كشف وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين عن إجراء فرق الوزارة 10 آلاف زيارة تفتيشية لمنشآت القطاع الخاص خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مبيناً أنه «تم رصد 750 مخالفة جسيمة على تلك المنشآت». وأوضح أبوثنين في تصريح إلى «الحياة» على هامش منتدى جدة للموارد البشرية أمس، أن «80 في المئة من الجولات التفتيشية تمت وفق آليات العمل لدى الوزارة، إذ يتم إرسال بيانات المنشآت التي يتوقع أن تكون مخالفة للأنظمة لزيارتها والتأكد من المخالفات التي لديها»، مفيداً بأن المخالفات الجسيمة هي أربع مخالفات مثل العمل لدى الغير، والتوطين الوهمي، والعمل للحساب الشخصي، ومخالفات التأنيث. وقال إن قضايا التوظيف الوهمي تحال إلى لجنة التوطين الوهمي في وزارة العمل للبت فيها، مبيناً أن الوزارة تتعامل مع قضايا السعودة الوهمية بصرامة، وقد تصل العقوبات إلى إيقاف الاستقدام عن المنشأة مدة خمسة أعوام. وأضاف: «توجد مخالفات أخرى تم ضبطها خلال الحملة التصحيحية، وأكثر المخالفات التي تم ضبطها هي العمل لدى الغير، وما زال العمل يحتاج إلى تطوير في الآليات والأنظمة، مثل التقويم الذاتي للمنشآت والتطبيقات الإلكترونية التي تساعد المفتشين في الحملات، وتنفيذ المهمات الواجبة». وأفصح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل عن توظيف أكثر من 300 مفتش في وزارة العمل خلال العام الحالي، إضافة إلى توظيف 50 مفتشة، كاشفاً عن تجربة جديدة تسمى «المفتش الموحد» تتم حالياً بين وزارتي العمل والتجارة، إذ يقوم مفتش وزارة العمل بضبط مخالفات وزارة التجارة، ومفتش «التجارة» يضبط مخالفات وزارة العمل، مضيفاً: «مبادرة المفتش الموحد ما زالت قيد الدرس ليكون مفتشاً واحداً لعدد من الوزارات مثل العمل والتجارة والشؤون البلدية والقروية». وأشار أبوثنين في كلمته خلال المنتدى إلى أن وزارة العمل أوجدت تطبيقاً إلكترونياً يتيح لمفتش الوزارة الموجود لدى المنشأة استعراض المعلومات الكاملة عن المنشأة خلال الجولة التفتيشية، ورصد المخالفات وإخبار صاحب المنشأة بالمخالفات على منشأته، إضافة إلى إنذاره إلكترونياً. موضحاً أن وزارته عملت على تدريب المفتشين، وإقامة ورش عمل لتطويرهم، وتم أخيراً تدريب 80 مفتشاً خارج المملكة. ولفت إلى موافقة مجلس الوزراء على برنامج حماية الأجور الذي يهدف إلى حماية العاملين في القطاع الخاص بإعطائهم حقوقهم، ورصد المخالفات في تلك المنشآت، مؤكداً إغلاق المنشأة التي لا تلتزم بتسليم الأجور لدى موظفيها أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك بحسب نظام مجلس الوزراء، وسيتم تطبيقه في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وتابع: «يحق لموظفي المنشآت الذين لا تُدفع لهم الأجور الخروج من المنشأة بعد ثلاثة أشهر متواصلة من دون الحصول على موافقتها، والعمل في أية منشأة أخرى، وذلك بحسب الأنظمة الأخيرة في الوزارة وتتم حمايتهم من العقوبات».