بيع المرابحة تقدمت إلى أحد المصارف للحصول على تمويل لشراء عقار، ووافق المصرف على التمويل بمنتج تمويلي يسمى لديهم «مرابحة»، فما هي المرابحة؟ وهل هي جائزة شرعاً؟ وهل يضمن النظام التزام المصارف بتمويل العقارات بصيغ شرعية؟ - بيع المرابحة هو قيام البائع ببيع سلعة للمشتري بمثل الثمن الذي اشتراها به مع زيادة ربح معلوم يتفق عليه الطرفان، وقد يقوم المشتري بسداد الثمن والربح عند التعاقد، وإما أن يتم بثمن مؤجل أو مقسط وهذا هو الغالب. ويعتبر بيع المرابحة من أكثر صيغ التمويل استعمالاً لدى المصارف الإسلامية، ويتم هذا البيع في المصارف بأن يتقدم شخص إلى مصرف طالباً شراء سلعةٍ معينةٍ بمواصفاتٍ محددةٍ واعداً المصرف بأنه سيقوم بشراء السلعة إذا اشتراها المصرف، ويقوم المصرف بدوره بشراء السلعة وحيازتها بحسب المواصفات المحددة، ثم يقوم طالب الشراء بعد ذلك بشراء السلعة من المصرف على أن يدفع ثمنها مضافاً إليه ربح متفق عليه. والمرابحة جائزة شرعاً، لقوله تعالى «أحل الله البيع»، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم»، كما أن الأمة أجمعت على جواز بيع المرابحة. وقد وضع نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي م/50 وتاريخ 13-8-1433ه التزاماً على المصارف بأن تزاول أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناء على ما تقرره اللجان الشرعية، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات، وهو ما يضمن شرعية أدوات التمويل التي تستخدمها المصارف. عدم تجديد عقد عمل موظف سعودي أنا مواطن سعودي أعمل كمدير لإدارة مالية في إحدى الشركات منذ أربعة أعوام تقريباً، وأبلغني المدير التنفيذي برغبة الشركة في عدم تجديد عقدي معهم، الذي سينتهي بعد شهرين تقريباً، وأنا قدمت للشركة الكثير، ولا أعرف حتى الآن ما هو سبب عدم التجديد، فهل يوجد حل نظامي يمكنني من إلغاء قرارهم، والاستمرار في الشركة؟ - نصت المادة ال55 من نظام العمل على ما يلي: 1- ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (ال37) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين. 2- إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده مدة مماثلة أو مدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاثة أعوام أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحّول العقد إلى عقد غير محدد المدة. وتنص المادة ال75 من نظام العمل: «إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 30 يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا يقل عن 15 يوماً بالنسبة إلى غيره». كما نصت المادة ال37 على أنه: «يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد». فنظام العمل يفرق بين عقد عمل الموظف السعودي وعقد عمل غير السعودي، فعقد غير السعودي دائماً يكون محدد المدة، مهما طالت مدته، ويجوز لصاحب العمل عدم تجديده. أما عقد عمل الموظف السعودي إذا كان محدد المدة وانتهت مدته، واستمر طرفاه في تنفيذه على رغم انتهاء مدته عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة، وإذا تضمن العقد شرطاً يقضي بتجديده مدة مماثلة أو مدة محددة، وتم التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاثة أعوام أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحّول العقد إلى عقد غير محدد المدة، وفي الحالتين لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل الموظف السعودي إلا لسبب مشروع. وعليه، لا حق للشركة في قرارها بعدم تجديد عقدك من دون سبب، ويمكنك أن تبيّن للشركة مخالفتها للنظام، فإن أصرت على قرارها، فأنه يمكنك اللجوء للجنة المتخصصة بتسوية المنازعات العمالية لمطالبة الشركة بعودتك للعمل. قضية جمركية قمت باستيراد عدد 50 كرتون شماغ رجالي، وقامت إدارة الجمارك بالفسح عنها موقتاً في مقابل تعهد بعدم التصرف في البضاعة قبل ظهور نتيجة الفسح من مختبرات الجودة، وبعد فترة تسلمت من مصلحة الجمارك خطاباً مفاده أنه تمت إقامة دعوى جمركية ضدي أمام اللجنة الجمركية لأنني لم أقم بإعادة البضاعة على رغم المطالبة بإعادتها، وأنا لم أتسلم من الجمارك أي خطابات، كما أنني سبق لي استيراد البضاعة ذاتها بالمواصفات ذاتها، وتم فسحها من المختبر؟ فهل يوجد حل نظامي في مثل هذه الحالات؟ وما هي العقوبة التي يمكن أن تحكم بها اللجنة الجمركية؟ - عليك الاستعلام من الجمارك عن سبب عدم المطابقة، والتأكد من أن المختبر فحص البضاعة استناداً إلى المواصفات الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والجودة، وسؤال المخلص الجمركي هل تسلم عنك خطابات من إدارة الجمارك أم لا، ومن الناحية النظامية أمامك خياران، الأول أن تحضر أمام اللجنة الجمركية الابتدائية المختصة، وتقدم دفاعك والمستندات المؤيدة، واللجنة لها تقديرها بحسب ظروف القضية وملابساتها، والعقوبة في حال الإدانة هي الغرامة التي لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة، ومصادرة البضاعة أو بدل مصادرة يعادل قيمة البضاعة. أما الخيار الثاني هو تقديم طلب كتابي للمدير العام للجمارك تطلب فيه عقد تسوية صلح طبقاً للمادة 151 من النظام الموحد للجمارك، بشرط أن يتم تقديم هذا الطلب قبل رفع الدعوى أمام اللجنة الجمركية الابتدائي أو خلال النظر في هذه الدعوى وقبل صدور الحكم الابتدائي.