في خطوة احترازية، ألزمت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أخيراً، مقدمي الخدمة قانونياً، بفصل الخدمة الكهربائية إذا كان استمرار الخدمة الكهربائية يشكل خطراً على حياة الأفراد أو يعرضهم لإصابات أو يلحق أضراراً بالممتلكات. وقال مصدر مطلع ل «الحياة»: «إن «هيئة الكهرباء» تهدف من خلال هذا القرار إلى تجنب الأخطار والحد من الأضرار المحتملة في حال ظهور مؤشرات لحدوثها»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قرار «هيئة الكهرباء» ينص على أنه لا يجوز لمقدم الخدمة في هذه الحال تحصيل مقابل مالي لفصل وإعادة الخدمة، ويجب على مقدم الخدمة العمل في شكل عاجل لإزالة أسباب الخطر. وأوضح المصدر أن عملية فصل الخدمة الكهربائية نظمت بسبب أعمال الصيانة الدورية المخطط لها أو للإيصال لطلب جديد، بحيث يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية موقتاً عن أي مستهلك لأغراض الصيانة الدورية المخطط لها أو إيصال طلب جديد لخدمة كهربائية لمنشآت أخرى، مفيداً بأن «هيئة الكهرباء» شددت على ضرورة أن يعمل مقدم الخدمة في هذه الحال على إشعار كافة المستهلكين المتأثرين بالانقطاعات المخطط لها بحسب الفقرة المحددة في كود التوزيع وهي خمسة أيام وذلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين، على أن يتضمن الإشعار الموعد التقريبي لإعادة الخدمة. ووفقاً للمصدر، فإن وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين المعتمدة من «هيئة الكهرباء» والمتعلقة بفصل الخدمة الكهربائية لتنفيذ أعمال مخطط لها، تتضمن استخدام واحدة على الأقل من الوسائل الآتية: رسالة على الهاتف المحمول للمشتركين في الخدمة، أو الاتصال المباشر من خلال مركز الاتصال، أو اللجوء إلى استخدام الإشعار الخطي، إضافة إلى الإعلان في الصحف بحسب تقدير مقدم الخدمة. يذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، منحت في وقت سابق مقدمي الخدمة الحق في فصل الخدمة الكهربائية في حالات الطوارئ، وذلك وفقاً لدليل تقديم الخدمة الكهربائية المعدل حديثاً والذي يتضمن بنداً ينص: على أنه يجوز لمقدم الخدمة الحق في فصل الخدمة الكهربائية موقتاً لأي حال طارئة لغرض ضمان سلامة الشبكة أو لأغراض إعادة الخدمة الكهربائية المقطوعة عن مستهلكين آخرين مرتبطين بالشبكة وفقاً لأحكام كود التوزيع، وفي هذه الحال يقوم مقدم الخدمة في أقرب فرصة ممكنة بإبلاغ المستهلك قبل الشروع في فصل الخدمة عنه من خلال وسائل التبليغ، على أن يتضمن البلاغ الوقت المتوقع لإعادة الخدمة مرة أخرى.