أوضح المحامي المستشار القانوني خالد الشهراني، أن «العقوبات في الدين الإسلامي هي على المكلفين، وبالتالي يمكن اعتبار المريض النفسي فعل ما فعل من دون وعي وإدراك منه. ويبقى الحكم للهيئة القضائية في النهاية»، موضحاً أن «بعض هذه النوعية من القضايا، يُحال أصحابها إلى الطب النفسي، لفحص المتهم، واستصدار تقرير، وبناء عليه يصدر الحكم، وفي حال ثبت تعاطيه الأدوية، وأنه كان تحت تأثيرها حال وقوع الجريمة، فيؤخذ ذلك في الحسبان». وأشار الشهراني في تصريحه ل»الحياة»، إلى قاعدة شرعيه تفيد بأنه «لا يحق للأولاد المطالبة بالقصاص من والدهم، لأنه سبب وجودهم. واستدل جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، «لا يقاد الوالد بولده»، وعليه فالعلة هي منع الولد من المطالبة بقصاص والده، هو أن الولد قد ورث حق القصاص من والدته، فيسقط القصاص».