كشفت وزارة الخدمة المدنية عن أن تقويم أداء الموظف خلال فترة التجربة سيتم مرتين، الأولى بعد ستة أشهر من تاريخ مباشرته عمل الوظيفة المعين عليها، والثانية في نهاية فترة التجربة للتأكد من ممارسة مهمات الوظيفة المعين عليها بصورة فعلية بما يمكن من تحديد مدى صلاحيته للاستمرار في شغل الوظيفة وفقاً للنماذج المحددة، على أن يتم اعتماد التقرير من الوزير المختص أو من يفوضه قبل انتهاء العام. وأوضحت وزارة الخدمة المدنية في بيان صحافي أمس، أنه يتم تقويم أداء المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية وفقاً للنموذج المخصص، مشيرة إلى أنه في حال لم تثبت صلاحية الموظف خلال فترة التجربة فإنه يتم الاستغناء عن خدماته بقرار من الجهة التي تملك التعيين أو نقلة لوظيفة أخرى في الجهة التي يعمل بها أو غيرها ويخضع لفترة تجربة جديدة، وإذا لم تثبت صلاحيته خلالها تنهى خدماته. ولفتت إلى أن المدرس المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إذا لم تثبت صلاحيته خلال فترة التجربة بحصوله على تقرير كفاية أقل من مرضي فتعاد أوراقه إلى وزارة الخدمة المدنية لتوجيهه إلى عمل مناسب ويخضع لفترة تجربة جديدة.