تجري دول مجلس التعاون الخليجي الترتيبات النهائية لتشكيل هيئة قضائية وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة تكون معنية بالنظر في أي قضايا أو منازعات اقتصادية لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي وضعتها الأمانة العامة لدول المجلس. حيث ينتظر أن يصادق وزراء المالية في الدول الأعضاء (لجنة التعاون المالي والاقتصادي) على الصيغة النهائية للنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية خلال اجتماعهم غدا في البحرين بعد النظر في مذكرة الأمانة العامة بشأن النظام الأساسي للهيئة المعنية بتسوية الدعاوى الاقتصادية وأثرها على حسن تنفيذ الاتفاقيات بين دول المجلس والذي تم الانتهاء من دراسته من قبل الدول الأعضاء. ووفق مصادر خليجية، فإن وجود مرجع قضائي لأحكام الاتفاقية الاقتصادية لدول الخليج والقرارات المنبثقة عنها والتي تم إقرارها في كانون الأول (ديسمبر) 2001، سيساعد بشكل أساسي على توحيد مفاهيم ومستويات التطبيق في الدول الأعضاء، على أن فعالية مثل هذه الهيئة تتوقف على وضع نظام دقيق يشمل إجراءات التقاضي أمامها ويحكم جميع أوجه عملها. وأشارت إلى أن المتعارف عليه في أي تجمع اقتصادي أن الهيئة القضائية تؤدي دوراً أساسياً كمرجع لحل الخلافات وتكون أحكامها مرجعاً لتنفيذ الاتفاقيات بين الدول الأعضاء، وضامناً لسرعة تنفيذ القرارات وتطبيقها على أرض الواقع وتحقيق العدل لجميع الأطراف، وتساعد بذلك على تحقيق المواطنة الاقتصادية. وتابعت المصادر ذاتها «ولهذا أوكلت الاتفاقية إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي (لجنة وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس) مهمة اقتراح نظام لهذه الهيئة، وبناء على ذلك فقد وضع فريق من المختصين والقانونيين من الأمانة العامة والدول الأعضاء مسودة النظام الأساسي للهيئة. وتنطلق فكرة إنشاء هيئة قضائية اقتصادية من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، حيث حددت المادة 27 من الاتفاقية على تشكيل هيئة قضائية كإحدى آليات تسوية الخلافات، حيث تضمنت المادة بأن تنظر الأمانة العامّة في دعاوى عدم تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات المصادق عليها الصادرة تطبيقاً لأحكامها التي يرفعها أي من الجهات الرسمية أو مواطني دول المجلس وتسعى إلى حلّها ودياً، وفي حال لم تتمكن الأمانة العامّة من التوصّل إلى حل ودي تحال الدعوى باتفاق الطرفين إلى مركز التحكيم التجاري لدول المجلس للنظر فيها حسب نظامه فإن لم يتفقا على التحكيم أو كانت الدعوى خارج اختصاص المركز أُحيلت إلى الهيئة القضائية. ونصت المادة ذاتها بأن تُشكّل هيئة قضائية مختصة كلما دعت الحاجة للنظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها، وإلى أن يتم العمل بنظام هذه الهيئة تحال الدعاوى التي لا يتفق الطرفان فيها على التحكيم ولا تتمكن الأمانة العامّة من تسويتها ودّياً إلى اللجان المختصة في إطار المجلس للبت فيها. من المقرر أن يتضمن جدول أعمال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون في العاصمة البحرينية المنامة عدداً من من القضايا والمواضيع المهمة المتعلقة بالمال والاقتصاد، من بينها تنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثلاثة والثلاثين بشأن تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس. كما سينظر الاجتماع في التوصيات المرفوعة من لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس، مذكرة الأمانة العامة بشأن إيضاح الأعمال التي تقوم بها لجنة الاتحاد الجمركي ومدى تداخلها مع مهام هيئة الاتحاد الجمركي، والاطلاع على جهود الأمانة العامة في تنفيذ مقترح الكويت بشأن وضع آلية للإشراف والرقابة على المنظمات المتخصصة في إطار مجلس التعاون، إلى جانب استعراض محاضر اجتماعات كل من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وتوصيتها بشأن توفير البيانات المالية والنقدية وفقاً لمتطلبات المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS، وكذلك محضر اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي والذي يتضمن توصيات باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، ومحضر اجتماع الفريق التفاوضي مع الدول والمجموعات الدولية والإقليمية، إضافة إلى مذكرة الأمانة العامة حول رأي لجنة التعاون الصناعي بشأن استفادة شركات البترول الوطنية والأجنبية وشركات الامتياز من ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس، ومحاضر اجتماعات فريق عمل النظام الضريبي الموحد لدول المجلس.