كشف وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أن وزارة العمل تعتزم إطلاق برنامج التقويم الذاتي للمنشآت العاملة في المملكة مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف لتعزيز الوسائل الرقابية من خلال التواصل مع جميع المنشآت، ورفع مستوى وعي المنشآت بأنظمة ولوائح وقرارات الوزارة. وأوضح أبوثنين خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة أول من أمس في الرياض وحضرها ممثلون من مجلس الغرف السعودية وشاركت فيها 70 منشأة من القطاع الخاص، أن البرنامج سيتم تطبيقه إلكترونياً من خلال موقع الوزارة، ولن يلغي البرنامج دور المفتشين بل سيساعد في مستوى أداء عمليات التفتيش بحيث يساعد في بناء قاعدة بيانات تسهم في دعم جهود التفتيش، لافتاًًَ إلى أن الوزارة تقوم حالياً بدرس إمكان طرح آلية تحفيز للمنشآت التي ثبت أنها ملتزمة بمعايير التقويم الذاتي وسيتم الإعلان عن تلك الحوافز في حال اعتمادها بقرار وزاري، كما سيتم تكرار التقويم الذاتي في شكل سنوي. وأشار أبوثنين إلى أن التقويم الذاتي يأتي في ظل التحديات الضخمة التي تتمثل في أعداد المنشآت في المملكة التي تفوق 1.2 مليون منشأة، إضافة إلى الأعداد الكبيرة من الأيدي العاملة، التي تتجاوز الثمانية ملايين يد عاملة، علاوة على كثرة وتنوع مواد العمل والقرارات الوزارية واتساع النطاق الجغرافي، وأضاف أن معايير التقويم الذاتي، المتعلقة بمدى الالتزام بنظام العمل تشمل 30 معياراً، منها: التزام المنشأة باستعمال اللغة العربية لغة رسمية في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله، وإعلان لائحة تنظيم العمل في مكان ظاهر في المنشأة أو بأية وسيلة تكفل معرفة العاملين بتلك اللائحة. وزاد: «تضمنت المعايير التزام المنشأة بتعيين مسؤول يمثل صاحبها في مكان العمل عند عدم تمكنه من ممارسة العمل بنفسه، أو في حال تعدد الشركاء والمديرين، وتلتزم كذلك بإبلاغ مكتب العمل المختص باسم هذا الشريك أو المدير الجديد في حال تغييره خلال سبعة أيام»، كما شملت المعايير ضرورة التزام المنشأة بالاحتفاظ بمكان السجلات والكشوف والملفات والبيانات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية، وأن تلتزم المنشأة بالعمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم وتوفير وسائل استمرارهم في العمل وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل، من طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكلة إليهم. وذكر أبوثنين أن المعايير تضمنت أيضاً ضرورة التزام المنشأة التي توظف 25 عاملاً فأكثر بتشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً بنسبة 4 في المائة في المنشآت، وتلتزم في حال أصيب أي عامل إصابة عمل نتج منها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، بتوظيف هذا العامل في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته، وتضمن المعيار التاسع التزام المنشأة بعدم توظيف العامل غير السعودي إلا بعد حصوله على رخصة عمل من الوزارة، وأن تلتزم بعدم توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، وعدم السماح لعاملها بأن يعمل لدى غيرها، كما لا يجوز توظيف عامل غيرها، ولا يجوز أيضاً أن تترك عاملها يعمل لحسابه الخاص. كما تضمنت المعايير ضرورة التزام المنشأة بتحمل جميع رسوم استقدام العامل غير السعودي، ومنها رسوم الإقامة، ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ورسوم تغيير المهنة والخروج والعودة وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين، إضافة إلى أن تلتزم المنشأة بإحلال العمال السعوديين تدريجياً في الأعمال التي يقوم بها الوافدون من خلال إعدادهم وتدريبهم، كما تلتزم المنشأة التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر بتدريب 6 في المائة من العمال السعوديين سنوياً، وتلتزم بإبرام عقد عمل مع العامل، وغير ذلك من المعايير.