لم تلتفت إلى ما ذكر في مذكرات الدفاع المقدمة من اللاعب بشأن هذه القضية، والتي انصبت على الطعن في الإجراءات التي قام بها المختبر وتوقف آلات الفحص أثناء عملية الفحص، وعلى سرعة اتخاذ القرار من قبل لجنة الاستماع، حيث تم اتخاذه بعد ساعة ونصف من انتهاء جلسة الاستماع للاعب بالرغم من تقديم عدد كبير من الوثائق تحتاج الكثير من الوقت لفحصها، وعلى مدى صحة تشكيل لجنة الاستماع بحيث لا بد أن يرأسها قانوني. وسبب عدم التفات لجنة الاستئناف لتلك المذكرات، يتمثل في أنها قد جاءت في مجملها خارج مسار الدفاع الموضوعي في القضية، بالإضافة إلى أن بعض ما ذكر ليس من اختصاص لجنة الاستئناف البت فيها، والبعض الآخر ليس منتجاً في القضية.
بالنسبة لتقدير العقوبة وجدت لجنة الاستئناف أنه قد تم إقرارها بناء على بعض نواحي القصور (الملاحظات) السابقة التي وقعت بها لجنة الاستماع عند إصدارها لقرارها، ومنها عدم اهتمامها في إعطاء اللاعب الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه، وهو ما من شأنه أن يعيب الإجراءات التي قامت بها لجنة الاستماع من الناحية النظامية، وكذلك بناء على أن دخول المادة المحظورة لجسم اللاعب كان خارج المنافسة وليس داخلها، وأن نسبة تركيز المادة المحظورة في العينة (A) يثبت أن وجودها بعينة اللاعب لم يكن بهدف الاستفادة منها في المنافسة، وأن اللاعب لم ينكر دخول المادة المحظورة لجسمه، وإنما أنكر معرفته بكيفية دخولها لجسمه. ويضاف إلى ذلك أن اللاعب ليست لديه أية سوابق تتعلق بانتهاك أنظمة الرقابة على المنظمات بالرغم من فحصه مرات عديدة في منافسات وأحداث رياضية عديدة.
وأضافت: قامت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بإصدار بيان منسوب للجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات ذكرت فيه نص قرار الاستئناف وأضافت له فقرة ليست من القرار مما يوحي بأنها جزء من القرار، وهي الفقرة الأخيرة التي ذكرت فيها (بأن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوماً من تاريخ هذا القرار لدى محكمة التحكيم الرياضية CAS استناداً للمادة 13 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة).
ومن الناحية النظامية فإن لجنة الاستئناف لا تصدر مثل هذه البيانات حيث إنه وفقاً للائحة يتم إرسال القرار للأمانة العامة للجنة مكافحة المنشطات في الرياضة وهي من تقوم بإعلان منطوقه بدون زيادة أو نقصان وتسليم اللاعب والجهات ذات العلاقة نسخ من القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.