* إذا أردت التعجل هل يجوز لي أن أصلي الظهر في الحرم وأبدأ بالطواف بعد الصلاة مباشرة، ثم أتجه إلى منى وأرمي الجمار فأعود إلى المخيم فأحزم أمتعتي، ثم أخرج من الحرم؟ - إذا نزل من الحرم في اليوم الثاني عشر ويريد التعجل وبدأ بالطواف إن كان المراد به طواف الحج ثم يرجع إلى منى ويرمي الجمار ويحزم أمتعته ثم يطوف للوداع ويخرج هذا لا شيء فيه، وإن كان قصده أن ينزل ويصلي الظهر في الحرم ويطوف طواف الوداع ثم يعود إلى منى ويرمي الجمار فلا؛ لأنه لا بد أن يكون الطواف آخر أعمال الحج؛ ليكون آخر عهده بالبيت، وهنا آخر عهده بمنى والرمي، فلا يجزيه طواف الوداع حينئذ، لا بد أن يعود فيطوف للوداع. * * * طوافا الإفاضة والوداع * ما حكم أن أقوم بأداء طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وكذلك أداء سعي الحج معهما؟ - إذا أخر طواف الإفاضة إلى وقت عزمه على السفر ثم طاف للإفاضة وأدخل فيه طواف الوداع أو اكتفى به عن طواف الوداع أجزاه ذلك ولو سعى بعده، وإن كان الأصل أنه إذا طاف ثم سعى وفي الأمر سعة ولا مشقة أن يعود ليطوف للوداع، لكن مع المشقة الشديدة رأى أهل العلم أن طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع لاسيما إذا خرج بعده ولم يتعقبه إلا السعي كما في السؤال. * * * الحج في العدة والإحداد * هل الخروج للحج يبيح للمتوفى عنها زوجها أن تخرج أثناء العدة؟ - الأصل أن المرأة إذا توفي زوجها تلزم البيت الذي بلغها خبر وفاته وهي فيه، ولا يجوز أن تخرج إلا لحاجة نهارًا، وأما بالنسبة للسفر للحج إذا كان زوجها توفي وقد شرعت في السفر وسافرت مسافة قصر فإنها حينئذٍ تُتابِع، وإذا لم تبلغ مسافة القصر فإنها ترجع إلى البيت الذي توفي فيه زوجها وهي فيه، وتتم العدة والإحداد، والله أعلم. * * * شريكة له في الأجر * امرأة ترغب في أداء الحج كل سنة وهي خارج المملكة ولا تستطيع الإتيان، وفي السنين التي لا تستطيع الإتيان تقوم بالتصدق بقيمة الحج على شخص غير قادر ليقوم بأداء الحج عن نفسه، فهل يكتب لها أجر الحج؟ - على كل حال «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»، وهذه مأجورة على نية الحج وقصد الحج مع أنها لا تستطيع، وقد تكون ممنوعة فيكون بغير اختيارها، فلها الأجر إن شاء الله، وإذا تصدقت بقيمة الحج على شخص غير قادر لا شك أنها شريكة له في الأجر. * * * احتلام المحرم * رجلٌ محرم بالحج وعند المبيت بمنى بعدما استيقظ في الصباح أدرك أنه قد احتلم، فاغتسل وغسل الإحرام وأتم حجه وذبح الهدي، فهل حجه صحيح أو يترتب عليه شيء؟ - الاحتلام ليس بيده ولا يد له فيه، فحجه صحيح ولا شيء عليه، سواء كان في الإحرام أو في الصيام لا شيء عليه، حجه صحيح ولا شيء عليه. * * * تعليم الهدي * هل يكفي وضع الألوان بالبخاخ أو بالأصباغ على ظهور الهدي لتعليمها؟ - بالنسبة للهدي فإنها تعلَّم بالإشعار إذا كانت من الإبل أو البقر، وهذا يكون بضرب صفحة سنامها بالسكين لتُعرَف أنها هدي، وأما بالنسبة للغنم فيُربَط عليها شيء إما نعل أو خرقة أو شيء تُعرف به، وإذا لم يتمكن من ذلك أو رأى في ذلك صعوبة عليه فلا مانع من وضع مثل هذه الأنواع، والناس اعتادوا بالنسبة للأضاحي وغيرها بوضع الحناء على رأسها، وهو لا أصل له، لكن إذا قيل: إنها لتعرف، فيكون في مقام الإشعار والتقليد، وإذا تعارَف الناس على ذلك كفى إن شاء الله تعالى. * * * الطواف والسعي * هل يمكن أن يفرَّق بين الطواف والسعي يوم العيد كأن يطوف للإفاضة يوم العيد ويجعل السعي في اليوم الحادي عشر؟ - السنّة التوالي بين الطواف والسعي، ولذا يقول أهل العلم: يجب أن يكون السعي بعد طواف ولو مسنوناً، هذا وإن كان التوالي بين الطواف والسعي لا يُشترَط ولا يلزم كما جاء في السؤال بأن يفرّق بين الطواف والسعي، السعي صحيح لكن السنة أن يوالي بينهما، وأما قولهم: إنه يجب أن يقع السعي بعد الطواف ولو مسنوناً، فهذا حصل السعي بعد الطواف لكن بينهما مهلة، السنة أن يوالي بينهما، وإذا وقع السعي بعد طواف ولو كان مفرقاً أجزأ وصح سعيه وطوافه، ولو فرّق بينهما بيوم؛ لأنهم يقولون: هذا سنة، لكن ما يكون السعي ليس قبله طواف، وقد جاء في الحديث سعيت قبل أن أطوف قال: «افعل ولا حرج» حديث أسامة بن شَرِيْك، لكن كثير من أهل العلم يحكم عليه بالشذوذ في هذه اللفظة، وبعضهم يوجهه بأنه سعى مع طواف القدوم للحج بالنسبة للقارن والمفرد قبل أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد فقال: «افعل ولا حرج» كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما سعى للحج مع طواف القدوم قبل أن يطوف طواف الحج يوم العيد. يجيب عنها: معالي الشيخ/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء