السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اطلعت على ما نشر بجريدتكم الموقرة بالعدد رقم (13955) الصادر يوم أمس الأول الاثنين الموافق 13 ديسمبر 2010م بالصفحة الأولى للمحرر ياسر الجلاجل، وذلك تحت عنوان (لا خروج نهائي) للوافد المنقول كفالته محلياً دون موافقته الشخصية. وجاء بمحتوى الخبر (إنه بات من المستحيل استخراج تأشيرة خروج نهائي للوافدين الذين يتم نقل كفالتهم داخل المملكة على طلب الكفيل، وتكفل أنظمة الجوازات للوافدين الذين.. إلخ). والسؤال ما هي أنظمة الجوازات التي تمنع الكفيل من منح تأشيرة خروج نهائي للوافد؟ وما هو النص القانوني بنظام العمل والعمال الذي يلزم الكفيل بأخذ موافقة مكفوله لاستخراج تأشيرة خروج نهائي؟ وإيماناً مني بدور الإعلام التوعوي بشكل عام، ودور جريدة الجزيرة المميزة بما تقدمه من مواد مميزة وأخبار دقيقة وموثقة وحرصها على التواصل مع القراء والمهتمين. عليه آمل التكرم من الجهات المختصة إفادتي حيث حسب علمي أن النظام لا يفرق بين الوافد المستقدم على الكفيل الحالي مباشرة أو الوافد المنقول على الكفيل الحالي كلهم بالنظام سواء ويحق للكفيل استخراج تأشيرة خروج نهائي بدون الرجوع لمكفوله. شاكرين لكم حسن تجاوبكم.. محمد بن علي الملحم - مختص بأنظمة العمل [email protected]