بدأت قصة فتوى الشيخ محمد المنجد حول قياس «الجمار على المكوس» قبل نحو 10سنوات، عندما سأله شخص من دولة غربية كما قال عن «حكم الضرائب المأخوذة على البضائع، وحكم الجمرك على البضاعة المستوردة، وهل يجوز دفع مبلغ من المال لأحد موظفي الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك؟ (مثلاً: يدفع مبلغ من المال للموظف الذي يقوم بتقدير الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك أو لتقديم تقرير مخالف للواقع)». الشيخ المنجد، أجاب السائل بفتوى مطولة من ثلاث صفحات، لكن بعد النقاش الذي دار حول «الفتوى» قبل نحو شهرين تم اختصارها بما يقلل من حجم الإشكالات المثارة حولها، قبل أن تحذف كلية من جانب محرري الموقع بعد الجدل الأخير. أما آخر نص للفتوى تمت إزالته من الموقع، فهو قول الشيخ مجيباً السائل: «أما المكوس المأخوذة من المسلمين فحرام، لقول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء (1459). وقال صديق بن حسن البخاري في الروضة الندية 2/215 عن الجمارك التي تؤخذ من المسلمين: «فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المَكْس من غير شك ولا شبهة) اه والمَكْسُ – بفتح الميم - هو الضريبة والإتاوة، وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية. أو تؤخذ من التجار إذا مروا. انظر: عون المعبود حديث رقم: (2548). والمَكْس من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ» رواه مسلم (3208). قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (11/203): فِيهِ أَنَّ الْمَكْس مِنْ أَقْبَح الْمَعَاصِي، وَالذُّنُوب الْمُوبِقَات اه. وأضاف المنجد: «وإذا لم يجد المسلم وسيلة لدفع هذا الظلم عن نفسه إلا بدفع مبلغ من المال لموظف الجمارك فإن هذا جائز بالنسبة للشخص الدافع، أما بالنسبة للموظف الذي أخذ هذا المال فإنه حرام عليه. انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (30/358،359). هذا إذا لم يترتب على تلك الرشوة الاضطرارية مفسدة أكبر، فإن ترتب على دفعها مفسدة أكبر فإنه لا يجوز القيام بذلك حينئذٍ. وأيضاً: يجب الانتباه إلى عدم الوقوع في الكذب، وإذا اضطر الشخص إلى الدفع فإنه يدفع ويحتسب أجر مظلمته عند الله تعالى. والله تعالى أعلم». لكن كثرة الجدل حول الفتوى أحوج الموقع لتوضيح جاء فيه «أراد بعضهم التشغيب على هذا الجواب وتقويل الموقع ما لم يقله. وزيادة في التوضيح فإن السؤال قد ورد إلى الموقع بتاريخ: 29-11-2001 ، والسائل من إحدى الدول الغربية. وفي ما يأتي فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية في عموم الموضوع والواردة في الموقع برقم (42563) والتي وقع عليها كل من الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز والشيخ عبدالله بن غديان والشيخ عبدالرزاق عفيفي». في محاولة من الموقع لإسناد موقفه، قبل إقراره حذف الموضوع برمته. وهو ما نفى المنجد حصوله!