المملكة تدين وترفض ادعاءات خريطة الاحتلال الإسرائيلي    بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي .. اختتام المرحلة الثانية من الدورة التدريبية PRO    نائب وزير الخارجية يستقبل سفيرة مملكة السويد    انسحاب فرنجية من الترشح لرئاسة لبنان    حرائق غابات هائلة تجتاح لوس أنجلوس الأميركية    الشؤون الإسلامية في جازان وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات تختتم الدورة العلمية المتقدمة الثانية في صامطة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق مبادرة " ثرى السعودية " و " أثر " في ملتقى السياحة السعودي    الربيعة يبحث الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية مع مفوض «الأونروا»    تحت ضغوط المستوطنين.. هل يتكرر سيناريو غزة في الضفة المحتلة؟    تطوير الشرقية تستعرض إستراتيجيات الاستثمار    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    قرعة نصف نهائي كأس الملك تضع الاتحاد في مواجهة الشباب    "الأرصاد": 15 ظاهرة خلال 2024 تجسد واقع التغيرات المناخية في المملكة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الزلزال    بتوجيه أمير حائل.. تمديد «مهرجان حرفة»    محافظ الأحساء يبحث ووزير الإعلام تعزيز الرسالة الإعلامية وإبراز انجازات الوطن    الأحلام بين اليقظة والمنام    مفاتيح قبول الأبناء للنصيحة    أسرار الترابط والتكامل في القرآن    5 حالات زراعة لقرنية العين بمدينة الملك سلمان    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند 12088 نقطة    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    اعتزلت الملاعب    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    العرب ووجوب مساندة سوريا الجديدة    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة (77)
نشر في الجزيرة يوم 25 - 11 - 2015

بعد اعتماد تعديلات نظام العمل بالمرسوم الملكي (م-46) وتاريخ (5-6-1436ه)، تبين للمهتمين تعديل جوهري في النظام تمثل في المادة (77) التي نصت ضمنيًا على جواز إنهاء عقد العمل من دون سبب مشروع مع تعويض الطرف المتضرر وفُصِل التعويض في بنود المادة المذكورة، ومع أن النص كان متوازنًا في حقوق التعويض عن الضرر في حق العامل أو صاحب العمل، إلا أن المادة (77) فهمت من معظم المهتمين بالنظام على أنها إبراء ذمة للمتعسف في إنهاء عقد العمل، الذي هو في الغالب الأعم صاحب العمل أو من يمثله. ووجد البعض فيها تخلي وزارة العمل عن حماية الموظف من التعسف الذي عادة يقع على الموظف لأسباب لا تتعلق بطبيعة العمل أوحسن أو سوء الأداء. مع أن هناك من رحب باعتماده المادة (77) لكونها تحرر كثيرًا من قطاعات الأعمال من موظفين ليس لديهم ما يحتمون به سوى نظام العمل الذي كان يتيح لهم البقاء كعالة على العمل في وظائف غير منتجة.
كمتخصص في تنمية الموارد البشرية فإن موقفي من المادة (77) هو موقف المرحب بقرار طال انتظاره ولذلك لأسباب ثلاثة هي:
أولاً: نص نظام العمل في المادة (3) على أن العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل. هذه المادة هي المنطلق الفلسفي لحق العمل فكما تتيح الدولة لصاحب العمل حق النشاط الإنتاجي الذي بدوره يولد الوظائف وتقوم بحمايته من المنافسة الأجنبية بقصر نشاطات تجارية وصناعية وخدمية على المواطن المستثمر وتحميه من منافسة المنتجات المستوردة، فهي بذلك تساوي بين صاحب العمل والعامل في الحماية من ضرر أحدهما على الآخر، ولكن هذا الأمر بات اليوم رهن تفكير جديد، فالدولة باتت تتيح الاستثمار الأجنبي في معظم النشاطات الإنتاجية، وخفضت الرسوم الحمائية للمستوردات المنافسة للمنتجات الوطنية التزمًا باتفاقيات التجارة العالمية، لذا بات من العدل معادلة الحماية الحكومية لطرفي العمل بمعايير جديدة، منها ضوابط تنظيمة تمثلت في تعديل العديد من مواد نظام العمل وإن كان التعديل الأهم هو تحرير صاحب العمل من الوجود القسري للعامل غير المنتج أو غير المريح.
ثانيًا: الوظيفة هي علاقة منفعة بين صاحب العمل والعامل، ويجب أن يجد كل منهما المنفعة التي تساوي منفعته للآخر، فإذا اختلت لسبب ما فإن أحدهما يستشعر ضررًا يجعله متحفزًا لرفعه، لذا وضع في نظام العمل مواد تتعامل مع هذه الحالة إن كانت طارئة، ولكن عندما يصبح الضرر مزمنًا، فكما يجوز للعامل إنهاء عقد العمل بالاستقالة غير المسببة، فإنه من العدل أن يباح لصاحب العمل الإقالة غير المسببة، وفي كل الحالات لا يتضرر من هذا الإجراء العامل المتميز وصاحب الكفاءة، الذي سرعان من يجد عملاً آخر أفضل مما ترك في معظم الحالات. وسيجد صاحب العمل فرصة للخلاص من عبء العامل المهمل وغير الفعال.
ثالثًا: ثبت بالمنطق والعقل والتجربة أن الحماية الحكومية للعامل من فقدان العمل، تشجع الركون والدعة وتخلق بيروقراطية غير منتجة وخصوصًا في الشركات التي تملك الحكومة فيها أغلبية، لذا أجد في المادة (77) حافزًا للإنتاج، وحافزًا للتطور في الأداء، حيث يعي الموظف أو العامل ألا حماية له إلا بما يبذل من جهد وينجز وينتج من منفعة، لذا أجد أن المادة (77) ستكون حافزًا لصاحب العمل لوضع المعايير والأدوات التي بها يستطيع تقييم موظفيه وهو بذلك يعزز العدالة الداخلية في منظمة العمل فتختفي المحسوبيات والتحزبات، حيث هي من طبيعة العاملين غير المنتجين.
المادة (77) سيكون لها أثر إيجابي على منظمة العمل في الشركات والمؤسسات السعودية وسيكون أثرها أعظم إذا ما تزامن تطبيقها مع تطبيق ضوابط الاستقدام وتوظيف العمالة الوافدة، وأيضًا تم فتح الاستثمار الأجنبي في نشاطات جديدة تسهم في توليد وظائف جديدة.
لذا أتمنى من وزارة العمل بذل الجهد في تطوير تفتيش العمل وترخيص مزاولين له من القطاع الخاص، بحيث يطلب من كل صاحب عمل شهادة التزام بنظام العمل من مستشارين مرخصين تجدد كل عام. وبالله التوفيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.