أصدر المحقق العدلي اللبناني في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري القاضي صقر صقر قراراً برفع يده عن متابعة التحقيق في الجريمة، انفاذاً لطلب قاضي الاجراءات التمهيدية لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين، وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها الاخير لاجابة الطلب ب14 يوماً والتي تنتهي الثلثاء المقبل. وأحال القاضي صقر قراره الى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الذي اودعه وزارة العدل لايداعه المحكمة الدولية في لاهاي بالطرق الديبلوماسية، في ضوء قرار قاضي الاجراءات التمهيدية لدى المحكمة الصادر في 27/3/2009 والمبلغ الى النيابة العامة التمييزية في 31/3/2009. وتضمن قرار القاضي صقر استرداد كل مذكرات التوقيف الوجاهية التي اصدرها بما فيها الصادرة في حق الضباط الاربعة مع إبقاء من استردت مذكرات التوقيف الوجاهية بحقهم مسجونين لدى السلطات الامنية اللبنانية لمصلحة المحكمة الخاصة بلبنان، وذلك انفاذاً للفقرة الرابعة من الباب الخامس من قرار قاضي الاجراءات التمهيدية لحين صدور قرار عنه بشأنهم. ويعني القرار بحسب مصادر قضائية، ان البت بمصير الضباط الاربعة اصبح بعهدة المحكمة الدولية ولم يعد للقضاء الللبناني أي صلاحية في هذا لاشأن، فضلاً عن ان الموقوفين المذكورين يصبحون منذ الان بعهدة وزارة الداخلية الى حين البت بنقلهم الى المحكمة او الافراج عنهم من قبلها. وجاء في القرار: «بعد الاطلاع على قرار قاضي الاجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان المؤرخ في 27/3/2009 والمحال الى جانب النائب العام التمييزي النائب العام لدى المجلس العدلي بتاريخ 1/4/2009 والمتضمن في ما خص القضاء اللبناني ما يلي: 1- رفع يد القضاء اللبناني عن ملف التحقيق لصالح المحكمة. 2- احالة كل عناصر التحقيق ونسخة عن الملف الى المدعي العام لدى المحكمة، خلال مهلة لا تتعدى 14 يوماً من استلام الطلب. 3- احالة لائحة بأسماء جميع الاشخاص الموقوفين في اطار قضية اغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري واشخاص آخرين الى قاضي الاجراءات التمهيدية لدى المحكمة، ضمن المهلة ذاتها. 4- ابقاء الموقوفين موضوع اللائحة اعلاه مسجونين -DETENUS- في لبنان لصالح المحكمة ريثما يبت بأمرهم من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية وفقاً للمادة 17 الفقرة ب من نظام الإجراءات والادلة. وبناء على المادة 4 الفقرة 2 من النظام الاساسي للمحكمة الخاصة بلبنان الملحق بالاتفاقية الموقعة بين الاممالمتحدة والجمهورية اللبنانية في شأن انشاء محكمة خاصة بلبنان بتاريخ 6/2/2007. وبناء على المادة 31 الفقرة 1 من معاهدة فيينا حول قانون الاتفاقيات، تاريخ 27 كانون الثاني 1980 التي تلحظ اصول تفسير اي اتفاقية دولية. وبناء على المادة 17 الفقرتين أ و ب من نظام الاجراءات والادلة الخاص بالمحكمة الخاصة بلبنان، وبناء على المادة 15 الفقرتين 1 و 2 من الاتفاق الموقع بين الاممالمتحدة والجمهورية اللبنانية في شأن انشاء محكمة خاصة بلبنان، التي تنص على التعاون مع المحكمة المذكورة والاستجابة لأي طلب او أمر تصدره دوائرها. وبناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبنانية وقواعد الاختصاص الجزائي والاجتهاد المستقر في هذا السياق. وبناء على مطالعة النائب العام لدى المجلس العدلي المتضمنة اجابة طلبات حضرة قاضي الاجراءات التمهيدية كما وردت في قراره المذكور اعلاه، وبالتالي استرداد مذكرات التوقيف الصادرة كافة، وابقاء من تسترد المذكرة الوجاهية الصادرة بحقه، مسجوناً لدى السلطات الأمنية اللبنانية لصالح المحكمة الخاصة انفاذاً لقرار قاضي الاجراءات التمهيدية ريثما يبت بأمره من قبله. نقرر ووفقاً للمطالعة: اولا: رفع يدنا عن الدعوى الجزائية المتعلقة بقضية اغتيال رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري واشخاص آخرين المحالة الى المجلس العدلي بموجب المرسوم رقم 14188 تاريخ 18/2/2005. ثانيا: احالة نسخة عن اوراق الملف والتحقيقات كافة ونسخة عن سجل الدعوى -المحضر التأسيسي- مرفقة بالمستندات والمضبوطات وذلك باللغة العربية الرسمية، الى حضرة المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان. ثالثا: ايداع حضرة قاضي الاجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان لائحة بأسماء وهوية الاشخاص الموقوفين في القضية موضوع القرار. رابعا: استرداد جميع مذكرات التوقيف الوجاهية الصادرة بحق كل من اللواء الركن جميل محمد امين السيد واللواء علي صلاح الدين الحاج والعميد ريمون فؤاد عازار والعميد مصطفى فهمي حمدان ومذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق زهير محمد سعيد الصديق. خامسا: ابقاء من استردت مذكرات التوقيف الوجاهية بحقهم مسجونين لدى السلطات الامنية اللبنانية لصالح المحكمة الخاصة بلبنان وذلك انفاذاً للفقرة الرابعة من الباب الخامس من قرار قاضي الاجراءات التمهيدية لحين صدور قرار عنه بشأنهم». وبوشرت عمليات شحن الملفات من قصر العدل بعد توضيبها، وذلك بالطرق الديبلوماسية.