المملكة: عقلية نتنياهو المتطرفة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية    الشاشات تقلل المهارات اللغوية لدى الأطفال    4 برامج في ثلاث جامعات عالمية لتطوير كفاءات قطاع السياحة    وزير الحرس الوطني يستقبل سفير البوسنة    «ناسا»: «بينو» يقترب من الأرض.. لكن لا خطر    رسالة تهدئة من واشنطن للقاهرة.. ومراقبون: «بيان الفجر» يدفع ترمب للتراجع عن تهجير الفلسطينيين    «وجهات تهجير» أهل غزة ترفض مخططات تصفية القضية    جولة مفاوضات بالدوحة.. والمرحلة الثانية لوقف إطلاق النار على المحك    في الجولة 19 من دوري روشن.. الهلال يتعادل مع ضمك.. ويهدي الاتحاد الصدارة    الإعلامي البرازيلي" كايي" ل"البلاد": الدوري السعودي عالمي.. ورحيل نيمار صدم البرازيليين    "فريق ليجون 13″ يحقق لقب الفرق.. و"ميرونك" بطلًا لفردي بطولة ليف جولف الرياض 2025    سجن محتال 45 ألف سنة بسبب «المزرعة الوهمية»    ثعابين سامة تهاجم مدينة أسترالية    دنيا سمير غانم "عايشة الدور" في رمضان    الحجاج في القرآن    اختتم زيارته إلى الهند.. وزير الصناعة: الرؤية السعودية هيأت فرصاً واعدة للشراكات العالمية    «الغذاء والدواء» : لا صحة لتسبُّب الزنجبيل في الجلطات    "المرض الحلو" يتصدر أعمال مؤتمر الغدد    3 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى في العالم    ملتقى «اليونسكو» يختتم أعماله في الأحساء بمشاركة 42 مدينة مبدعة    آل بامخير يستقبلون المواسين في فقيدهم    «الجمارك»: 1,350 حالة ضبط ممنوعات في أسبوع    يوم التأسيس.. يوم فريد وحدث تليد    محمد بن مساعد العصيمي    «خبز التنور».. الخيار الصحي    التراث الثقافي والهوية    استدامة بيئية    العزلة.. تهدد أمان الأطفال النفسي والاجتماعي    اختلافهم مطلوب    ثورة الذكاء الاصطناعي    في زيارة رسمية هي الرابعة له .."الفيصل" يستقبل رئيس الأولمبية الدولية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    كريستيانو ابن الأربعين...!!    كبير المدرجات السعودية    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    سوريا.. إلى أين ؟!    في قطار الرياض !    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    الأسطورة والمتعصبون    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكد ما انفردت «الجزيرة» بنشره حول إعادة إجازة اليومين إلى «الشورى».. فقيه:
نشر في الجزيرة يوم 06 - 04 - 2015

في تأكيد لما انفردت الجزيرة بنشره في عددها رقم 15530 الصادر يوم الخميس 6 جمادى الآخرة 1436ه، الموافق 26 مارس (آذار) 2015م، قال وزير العمل المهندس عادل فقيه إن مجلس الوزراء أرجأ اتخاذ قرار بشأن تعديلات عدد أيام الإجازة الأسبوعية وساعات العمل اليومية للقطاع الخاص، وتم إعادتها إلى مجلس الشورى لدراستها في ضوء عدد من الملاحظات التي تم رفعها من مجلس الغرف، وبعد دراستها سيتم رفعها من جديد لاتخاذ قرار بشأنها.
وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن تعديلات نظام العمل التي أقرها مجلس الوزراء -مؤخرا- ستسهم إيجابا في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل السعودي، وزيادة فاعلية الرقابة عليه، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، إضافة إلى ما شملته من تعديلات تساهم في رفع كفاءة بيئة العمل، رافعا في هذا الصدد شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح فقيه أن 38 تعديلا جديدا أقرت في نظام العمل؛ شملت تنظيمات عمل المنشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تتخذ في حال وقوع المخالفات، فضلا عن تعديلات تتعلق بتحسين أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين، مبينا أنه بموجب التعديلات الجديدة ستضع الوزارة نموذجا موحدا أو أكثر للائحة التنظيمية شاملة قواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز له تضمين اللائحة شروطا وأحكاما إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له، على أن يعلنها، وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.
ولفت الوزير إلى أن التعديلات الجديدة أعطت الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، أما فيما يخص التدريب والتأهيل فقد تم رفع نسبة تدريب السعوديين ليصبح على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملا فأكثر أن يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن 12 في المائة من مجموع عماله سنويا بدلا من 6 في المائة، ويدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة.
من جهة أخرى، يلتزم المتدرب أو الخاضع للتدريب بدفع تكاليف التدريب لصاحب العمل إذا رفض أو امتنع عن العمل بعد انتهاء مدة التدريب.
وسمحت التعديلات الجديدة لنظام العمل بتمديد فترة التجربة للعامل الخاضع للتجربة إلى مدة لا تزيد على 180 يوما، والسماح له في فترة تجربة أخرى لدى صاحب عمل واحد بشرط مضي أكثر من 6 أشهر خارج المنشأة، كما تم تمديد فترة العقد محدد المدة من 3 سنين إلى 4 سنين بحيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه.
كما أكدت التعديلات الجديدة لنظام العمل على عدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه، وجاءت التعديلات لتكون محفزا للمنشآت في تأسيس لجان عمالية لديها تتولى التصرف في الغرامات التي تفرض على العامل، حيث لا يحق للمنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمالية أن تتصرف في الغرامات دون موافقة الوزارة حفظا لحقوق العامل، في الوقت الذي أضيفت ثلاث حالات جديدة لإنهاء عقد العمل؛ وهي إغلاق المنشأة نهائيا، أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، أو أي حالة أخرى ينص عليها نظامٌ آخر، كذلك أجازت التعديلات الجديدة لأي من الطرفين في العقود غير المحددة المدة إنهاء العقد بسبب مشروع بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة بمدة لا تقل عن 60 يوما لكل من يستلم أجره شهريا، و30 يوما لمن يستلم أجره بشكل غير شهري، إضافة إلى جواز وضع تعويض محدد في عقد العمل مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع.
وأبان الوزير، أن التعديلات شملت عددا من الشروط والأنظمة في باب علاقات العمل، منها زيادة مدة غياب العامل بدون عذر مشروع حتى 30 يوما خلال السنة التعاقدية متفرقة، و15 يوما متتالية، ومدة الإنذار الكتابي الذي يسبق الفصل، بحيث لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في حالات معينة وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
وبيّن فقيه أن التعديلات الجديدة تكفل حماية مشروعة لصاحب العمل إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء المنشأة, وقام بعد انتهاء العقد بمنافسته، أو إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله، وقام العامل بإفشاء أسراره حيث يحق لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من اكتشاف ذلك وفق اشتراطات معنية، موضحا أنه وفق التعديلات الجديدة تلتزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة.
وحول ساعات العمل، أشار إلى أن فترة بقاء العامل في مكان العمل مددت من 11 إلى 12 ساعة، فيما زيدت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجة، وإجازة الزواج إلى 5 أيام بدلا من 3 أيام كما زيدت إجازة العامل في حالة ولادة زوجته إلى 3 أيام بدلا من يوم واحد، كما شملت التعديلات شرط موافقة صاحب العمل لانتساب العامل لمؤسسة تعليمية، وفي حالة عدم موافقته فللعامل أن يحصل على إجازة سنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان، كما تم زيادة مدة المعونة المالية المقرر صرفها للمصاب في حالة عجزه عن العمل الناتج بسبب إصابة عمل من 30 يوما إلى 60 يوما، ووفق التعديلات الجديدة أتيح للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة «الوضع» بأجر كامل كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر، وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية، كما اشتملت التعديلات على إجازة «العدة» للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها فأصبحت وفق التعديل الجديد 4 أشهر و10 أيام.
وقال فقيه إن التعديلات على نظام العمل أتاحت الفرصة لوزارة العمل لزيادة قدراتها التفتيشية بالاستفادة من كفاءات مؤهلة من غير موظفي الوزارة للقيام بمهام التفتيش، وفقا لضوابط وإجراءات ومؤهلات وصلاحيات ستحددها اللوائح التنفيذية لمواد النظام المعدلة.
كذلك أعطت صلاحيات ضبط أكثر للمفتش، بحيث إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له, فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة مباشرة بدلا من النصح والإرشاد سابقا.. كما تضمنت التعديلات تغييرا على بعض عقوبات المخالفات لتشمل عقوبات مالية تصل إلى مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما أو إغلاقها نهائيا في بعض المخالفات أو تكرارها، في الوقت الذي أجازت التعديلات الجديدة الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، كما أصبح المخالف ملزما بإزالة المخالفة خلال مهلة محددة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.
وأجاز نظام العمل وفقا لتعديلاته أيضا منح مكافأة مالية لا تزيد على 25 في المائة من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد من موظفي التفتيش أو غيرهم في الكشف عن أي مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له لتعزيز مفهوم الرقابة والضبط.
وأبان أنه وبناء على ما أقره مجلس الوزراء ستصدر وزارة العمل لوائح لبعض الفئات المستثناة من أحكام نظام العمل بعد التنسيق مع الجهات المختصة كأفراد أسرة صاحب العمل، الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وعمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم وعمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن (500 طن)، إضافة إلى العاملين غير السعوديين القادمين لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة.
وأكد وزير العمل، أن التعديلات الجديدة ستكون سارية بعد ستة أشهر من نشرها في الصحيفة الرسمية، وسيتم الإعلان عن ذلك في قادم الأيام من خلال الموقع الرسمي للوزارة ووسائل الإعلام، مؤكدا مساهمة هذه التعديلات بالرفع من مستوى أداء سوق العمل ليتواكب مع النمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة، مقدما في هذا الصدد شكره لكل من ساهم في تطوير هذه التعديلات من الشركاء في مجلس الغرف السعودية، ومجلس الشورى لتصل إلى هذه الصيغة التي أقرها مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.