كل مسلم يتمنى أن يفعل خيراً، ويسدي معروفاً، ويعمل الأعمال الصالحة التي يجدها أمامه يوم القيامة عندما يقف أمام الله - تعالى - ، ومن رحمة الله - تعالى - أنه وسع دائرة فعل الخير، بحيث يمكن لأي شخص أن يساهم في فعل الخير بوجه من الوجوه. ومن ذلك على سبيل المثال: أن يدل الإنسان الآخرين على طريق الخير، أو أن يبذل جزءاً من وقته، والمشاركة البدنية في فعل الخير، وقد يكون الشخص من أصحاب الجاه، والمكانة العلمية، فيبذل زكاة جاهه ومكانته في الشفاعات الحسنة، والتوسط لدى الأغنياء والموسرين، وحثهم على فعل الخير، وإرشادهم إلى الجمعيات الخيرية الموثوق بها. . إلى غير ذلك من أوجه فعل الخير الكثيرة. وقد لاحظت مؤخراً ظاهرة عجيبة بدأت في الانتشار، وهي الاستفادة الدنيوية المادية من وراء السعي الذي يفترض فيه أن يكون لوجه الله، وابتغاء الأجر والثواب من عند الله. كلنا يعرف أن العاملين في كثير من الجمعيات الخيرية يتقاضون رواتب على عملهم في هذه الجمعيات، أو مكافآت، نظير عملهم ودوامهم الكلي أو الجزئي. وأن ما يتقاضونه هو جزء من الأموال التي تم التبرع بها حتى يمكن تسيير العمل، وإنجاز المهمات في ظل غياب العمل التطوعي البحت في كثير من الجمعيات، ولايمكن إنكار أن هناك عدداً من المتطوعين يعملون لوجه الله - تعالى - لكنه عدد محدود لايفي بحاجة تلك الجمعيات. وهذا النوع أجازه العلماء، ولا إشكال فيه، لكن المشكلة، هي: أنه يجب على العامل في هذه الجمعيات الخيرية أن يعلم أن ما يتقاضاه هو من أموال فاعلي الخير، وأنه يجب عليه أن يبذل قصارى جهوده حتى يكون عمله وافياً، بل ويزيد على ما يتقاضاه، إبراء لذمته أمام الله - تعالى -. لكن العجيب الذي سمعته مؤخراً هو أن هناك من يأخذ أموالاً، بل ويشترط مبالغ معينة مقابل الشفاعة لدى أهل الخير، وحثهم على التبرع، بل سمعت أنهم يشترطون على الجهة المشفوع لها بأن تكون لهم نسبة مئوية من المبلغ الذي سيتم التبرع به بناء على شفاعتهم ووساطتهم. ونحن نعلم أن الشفاعة الحسنة من أوجه أعمال الخير، بل هي واجبة على الشخص القادر عليها ؛ لأنها زكاة ما رزقه الله إياه من جاه المنصب، أو النسب، أو العلم، فكيف تكون وسيلة للتكسب المادي والتكثر من حطام الدنيا ؟ وقد ورد النهي الشديد في الشريعة الإسلامية على مجرد أخذ الهدية عن الشفاعة، فعن أبي أمامة - رضي الله عنه - عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا) رواه أبو داود، وأحمد الطبراني، وحسنه كثير من العلماء منهم الألباني - رحمه الله -. فإذا كان هذا الوعيد الشديد في قبول الهدية، فكيف يكون حكم اشتراط نسبة مئوية على مايحصل من الشفاعة ؟ والذي يعنيني هنا هو الآثار الاجتماعية المترتبة على مثل هذه التصرفات: أولاً: هل يعلم الشخص المتبرع أن نسبة مما سيتبرع به، سيأخذها هذا الشافع ؟ إذا كان لايعلم ففي هذا خداع واضح للمتبرع. وإذا كان يعلم، فهل سيقبل أن يتبرع بهذه الطريقة ؟! ثانياً: أن هذا التصرف - عندما ينتشر - سيقلل من قيمة الشفاعات الحسنة في المستقبل ؛ لأن المحسنين والمتبرعين سيبدؤون في التشكيك في الشافعين ! ثالثاً: أن هذا سيترتب عليه التقليل من تبرعات المتبرعين، في الوقت الذي نجد فيه الدول المتقدمة تشجع على التبرع، وتقدم التسهيلات الكبيرة للمتبرعين. والمأمول من العلماء، والمصلحين، الكتّاب، معالجة هذا الأمر معالجة علمية فكرية شرعية اجتماعية، كل فيما يخصه.