قرأت في صحيفة الجزيرة مقالا لمحمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ابن شيخنا الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم أول مدير للمعاهد العلمية!!! بعنوان «ليبراليون هم إسلاميو الآخرين» بتاريخ 23 محرم 1433 عدد 14325. وأقدم بما يلي: الفوز الساحق للتيار الإسلامي في الانتخابات في مصر وتونس والمغرب وقريباً ليبيا وسوريا واليمن. أصاب التيار الليبرالي، وصار الصراخ على قدر الألم والتحزن على قدر الحزن، ومنهم أخونا محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ الذي كان يأكل ويشرب من خلال هجومه على الإخوان والسلفيين. وأقول لمحمد آل الشيخ إن على رأس مطالبكم أيها الليبراليون السماح للمرأة بالعمل في الأسواق والمكاتب دون السماح لها بالخلوة وتقود سيارتها وتسافر مع رفقة آمنة ولا ربا في البنوك الربوية في النقود الورقية وسن الزواج 18 عاما وتنقية المناهج من الفكر الذي يدعو للبغضاء والكراهية والجهاد يعلن عن طريق ولي الأمر وزعمت أنها مطالب الإسلاميين في البلاد الأخرى فقلت:»إن الغنوشي أباح الخمور وسمح بلباس البكيني على الشواطئ وأقر مجلة الأحوال الشخصية في عهد بورقيبة، وأن الطلاق أمام القاضي وألغى قوامة الرجل على المرأة وسن الزواج 18 عاما للمرأة والرجل ....إلخ». أولاً: لا بد أن تعلم أن تونس قد أقصيت عنها الشريعة فوق مائة عام، وأن التدرج في تطبيق الشريعة مطلب شرعي وأن مصر كذلك أقصيت عنها الشريعة لمدة مماثلة هي كذلك. أما أنت فقد قبلت بما قبلت به للهزيمة والانكسار. وقولك عن الشيخ راشد الغنوشي قد أباح الخمور فزور وكذب فقال إني لا أبيح ما حرم الله من الخمور واللبس البكيني على الشواطئ ومجلة الأحكام الشخصية وإنما نترك الأمر لحين تدرج ولوعي الشعب التونسي وإذا جهز الشعب وأراد تلك الأمور فسنعيدها. أما تحديد سن الزواج فهي اجتهادية خاضعة للسياسة الشرعية ولم يقل الغنوشي ولا غيره وهو عضو في مجمع الإفتاء الأوروبي والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وكلا المجمعين حرما الفوائد البنكية وأقرا المصرفية الإسلامية وحرما الخمور والتعري وجعل الطلاق أمام الطلاق وإلغاء القوامة. وأما تنقية المذاهب مما أسميته بالكراهية والبغضاء فلا يوجد في مناهجنا ذلك حتى تحذفها من مناهجنا. وأما المعازف فليس مسألة اجتهادية بل هي اجتهاد مصادم مع النص وهم متأولون لكن لا اجتهاد مع النص والعبرة بالدليل وقد نقل الإجماع من كثير من العلماء في كل عصر تقريباً ومصر فلم تعد مسألة اجتهادية وإن خالف من خالف. وأما عمل المرأة فلا نمانع في عملها لكن في مكان منفصل خاص بها لو عملت المرأة مستقلة بعيدة عن الرجال. وأما الجهاد فمن خالف في ذلك يحفظها الأطفال في روضة الرياض. أما سفر المرأة مع رفقة آمنة فقد أجازها بعض العلماء وإن كان الاختيار الذي عليه الفتوى هو قول الجمهور من عدم الجواز وعلى كل حال فالمسألة فيها كلام للعلماء وقابلة للبحث لكن السؤال لماذا تحرص على ذلك وقد لا يحتاج إليها إلا قلائل. وأما ما ذكرته عن علماء الأزهر منذ زمن بعيد من أنهم يبيحون الفوائد البنكية الربوية فهذا غير صحيح فمجمع البحوث الإسلامية منذ عام 1965 إلى يومنا هذا يحرمون الفوائد البنكية إلا إذا كنت تقصد الاجتماع الذي لم يكتمل نصابه في أيام طنطاوي فقد حضر الاجتماع ثلاثة عشر عضواً من خمسين ونيف رجلاً وهؤلاء الثلاثة عشر لم يكن فيهم إلا فقيهان أ.د. محمد رأفت عثمان وأ.د. عبد الفتاح الشيخ، وقد اعترضا على القرار وأيده أحد عشر شخصاً من المفسرين وبعضهم في العقيدة والفلسفة، وبالتالي فالاجتماع غير قانوني والفتوى غير نافذة وممن وقع عليها أ.د. عبد المعطي بيومي أستاذ العقيدة والفلسفة في كلية أصول الدين وعضو مجمع البحوث الإسلامية الذي زعمت أنه قال لا يجوز للدولة أن تصدر قانوناً يحرم الخمر في مصر ما دام يعيش فيها مواطنون وسياح يرون أنها حلال. وكلام الشيخ خلاف ما تقصد تماما.. فالشيخ يرى وهو رأي علماء الإسلام لا تمنع غير المسلم من تناول الخمر في بيته الخاص ومكانه الخاص به، وكما قلت من قبل: إن الغنوشي أباح الخمور فيا لها من فرية عظيمة. وأما ثناؤك على كتاب القرضاوي «الوطن والمواطنة في ضوء الأصول العقدية والمقاصد الشرعية» في مقالك في صحيفة الجزيرة يوم الثلاثاء 25 محرم 1433 عدد 14327، بعنوان المواطنة والمواطنة.. فأقول متى أصبحت تثني على الإخوان أليس هو من الإخونجية. وما طرحه الدكتور يوسف محل اتفاق بين الفقهاء وقد ألفت كتاباً «المواطنة في منهج الفكر الإسلامي» منذ أكثر من سبع سنوات وقبلي زميلي أ.د. زيد بن عبد الكريم الزيد عميد المعهد العالي للقضاء سابقاً ألف في هذا الموضوع بل كل المفكرين ألفوا في هذا بل هو إشكال عند من يدفع القاعدة والجهاديين والتكفير والهجرة وبالتالي فمقالك هذا لا يلزمنا. د. محمد بن يحيى النجيمي