تابعت في الجزيرة عملية الانتخابات البلدية والتي غطتها (الجزيرة) في صفحة يومية وحتى يومنا هذا وأقول إنه بعد انتهاء مرحلة قيد الناخبين، والإعلان الأولي لأسماء الناخبين المقيدين في المراكز الانتخابية تبدأ لجان أخرى أعمالها المتممة للعملية الانتخابية. ومنها لجنة الفصل والطعون التي تشكل وفقا للمادة (السابعة والثلاثون) من لائحة انتخابات المجالس البلدية وهي اللجنة التي يدور حول ما لمسته من إجراءاتها مقالي هذا. استئناساً بمقاصد نص الفقرة (4) من المادة الثامنة من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية - الدورة الثانية 1432ه. وهي شرط الإقامة في نطاق الدائرة الانتخابية. هذا النص في تحديد الإقامة قاصر لكونه لم يوضح وسائل إثبات صحة الإقامة الدائمة في الدائرة إلا ما كان من نص قضت به المادة - الثالثة عشرة من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية من تعهد خطي يقرر بموجبه الناخب أنه مقيم في نطاق الدائرة الانتخابية. سهل جداً عليه أن يكتب ويقر ويقرر أنه مقيم في نطاق الدائرة الانتخابية ما دام أن عبء إثبات عدم صحة إقامة المطعون بأهلية للإدلاء بصوته في الدائرة الانتخابية يقع على الطاعن. رغم أن المادتين -المادة الثامنة والثلاثون، والمادة التاسعة والثلاثون- المخصصتين لشروط وآليات الطعون. لم تحمل الطاعن عبء إثبات صحة طعنه بأهلية الناخب المرشح، إلا أن يقدم الطعن كتابة مبيناً للأسباب التي استند عليها. الفقرة (4) من المادة التاسعة والثلاثون. ويدعم هذا النص نص الفقرة (2) من نفس المادة حيث تجيز لكل ناخب أو مرشح أن يتقدم بالطعن. وهذا النص يفيد أن الطاعن سواء كان ناخبا أو مرشحا قد ثبتت أهليته كناخب يجوز له التصويت، أو مرشح ينافس على عضوية المجلس. وبالتالي يحق له الطعن فيما قد يراه مخالفا. إلا أن بعض لجان الفصل والطعون، تصرفت كما لو كانت تحيل مهامها بالتحقق من صحة الطعون على الطاعنين أنفسهم. كالطعن بعدم أهلية مجموعة (الفزعة) للإدلاء بأصواتهم في مركز أو دائرة محددة لمخالفتهم شرطاً من شروط صحة أهلية الناخب للتصويت، وهو شرط الإقامة في نطاق الدائرة بفرض أن الدائرة تشتمل على مركز انتخابي واحد. ورغم أن ظروف الطعن في أهليتهم متوفرة بتزييف المستندات الظاهر والمقدمة ممن استجلب (فرقة الفزعة) كإثبات صحة إقامتهم في نطاق الدائرة.. عبارة عن صور عقد إيجار أعمل فيه القلم بالشطب والتحريف تبرأ منه مالك وصاحب مكتب العقار الذي يحمل العقد اسمه، زيف ليظهر كصور لعقود إيجار استراحات كسكن جماعي لا يقل الواحد عن عشرة أشخاص. إلا أن التزييف الظاهر لم تقتنع لجنة الفصل بالطعون- حيث طلبت من الطاعن أن يثبت عدم إقامتهم في نطاق الدائرة - والذي بدوره سأل وتساءل كيف؟ أأطرق بيت كل مقيم في الدائرة وأسأله هل واحد من هذه المجموعة جارك؟ ويأخذ منه شهادة خطية بعدم معرفة أي منهم. ويظل يطرق أبواب البلدة كلها بيتاً بيتاً؟ قيل له ليش لا! بينما الإجراء الأسلم والمنطقي والمعقول أن يطلب من المطعون فيهم إثبات صحة تعهداتهم التي وقعوها عند قيدهم كناخبين ما دام قد طعن في صحة تعهداتهم، من خلال إثبات صحة إقامتهم بتوقيع وختم أي من الجهات الرسمية التي يركن عليها كرئيس المركز أو العمدة بناء على طلب لجنة الفصل في الطعون أو أن تسلك اللجنة نفسها مسلكا آخر بالطلب من رئيس المركز تأكيد طعن الطاعن أو نفيه. فقد جرت العادة الإدارية أن الجهات الرسمية لا تقوم بإجراء ما بناء على طلب الأشخاص ما لم يكن شأن شخصي ليس لأي طرف رسمي فيه شأن وحينما طلب من الطاعن تصديق البيان المشتمل على أسماء ورقم قيد الناخبين من جهة يعتد بها، ولكونه في بلدة لا يوجد فيها مؤهل لمثل هذا إلا رئيس المركز - حيث لا وجود لعمدة أو سواه ممن يعتمد على أختامهم وتواقيعهم. طلب إصدار قرار احترازي بشأن طعنه، لكونه لم يبق من المدة النظامية سوى سويعات قليلة، ورئيس المركز في مهمة خارج الدائرة بل المنطقة، وعودته لن تتجاوز أربع وعشرين ساعة ليتم التوقيع وختم بيان الطعن لكون رئيس المركز أكثر الجهات والأشخاص معرفة بمن تمكنهم أهليتهم للتصويت بالدائرة من حيث الإقامة في البلدة من عدمه. وأظن طلبه هذا أيضاً رفض.. أجزم أن في هذا السرد ما يبين الثغرات التي يجب أن تعالج، وأن تكون ضمن منظومة من الشروط والقيود الإجراءات التي لا تقبل اللبس والاجتهاد ولا تترك للجان الفصل في الطعون مجال للاجتهاد في من يقع عليه عبء الإثبات.. والله ولي التوفيق. إبراهيم بن موسى الطاسان