نيابة عن معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين افتتح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف الورشة التعريفية الثانية باللائحة التنفيذية بنظام الحماية من الإيذاء يوم أمس الأول بمجمع الوزارة في الدرعية بحضور عدد من المختصين والمختصات والمهتمين القانونيين. حيث بدأ وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الترحيب بالحضور من أجل مشاركتهم شرح مواد النظام الخاص بالحماية من الإيذاء، وتحدث الدكتور اليوسف بأنه استكمالاً للجهود التي قامت بها الوزارة لشرح اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء للشركاء، فاليوم نعقد ورشة عمل متخصصة وذلك للتعريف باللائحة التنفيذية لجميع منسوبي الجهات المعنية وسوف يقدم الدكتور محمد بن ناصر البجاد شرح مواد النظام من المادة الأولى وحتى المادة السادسة، بعد ذلك يقدم الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني شرح مواد النظام من المادة السابعة وحتى المادة الثامنة عشرة. وبعد الانتهاء من شرح جميع المواد أوضح الدكتور عبدالله اليوسف بأن هذه اللائحة تم بناؤها وفق خطة عمل مشتركة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وذكر اليوسف بأن الوزارة دعت في وقت سابق جميع الجهات الحكومية والأهلية والمختصين والمختصات والمهتمين والإعلاميين إلى حضور عدد من اللقاءات وورش العمل المفتوحة التي أقيمت سابقاً بالدرعية والتي كانت الأولى من نوعها على مستوى العمل في جانب صياغة اللوائح التنفيذية للأنظمة. وأشار اليوسف بأن اللائحة وضحت الأهداف التي تقوم بها الوزارة عن طريق وحدات الحماية الاجتماعية ومنها ما يتعلق بإجراء البحوث الاجتماعية والنفسية للحالات المتعرضة للإيذاء والعمل على تأهيلها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكيف مع أوضاعها الأسرية والاجتماعية. وبين وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة بأن هذه الورشة تأتي استشعاراً من وزارة الشؤون الاجتماعية بأهمية الأدوار التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في إعداد النظام ولائحته التنفيذية التي تساند الوزارة في تطبيق اللائحة التنفيذية للنظام حسب اختصاص كل جهة. وقال الدكتور عبدالله اليوسف إن الوزارة أنشأت 38 مركزاً للحماية من الإيذاء في المستشفيات، لأن التقارير الطبية هي التي تحدد تصنيف الإيذاء وكونه خطيراً أم لا، وتعتزم الوزارة بعد شهرين تقريباً إصدار أول لائحة رسمية لحالات العنف الأسري في السعودية، من خلال الاتصالات الواردة لمراكز الحماية، التي تم تدريب فتيات على العمل فيها وتلقي البلاغات وتقييم خطورة البلاغ وتوجيهها للجهات المختصة، متوقعاً أنها لن تكون ظاهرة كبيرة. وبين د. اليوسف أن نظام الحماية من الإيذاء أرجع القرار للقضاء في فرض الغرامة التي قد يكون أقلها السجن شهراً وأكثرها السجن عاماً أو غرامة من خمسة آلاف إلى 50 ألفاً، والحالات المنصوص عليها ليست متعلقة بإيذاء الزوج لزوجته فقط، مبيناً أن القضاء سيستعين بتقارير لجان الحماية من الإيذاء لتحديد العقوبة، لكن القرار الأخير له سواء بتوقيع العقوبتين معا أو اختيار واحدة منهما فقط، وتضاعف العقوبة في حال تكرارها، ودعا اليوسف المواطنين والجهات الحكومية والأهلية إلى التفاعل والمشاركة مع حالات الإيذاء المختلفة والحصول على الثقافة الحقوقية من الجهات المعنية، حيث نصت المادة الثانية على نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، ونصت المادة الثالثة على من يطلع على حالة إيذاء البلاغ عنها فوراً. من جانبه بين الدكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان أنه بعد إقرار اللائحة أصبح من حق الشرطة الدخول للموقع الذي تتم فيه حالة الإيذاء، إلى جانب العمل على تسهيل دخول فريق الحماية للمنزل الذي يقع فيه البلاغ، بحسب المادة التاسعة من النظام. وشدد على أن وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن التعامل مع حالات العنف لدى السعوديين وغير السعوديين، قائلاً إن وزارة الداخلية على وشك إصدار بطاقات إثبات مؤقته لتسهيل العلاج والعمل والتنقل، لتفادي مشكلة الترحيل أو البقاء بالسجن لعدم وجود بطاقة هوية صالحة نتيجة الإبلاغ أو التعامل مع حالة إيذاء.