كشفت وزارة العمل السعودية أمس عن أن التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء في نظام العمل، والبالغة 38 تعديلاً، ركزت على رفع نسبة تدريب السعوديين ليصبح على كلِّ صاحب عمل يشغّل 50 عاملاً فأكثر أن يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن 12 في المئة من مجموع عُمَّاله سنوياً بدلاً من 6 في المئة، مؤكدة عزمها وضع نموذجاً موحداً أو أكثر لِلائحة التنظيمية تشمل قواعد تنظيم العمل، وما يتصلُ به مِنْ أحكام، بما في ذلك الأحكام المُتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية. وأجزل وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه في بيان صحافي صدر أمس، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد إقرار مجلس الوزراء 38 تعديلاً جديداً في نظام العمل تشمل تنظيمات عمل المنشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تُتخذ في حال وقوع المخالفات، إضافة الى تعديلات تتعلق بتحسين أداء السوق وتأهيل السعوديين. وأوضح وزير العمل أنَّه بموجب التعديلات الجديدة ستضع الوزارة نموذجاً موحداً أو أكثر لِلائحة التنظيمية تشمل قواعد تنظيم العمل، وما يتصل به مِن أحكام، بما في ذلك الأحكام المُتعلّقةِ بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزم فيه كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المُعد مِن الوزارة. وأشار إلى أنه يجوز تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له، على أن يُعْلنها، وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أية وسيلة أخرى تكفلُ علم الخاضعين لها بأحكامها. وبيّن أن التعديلات الجديدة أعطت الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، أمَّا في ما يخص التدريب والتأهيل فتم رفع نسبةُ تدريب السعوديين ليصبحَ على كلِّ صاحب عمل يشغّل 50 عاملاً فأكثر أنْ يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن 12 في المئة مِنْ مجموع عُمَّاله سنوياً بدلاً مِنْ 6 في المئة. ولفت إلى أنه يدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يُكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة، كما يلتزم المُتَدرب أو الخاضع للتدريب دفع تكاليف التدريب لصاحب العمل إذا رفض أو امتنع عن العمل بعد انتهاء مدة التدريب. وأفاد بأن التعديلات الجديدة سمحت لنظام العمل بتمديد فترة التجربة للعامل الخاضع للتجربة إلى مدة لا تزيد على 180 يوماً، والسماح له في فترة تجربة أخرى لدى صاحب عمل واحد بشرط مضي أكثر مِنْ 6 أشهر خارج المُنشأة، كما تم تمديد فترة العقد محدد المدة مِنْ ثلاثة أعوام إلى أربعة أعوام بحيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغتْ مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربعة أعوام أيُّهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه. وقال: «أكدتْ التعديلات الجديدة لنظام العمل على عدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه، وجاءتْ التعديلات لتكون محفزاً للمُنشآت في تأسيس لجانٍ عمالية لديها تتولى التصرف في الغرامات التي تُفرض على العامل، إذ لا يحق للمُنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمَّالية أنْ تتصرف في الغرامات من دون موافقة الوزارة حفظاً لحقوق العامل». وبيّن أنه أُضيفت ثلاث حالات جديدة لإنهاء عقد العمل تشمل إغلاقُ المنشأة نهائياً، أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، أو أية حالة أخرى ينصُّ عليها نظامٌ آخر، كما أجازت التعديلات الجديدة لأي مِنْ الطرفين في العقود غير محددة المدة إنهاء العقد بسبب مشروع بموجب إشعار يُوجَّه إلى الطرف الآخر كتابةً بمدة لا تقل عن 60 يوماً لكل مِنْ يتسلّم أجره شهرياً، و30 يوماً لمن يتسلّم أجره بشكل غير شهري، إضافة إلى جواز وضع تعويض مُحدد في عقد العمل مقابل إنهائه مِنْ أحد الطرفين لسبب غير مشروع. وأضاف: «إن التعديلات تشمل زيادة مدة غياب العامل من دون عذر مشروع حتى 30 يوماً متفرقاً خلال السنة التعاقدية، و15 يوماً متتالية»، لافتاً إلى أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد من دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في حالات معينة وبشرط أنْ يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ». وبيَّن أن التعديلات الجديدة تكفل حمايةً مشروعةً لصاحب العمل إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمحُ له بمعرفة عملاء المُنشأة، وقام بعد انتهاء العقد بمنافسته، أو إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله، وقام العامل بإفشاء أسراره، إذ يحق لصاحب العمل رفع دعوى خلال عام مِنْ اكتشاف ذلك وفق اشتراطات معنية. وتابع: «وفق التعديلات الجديدة تلتزمُ المُنشآت بدفع الأجور في حسابات العُمَّال منْ طريق المصارف المُعتَمدة في السعودية، وحول ساعات العمل، أشار إلى أنَّ فترة بقاء العامل في مكان العمل مُدِدَّت مِنْ 11 إلى 12 ساعة، فيما زيدت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجة، وإجازة الزواج إلى 5 أيام بدلاً مِنْ 3 أيام، كما زيدتْ إجازة العامل في حال ولادةِ زوجته إلى 3 أيام بدلاً مِنْ يوم واحد». فيما شملتْ التعديلات شرطَ موافقة صاحب العمل لانتساب العامل لمؤسسة تعليمية، وفي حال عدم موافقته يحق للعامل أنْ يحصل على إجازة سنوية في حال توافرها، وعند تعذُّر ذلك يحق للعامل أنْ يحصل على إجازة من دون أجر بعدد أيام الامتحان، كما تمت زيادة مدة المعونة المالية المُقرر صرفها للمُصاب في حال عجزه عنْ العمل الناتج بسبب إصابة عمل مِنْ 30 يوماً إلى 60 يوماً. يحق للمرأة العاملة توزيع إجازة «الوضع» برغبتها أشار وزير العمل المهندس عادل فقيه إلى أن التعديلات الجديدة تتيح للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة «الوضع» بأجر كامل كيفما تشاء، وتبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، مؤكداً أن للمرأة العاملة الحق في تمديدها مدة شهر من دون أجر، من دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية. وأفاد أن التعديلات تشتمل على إجازة «العدَّة» للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها فأصبحت وفق التعديل الجديد 4 أشهر و10 أيام. وأوضح أنَّ التعديلات على نظام العمل أتاحتْ الفرصة لوزارة العمل لزيادة قدراتها التفتيشية بالاستفادة مِنْ كفاءات مؤهلة مِنْ غير موظفي الوزارة للقيام بمهمات التفتيش، وفقاً لضوابط وإجراءات ومؤهلات وصلاحيات ستحددها اللوائح التنفيذية لمواد النظام المُعدَّلة، مبيناً أن التعديلات الجديدة منحت صلاحيات ضبط أكثر للمفتش، بحيث إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة مباشرةً بدلاً مِنْ النصح والإرشاد سابقاً. وقال: «تضمنتْ التعديلات تغييراً على عدد من عقوبات المخالفات تشمل عقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 30 يوماً أو إغلاقها نهائياً في بعض المخالفات أو تكرارها، في الوقت الذي أجازتْ التعديلات الجديدة الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تُقدِّره الوزارة، كما أصبح المُخالف مُلزماً بإزالة المخالفة خلال مهلة محددة، وفي حال عدم إزالتها تُعد مخالفة جديدة». وبيّن أن نظام العمل أجاز وفقاً لتعديلاته منح مكافأة مالية لا تزيد على 25 في المئة مِنْ مبلغ الغرامة المُحصَّلة لمن ْيساعد مِنْ موظفي التفتيش أو غيرهم في الكشف عن أية مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له لتعزيز مفهوم الرقابة والضبط. إعادة ملف «الإجازة الأسبوعية» إلى «الشورى» قرر مجلس الوزراء السعودي إحالة تعديلات عدد أيام الإجازة الأسبوعية وساعات العمل اليومية للقطاع الخاص إلى مجلس الشورى لدرسها في ضوء عدد من الملاحظات التي رفعها مجلس الغرف السعودية. وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أنه بعد درس ملفي ساعات العمل والإجازة الأسبوعية في القطاع الخاص سيتم رفعها من جديد لاتخاذ قرار بشأنها. وأفاد بأنَّه بناءً على ما أقره مجلس الوزراء ستُصدر وزارة العمل لوائح لبعض الفئات المستثناة مِنْ أحكام نظام العمل بعد التنسيق مع الجهات المختصة، مثل أفراد أسرة صاحب العمل، الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم والعمالة المنزلية ومَنْ في حُكمِها، وعمَّال الزراعة، والرعاة الخاصين ومن في حكمهم، وعمال البحر الذين يعملون في سفن تقلّ حمولتها عن 500 طن، إضافة إلى العاملين غير السعوديين القادمين لأداء مَهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين، واتخاذ الإجراءات التي مِنْ شأنها أنْ تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة. وأوضح أنَّ التعديلات الجديدة ستكون سارية بعد ستة أشهر مِنْ نشرها في الصحيفة الرسمية، وسيتم الإعلان عن ذلك في الأيام المقبلة مِنْ خلال الموقع الرسمي للوزارة ووسائل الإعلام، مؤكّدًا على مساهمة هذه التعديلات بالرفع مِنْ مستوى أداء سوق العمل ليتواكب مع النمو الاقتصادي الذي تعيشه السعودية. وذكر أنَّ تعديلات نظام العمل التي أقرَّها مجلس الوزراء ستسهم إيجاباً في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل السعودية، وزيادة فاعلية الرقابة عليها، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، إضافةً إلى ما شملته مِنْ تعديلات تسهم في رفعِ كفاءة بيئة العمل.