أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن استخدام نظام البصمة في كتابات العدل سيكون أوسع وأشمل من المحاكم من حيث الكثرة والإلحاح، وقال: إن نظام البصمة بمعلوماته المدنية ومشروع تعاونه اللاحق والضروري بين الوزارة ووزارة الداخلية سيلغي الإجراء المعتاد في التعريف بالمرأة، وما قد يطرحه البعض من سجال وجدل حول ضرورة كشفها لوجهها أمام القضاء متى كانت هي التي تطلب ذلك للتحقق من شخصيتها بموجب بطاقتها الرسمية وامتناعها أو عدم استطاعتها إحضار معرفين، كما سيلغي من جانب آخر حاجتنا إلى موظفات للتحقق من هذه الشخصية في فكرة أخرى كانت بدت للوزارة، فهذا النظام ألغى ذلك كله وحل لنا هذه المشكلة من جذورها تماماً. وكان وزير العدل قد تفقد صباح أمس الثلاثاء مبنى المحكمة العامة الجديد بجدة، وذلك للإشراف على الأعمال النهائية للمشروع، كما قام معاليه بزيارة للمحكمة الجزئية بجدة حيث اطلع على شرح مفصل من رئيس المحكمة الجزئية إبراهيم السلامة عن سير العمل في المحكمة والآليات المتبعة في نظر القضايا المنظورة كما استمع إلى مداخلات من أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة عن متطلبات العمل. وعقب الجولة التفقدية أوضح الدكتور العيسى في تصريح صحفي أن المباني العدلية تعتبر من أولويات الوزارة في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وقد تم في الأسبوع الماضي توقيع عقد تزيد تكلفته على المليار ريال لإنشاء عدد من صروح العدالة في العديد من مناطق المملكة، وستتلوها في الأيام القريبة القادمة إن شاء الله مشاريع أخرى وقال : يهمنا في هذه المباني توفير أعلى مواصفات ومتطلبات البيئة العدلية، ولاسيما تعزيز مبدأ علانية الجلسات، من خلال إيجاد قاعات قضائية كبيرة مهيأة لحضور أكبر عدد من الراغبين الحضور فنحن على ثقة تامة بأهمية هذا المبدأ وفي ثقة أخرى بقضائنا في التعامل مع أعقد القضايا. وحول توفير بيئة الاستقلال القضائي في المباني الجديدة قال الوزير: إن استقلال القضاء في أحكامه ضمانة أساسية من ضمانات العدالة، ولن يؤدي القضاء أعماله بتجرد وحياد تام ما لم تتوافر هذه الضمانة التي كفلتها السياسة القضائية للمملكة منذ قام قضاؤنا العادل متزامناً مع عهد التأسيس الأول، وكان من الطبيعي جداً أن يُشمل هذا المبدأ المهم والمِفْصل الحيوي بأحكام أول نظام للقضاء والذي صدر عام 1395ه، ونظامه الحالي الصادر عام 1428ه، حيث نصا على هذا الاستقلال محمولاً على مناطه الشرعي والنظامي وهو الاستقلال في الأحكام وعدم التدخل فيها فجاءت المادة الأولى من النظام قاطعة في هذا لتقضي بالنص الواضح بأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء. وحول فتح المجال للإعلام وحقوق الإنسان لحضور وقائع مرافعات القضايا الإرهابية قال الوزير: إن علانية الجلسات مبدأ مهم، رسخته أحكام نظام القضاء، وأكد أن سلامة إجراءاتنا القضائية وكفاءة قضاتنا تجعلنا على ثقة تامة بما نعمل، وقال إن قضاء المملكة يختلف عن غيره حيث هُدي لتحكيم الشريعة الإسلامية التي هي مصدر العدالة الحقيقي. وقال : إننا اطلعنا على العديد من المبادئ والنظريات القانونية في كافة المواد القضائية ووجدنا أن صحيحها له أساس في الشريعة الإسلامية، بل وثراء تشريعي مع تفاصيل دقيقة لا تقارن بالأطروحات الأخرى، فشريعتنا رتبت شؤون الدين والدنيا، والحمد لله الذي هدانا لتحكيمها ومنَّ علينا بكفاءات قضائية اضطلعت بمسؤولياتها على أكمل وجه، ولثقتنا بهذا كله فتحنا المجال لمتابعة مجريات نظر القضايا وبخاصة قضايا الإرهاب والأمن الوطني، ولاسيما للإعلام وحقوق الإنسان، فعدالتنا لا تعمل في الخفاء بل على الملأ لأنها تثق بإجراءاتها العادلة وكفاءة رجالها، وتطبق عملياً مبادئ العدالة. وعن سؤال حول تعارض القول بحضور الإعلاميين لجلسات المرافعة القضائية، وهي لا تزال قيد النظر القضائي وغير نهائية، وفي المقابل منعهم النظامي من التطرق للمحاكمات قبل صدور حكمها النهائي، قال الوزير إن الحضور يأتي في سياق فتح المجال للجميع للاطلاع على حسن سير العدالة من مبدأ علانية الجلسات، ومن ثم التحدث عنها ومجريات وقائعها بتجرد تام عن الإيحاء بأي تحليل أو تعليق أو كشف أسماء بدون إذن المحكمة المختصة، ولاسيما تحليل المادة الموضوعية التي تتعلق بالحكم ومناقشتها في طرح إعلامي ذي طابع حقوقي، يُحلّل على سبيل المثال توجه المحكمة نحو الحكم، أو يجري أي قراءة لوقائع القضية من شأنها أن تؤثر على انسجام سير العدالة، وهذه الأمور لا تكون إلا بعد صدور حكم نهائي على أنه يلزم التحليل والنقاش والطرح الحقوقي احترام الحكم القضائي الصادر، وعدم الإساءة بأي شكل من الأشكال للقضاء، أياً كانت الذريعة. وعن وجود محاكمات جديدة سيُدعى لها الإعلام في قضايا الإرهاب غير ما أعلن عنه خلال اليومين الماضيين أشار الوزير إلى أن الوزارة ستحيط من يريد الحضور وخاصة من الإعلاميين وحقوق الإنسان بكل ما يستجد من محاكمات في قضايا الإرهاب والأمن الوطني. وحول إيقاف بعض حجج الاستحكام قال الوزير إن التعليمات قضت بمنع استخراج حجج الاستحكام في بعض الأماكن، متوخية بذلك المصلحة العامة، ومن يُكثر في هذا فإنما يريد تجاهل المصلحة العامة وتخطي أنظمة الدولة، خاصة وأن ادعاءات الحجج في هذه الأماكن لا بد أن تكون بادعاء الإحياء قبل عام 1387ه، ولنا أن نتصور ادعاءً بالإحياء في هذه الأماكن من ذلك التاريخ حتى يومنا هذا، وطوال هذه المدة لم يُخرج المدعي على ملكه حجة استحكام فهذا ولا شك مما يبعد تصوره، وبخاصة في الأماكن الممنوعة.