أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي باعتماد الآلية المنظمة لتسديد العجز من المعلمين والمعلمات في المدارس أثناء العام الدراسي. وتتضمن الآلية إجراءات مدير أو مديرة المدرسة لتسديد العجز بالتأكد من اكتمال أنصبة المعلمين أو المعلمات بالمدرسة (24) حصة للتعليم العام و(18) حصة للتربية الخاصة، وضم الفصول في تخصص العجز مهما كان عدد الطلاب في قاعة تتسع لهم لحين تسديد العجز، وكذلك ضم الفصول الدراسية بحسب مساحة الفصل، وتخفيض الخطة الدراسية مؤقتاً ولا يتم تعطيل أي منهج في أي صف مهما كانت نسبة التخفيض للخطة الدراسية حتى يتم تسديد العجز من قبل الإدارة، وأيضاً تكليف المعلم بنظام الحصص الزائدة عن نصاب بأجر وفق الأنظمة المعتمدة في ذلك، ومن ضمنها أيضاً إجراءات إدارة التربية والتعليم (شؤون المعلمين)، والتي تتركز على تكليف الزائد من المكلفين بالتشكيلات المدرسية والإشرافية في القطاع مع مراعاة الأولويات في حال الرغبة حسب التالي: (رائد النشاط - معلم الموهوبين - أمين مصادر التعلم - المرشد الطلابي - الوكيل - المشرف). ونبهت الضوابط إلى أهمية مراعاة التخصص والمؤهل في المرحلتين المتوسطة والثانوية، والابتدائي ما أمكن، والتكليف (الكلي أو الجزئي) من وفر المعلمين وفق الرؤية الفنية للجنة الندب مع مراعاة مصلحة العمل في المدارس الأقرب فالأقرب داخل قطاع النقل، ويتم التواصل مع وكالة الوزارة للشؤون المدرسية من خلال النظام الإلكتروني بتعذر تسديد العجز نهائياً في المدرسة من نفس القطاع وطلب الموافقة بالتكليف لسد العجز من قطاع آخر يوجد فيه وفر. كما جاء في القرار الندب والإكمال لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك بتكليفهم بالتدريس في مدرسة أو أكثر لتسديد عجز مادة دراسية لمدة محددة سواء كان التكليف كلياً طيلة أيام الأسبوع أو جزئياً بعض أيام الأسبوع مع بقاء ملاكهم على مقر عملهم الأساسي، حيث يكلف المعلم أو المعلمة داخل قطاع النقل من قبل إدارة التربية والتعليم وفي حالة التكليف خارج القطاع يتم أخذ موافقة وكالة الوزارة للشؤون المدرسية على ألا تزيد المسافة بين المدرستين (المدرسية الأساسية ومدرسة التكليف) عن مسافة الانتداب، وفي حالة وصولها لمسافة الانتداب يتم ترتيب ذلك برغبة المعلم أو المعلمة دون التزامات مالية، أو يتم الرجوع في معالجة ذلك وفق الأنظمة المالية في حالة عدم رغبة المعلم أو المعلمة.