الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    اكتشاف كوكب عملاق خارج النظام الشمسي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    الرياض الجميلة الصديقة    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    7 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق العائلات في غزة    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    سيتي سكيب.. ميلاد هوية عمرانية    المملكة وتعزيز أمنها البحري    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    مبدعون.. مبتكرون    هؤلاء هم المرجفون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشرمبادئ الأحكام وتوثيق العقود
مفارقات لوجستية
نشر في الجزيرة يوم 15 - 10 - 2011

نشر الأحكام القضائية يُعد في كثير من الدول «سوابق قضائية» خاصة تلك الصادرة من محكمة أعلى درجة كمحكمة التمييز أو المحكمة العليا باعتبارها مبادئ أقرها القضاء تحكم على كل ما سيلحقها من منازعات.
عدد من البلدان لا يُوجد فيها قانون مكتوب يحكم ما يصدره القضاة من أحكام، وتعتبر هذه السوابق القضائية من قِبل القضاة هي القانون الذي يبنون عليه أحكامهم في القضايا المعروضة أمامهم.
أحكام السوابق القضائية تفصح عمّا استقر عليه القضاء من مبادئ وما عدل عنه منها، وهي بمثابة القبس الذي ينير فكر القاضي ليتمكن من الاستنباط والقياس والملاءمة والمواءمة، ويبصِّر المحامي بما ستؤول إليه مرافعته ادعاءً أو دفاعاً إذا ما اتبع أو حاد عن ذلك المبدأ القضائي المستقر.
عندما صدر نظام القضاء بالمرسوم الملكي رقم م-87 بتاريخ 19-9-1428ه ونقل عدداً من اختصاصات وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، كلّف وزارة العدل باختصاص جديد نصّت عليه المادة الحادية والسبعون الفقرة الثالثة، يلزم وزارة العدل بإنشاء مركز للبحوث يُؤلَّف من عدد كافٍ من الأعضاء المختصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية يتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ومما يحسب لوزارة العدل أنها وفي وقت قياسي وخلال سنة من صدور المرسوم الملكي أنجزت عدداً من مجلدات الأحكام القضائية مما أضاف إلى الساحة العدلية مورداً جديداً بالغ الأهمية، وفَّر على المتقاضين كثيراً من الجهد والوقت والمال، وينقذ إلى حدٍ بعيد الأحكام المستقبلية من التناقض والتضاد، ووفر للقضاة مرجعاً يسترشدون به عند إصدار أحكامهم.
الأمل هو ألا تتوقف الوزارة عن نشر المزيد من الأحكام القضائية، وأن يحذو حذوها ديوان المظالم خاصة ما تعلق بالقضاء التجاري.
أمر آخر ورد في نظام القضاء يخص وزارة العدل والذي نصّت عليه المادة الرابعة والسبعون الذي أضاف إلى كتابات العدل اختصاص توثيق العقود إلى جانب ضبط الإقرارات، وأجاز لوزارة العدل أن تعهد ببعض اختصاصات كتابة العدل إلى الغير وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناءً على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
حتى يومنا هذا وبعد مرور أربع سنوات على إصدار النظام، لم يرقَ إلى علم ذوي الاختصاص عن قيام كتّاب عدل بتوثيق العقود التي يوقعها الأطراف بإرادتهم المعتبرة شرعاً ونظاماً، ولم تنشر أي لائحة صادرة عن معالي وزير العدل تتعلق بنقل بعض اختصاصات كتابات العدل إلى الغير كتوثيق العقود وضبط الإقرارات.
دعوني ألتمس العذر لوزارة العدل فقد تكون غير مستعدة لهذا عند ما صدر النظام، وأن تتمكن قريباً من إصدار اللائحة التي تخوِّل «الغير» ضبط الإقرارات وتوثيق العقود ممَّن تتوسم فيهم وزارة العدل الكفاءة والسمعة الحسنة ومَن يتوفر فيهم شروط اللائحة التي أوكل النظام إصدارها لمعالي وزير العدل، وأن تحدد اللائحة أنواع العقود التي ستأذن ل «الغير» بتوثيقها، والشروط الواجب توافرها في «الغير» وصلاحياتهم، وضوابط تأديبهم إن وثقوا عقوداً لا يجوز توثيقها أو لم يتحققوا من صحة توقيعها من المخوّلين شرعاً ونظاماً بذلك، وأن تضع نماذج للعقود المسماة وغير المسماة مثل عقود التأمين التعاوني التي أصبحت إحدى مستلزمات ضبط العلاقة بين أطراف بوالص التأمين كالتأمين على السيارات والتأمين الصحي الذي أصبح إلزامياً بموجب القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.