وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة    جبل محجة الاثري في شملي حائل ..أيقونه تاريخية تلفت أنظار سواح العالم .!    أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هناك فرق بين دخول المادة المحظورة لجسم اللاعب داخل المنافسة أو خارجها
لجنة الاستئناف لقضايا المنشطات تصدر بياناً حول قضية «نور»:
نشر في الجزيرة يوم 21 - 04 - 2016

أوضحت لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات في بيان لها أمس حول القرار الصادر في قضية لاعب الاتحاد محمد نور عدداً من الحقائق على قرار لجنة الاستماع، حيث قالت إن قرارها قد فرق بين انتهاك اللاعب والعقوبة المفروضة عليه. فقد أيدت لجنة الاستئناف قرار لجنة الاستماع فيما يتعلق بثبوت الانتهاك، بسبب عدم إنكار اللاعب وبسبب نتائج فحص العينتين (A) و(B) الإيجابية، وذلك تطبيقاً لنص المادة 2-1 من اللائحة الذي يعتبر اللاعب منتهكا لأنظمة المنشطات مهما كانت أسباب دخول المادة المحظورة لجسمه، وسواء كان ذلك متعمداً أو غير متعمد. وقد نقضت لجنة الاستئناف القرار فيما يتعلق بتقدير العقوبة نظراً لأن لجنة الاستماع قد خالفت مبدأ شرعياً يجب الالتزام به في تقدير العقوبة وهو مدى توافر العمد لدى اللاعب من عدمه، ولم تأخذ هذه المسألة في الاعتبار، حيث فرضت العقوبة القصوى بالمخالفة للقواعد الشرعية، وبالمخالفة لقواعد اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات، وقواعد اللائحة الدولية للرقابة على المنشطات التي تتطلب التحقق من توفر العمد من عدمه وذلك من خلال القرائن ووقائع القضية.
وأضافت أن لجنة الاستماع قد ثبت قرارها على اعتبار أن المادة المحظورة قد دخلت جسم اللاعب (أثناء المنافسة). بينما في حقيقة الأمر أن ذلك قد تم (خارج المنافسة) ولو قرأت اللجنة الملحق رقم (1) من لائحة الرقابة على المنشطات الخاص بالتعاريف، لوجدت أن اللائحة قد وضعت تعريفاً محدداً لهذين المصطلحين لا يجوز تجاوزه. ولاتضح لها خطأ ما ذهبت إليه، وبناء عليه يستوجب عليها تطبيق العقوبة المنصوص عليها في حال كون دخول المادة المحظورة لجسم اللاعب قد تم (خارج المنافسة).
وأنه فيما يتعلق بالعينة (B) أصرت لجنة الاستماع على الرفض بتزويد اللاعب بنتيجة تركيز المادة المحظورة فيها. واكتفت بأن نتيجتها إيجابية. كما لم تجد لجنة الاستئناف نتيجة تركيز المادة في ملف القضية. وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة 6-2-1 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.
وأشارت اللجنة إلى أن أهمية ذكر نسبة تركيز المادة المحظورة تبرز في تحديد ما إذا كان استخدام المادة المحظورة داخل المنافسة أم خارجها، كما تبرز أهمية أيضاً في تحديد مدى اعتبار اللاعب متعمداً أو غير متعمد عند دخول المادة المحظورة لجسمه بهدف الاستفادة منها في المنافسة. ومدى توافر هذه العناصر يتوقف عليه نظاماً تحديد العقوبة.
يضاف إلى ما سبق أن عدم استجابة لجنة الاستماع لطلب اللاعب تزويده بتحديد نسبة تركيز المادة المحظورة في فحص العينة (B)، يعتبر تجاوزاً غير مبرر على حق شرعي ونظامي من حقوق اللاعب في الدفاع عن نفسه كفلته له الشريعة والنظام الأساسي للحكم واللائحة السعودية للرقابة على المنشطات.
وأن لجنة الاستماع قد قامت أثناء جلسة الاستماع بمساءلة اللاعب عن ارتكابه لانتهاك آخر من الانتهاكات التي نصت عليها اللائحة، وهو انتهاك اللاعب لقرار الإيقاف المؤقت من خلال مشاركته في بطولة منظمة من جهة رسمية قبل تاريخ جلسة الاستماع في 19-5-1437ه. وهذا يعتبر مخالفة صريحة لنصوص اللائحة كان من الواجب عليها عدم القيام بذلك لمخالفته النصوص الآمرة للمادة (8) والمادة (10-12-2) من اللائحة، فمن حق اللاعب أن يحصل على جلسة استماع عادلة عن كل انتهاك ينسب إليه.
وأضافت لجنة الاستئناف في بيانها أنها لم تلتفت إلى ما ذكر في مذكرات الدفاع المقدمة من اللاعب بشأن هذه القضية، والتي انصبت على الطعن في الإجراءات التي قام بها المختبر وتوقف آلات الفحص أثناء عملية الفحص، وعلى سرعة اتخاذ القرار من قبل لجنة الاستماع، حيث تم اتخاذه بعد ساعة ونصف من انتهاء جلسة الاستماع للاعب بالرغم من تقديم عدد كبير من الوثائق تحتاج الكثير من الوقت لفحصها، وعلى مدى صحة تشكيل لجنة الاستماع بحيث لا بد أن يرأسها قانوني. وسبب عدم التفات لجنة الاستئناف لتلك المذكرات، يتمثل في أنها قد جاءت في مجملها خارج مسار الدفاع الموضوعي في القضية، بالإضافة إلى أن بعض ما ذكر ليس من اختصاص لجنة الاستئناف البت فيها، والبعض الآخر ليس منتجاً في القضية.
بالنسبة لتقدير العقوبة وجدت لجنة الاستئناف أنه قد تم إقرارها بناء على بعض نواحي القصور (الملاحظات) السابقة التي وقعت بها لجنة الاستماع عند إصدارها لقرارها، ومنها عدم اهتمامها في إعطاء اللاعب الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه، وهو ما من شأنه أن يعيب الإجراءات التي قامت بها لجنة الاستماع من الناحية النظامية، وكذلك بناء على أن دخول المادة المحظورة لجسم اللاعب كان خارج المنافسة وليس داخلها، وأن نسبة تركيز المادة المحظورة في العينة (A) يثبت أن وجودها بعينة اللاعب لم يكن بهدف الاستفادة منها في المنافسة، وأن اللاعب لم ينكر دخول المادة المحظورة لجسمه، وإنما أنكر معرفته بكيفية دخولها لجسمه. ويضاف إلى ذلك أن اللاعب ليست لديه أية سوابق تتعلق بانتهاك أنظمة الرقابة على المنظمات بالرغم من فحصه مرات عديدة في منافسات وأحداث رياضية عديدة.
وأضافت: قامت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بإصدار بيان منسوب للجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات ذكرت فيه نص قرار الاستئناف وأضافت له فقرة ليست من القرار مما يوحي بأنها جزء من القرار، وهي الفقرة الأخيرة التي ذكرت فيها (بأن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوماً من تاريخ هذا القرار لدى محكمة التحكيم الرياضية CAS استناداً للمادة 13 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة).
ومن الناحية النظامية فإن لجنة الاستئناف لا تصدر مثل هذه البيانات حيث إنه وفقاً للائحة يتم إرسال القرار للأمانة العامة للجنة مكافحة المنشطات في الرياضة وهي من تقوم بإعلان منطوقه بدون زيادة أو نقصان وتسليم اللاعب والجهات ذات العلاقة نسخ من القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.