يمنح القانون اليمني الأم اليمنية الحق في الوصاية الكاملة على أبنائها القاصرين، في حال وفاة الأب أو عجزه أو بعده عنهم، غير أنها تتنازل عن تلك الوصاية، بما فيها الوصاية المالية، لأسباب اجتماعية بحتة إلى ذكور العائلة. لذا، تصبح مسألة وصايتها على أبنائها في أن تفتح لهم حساباً مصرفياً، أمراً ثانوياً بالنسبة إليها، وبخاصة أنها كامرأة لا تزال تكافح للحصول على حقها في الميراث الشرعي، الذي تُحرم منه بدعوى أن مطالبتها به عيب اجتماعي. يقول المحامي أحمد عرمان إنه لا يوجد نص قانوني يمنع المرأة من الوصاية على أبنائها القاصرين، بل هي الأصل في الوصاية عليهم، وتنتقل إليها الوصاية الكاملة شرعاً وقانوناً، بمجرد وفاة الأب أو عجزه عن تولي أمور أبنائهما، أو لكونه غير موجود معهم بما يمكنه من رعايتهم. ويؤكد عرمان أن القانون اليمني يمنح المرأة اليمنية «الأم» الصلاحيات ذاتها التي يمنحها للرجل اليمني «الأب»، في ما يخص الوصاية على أبنائهما، ويمنحها الحق في إدارة أموالهم، مضيفاً: «وأي وصي من المفترض أنه يخضع لرقابة المحكمة». إذن، فالقانون يتيح لها هذا النوع من الوصاية، إلا أنها لا تأبه بهذا الحق، فتسلمه لرجال العائلة، عندما ترغب في فتح حسابات مصرفية لأولادها القاصرين، وربما لا تعلم بالأمر من الأساس. وفي ذلك يقول عرمان إن المرأة هي التي تتنازل عن تلك الوصاية بغير إرادتها، وخضوعاً للظروف الاجتماعية لبيئتها، فموت زوجها ينقل الوصاية الكاملة على أولادهما إلى والده أو أحد أخوانه أو أقاربه. ويؤكد أن الوصاية لا ترتبط بالقانون بقدر ارتباطها بالجانب الاجتماعي، وأن تفعيل القانون يحتاج إلى فرض هيبة الدولة في تطبيق العقوبات على المخالفين، وإدراج ذلك في المنهاج التربوي، وبدرجة ثالثة تناوله في حملات إعلامية لتوعية النساء على حقهن في ذلك. ويشير عرمان إلى أن المرأة في اليمن لا تزال تُحرم من ميراثها في معظم محافظات الجمهورية، وتعتبر مطالباتها به من العيب الاجتماعي، فكيف إذا قالت إنها تريد أن تفتح حساباً مصرفياً لأولادها وتكون هي الوصية عليهم، بما يضمنه لها القانون. وفتح حسابات مصرفية للأبناء القصّر أمر لا تمارسه إلا شريحة محددة من المجتمع، هي شريحة الأغنياء، على رغم العروض التي تقدمها المصارف بمختلف اهتماماتها لفتح حسابات للأطفال فيها، وتلك العروض التي يقدمها البريد اليمني لفتح حسابات توفير للأطفال دون الثامنة عشرة. ويرجع ذلك إلى أن المجتمع اليمني عامة لا يعنى كثيراً بالتخطيط لأبنائه الصغار، لجهة توفير ضمانات مالية تساعدهم في دراستهم مستقبلاً أو تيسير أمور حياتهم عموماً. ويأمن الأفراد كثيراً لخزنة البيت أو شراء الذهب وغيرها من طرق تجميد الأموال، أكثر من أطمئنانهم إلى فتح حسابات مصرفية لهم أو لأبنائهم القاصرين. وبحسب القانون، لا تفقد المرأة وصايتها الكاملة، بما فيها الوصاية المالية، على أبنائها، إلا في حال زواجها من رجل آخر، بعد وفاة زوجها أو في حياته بعد تطليقها. ويحق لها الوصاية على بناتها دون الثانية عشرة وعلى أبنائها دون السابعة، في حال بقائها غير متزوجة.