أقرت لائحة حكومية، اعتمدتها وزارة المياه والكهرباء أخيراً، فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وإبلاغ «الحاكم الإداري» على ملاك «أشياب المياه»، وذلك في حال إثبات تورطهم في تعبئة أية ناقلة مخصصة للمياه الصالحة للشرب من شيب مياهه غير صالحة للشرب. وبحسب اللائحة التنظيمية لأشياب مياه الآبار غير الصالحة للشرب (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) فإن العقوبة في هذه المخالفة يمكن أن تصل إلى إلغاء الترخيص نهائياً، بشرط تكرارها، مشترطةً في الوقت نفسه عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. وأكدت اللائحة ضرورة أن تتولى وزارة المياه والكهرباء، توقيع العقوبات المنصوص عليها، وأن لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه، موضحةً أن عدم التزام صاحب الشيب باشتراطات إنشاء الشيب أو مواصفات الصهريج الواردة باللائحة، فإنه يغرم بمبلغ يصل إلى ثلاثة آلاف ريال في المرة الأولى، وإذا لم يلتزم بتصحيح الوضع بعد مرور شهر من إشعاره بالمخالفة تضاعف الغرامة إلى ستة آلاف ريال للمرة الثانية، وفي حال استمرار المخالفة لمدة شهر فيتم إشعاره بإيقاف الشيب لمدة (15) يوماً، وفي حال عدم الالتزام يوقف الشيب حتى يصحح وضعه. وحددت اللائحة التنظيمية لأشياب مياه الآبار غير الصالحة للشرب، عقوبة مخالفة عدم تمكين مراقبي الوزارة أثناء الزيارات الميدانية من عملهم، أو عدم تزويدهم بالمستندات والوثائق المطلوبة، بفرض غرامة تصل إلى 2000 ريال، مع إيقاف الشيب إلى حين تمكين مراقبي الوزارة من عملهم وتزويدهم بالمطلوب. وبيّنت اللائحة أن الوزارة لديها اشتراطات لإنشاء الشيب وهي أن يكون موقعه في منطقة غير معرضة في شكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر للتلوث بمسافة لا تقل عن (500) متر، وأن لا يتعارض مع اشتراطات البلدية، واستخدامات الأرض، تناسب المساحة مع حجم العمل والطاقة الإنتاجية للشيب على ألا تقل عن 1000 متر مربع، كما يمنع منعاً باتاً التغيير في المساحة إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المانحة للترخيص، وعدم اتصال الشيب بمصنع، أو محل آخر ما لم ينص ترخيصه عليه. ولفت إلى وجود اشتراطات خاصة بالمبنى تكمن في أن يكون البناء وفقاً للأصول الفنية والهندسية المتعارف عليها وبما يتماشى مع اشتراطات البلدية، وأن يكون المبنى آمناً صحياً، لكي لا يسمح بإيواء الحشرات والهوام والقوارض والحيوانات والطيور، وأن تكون استراحة العمال ودورات المياه معزولة تماماً عن مناطق تداول المياه، كما يسمح تصميم الشيب بالسيطرة على عمليات الدخول والخروج بما لا يقل عن خمسة أمتار لكل منها، ويجب تسوير المبنى بسور لا يقل ارتفاعه عن ثلاثة أمتار.