قمت بتحرير شيك من دون رصيد لإحدى شركات التطوير العقاري في مقابل شراء منزل، ولم أتسلّم المنزل المتعاقد عليه على رغم مرور تسعة أشهر على ميعاد التسليم المكتوب في العقد، وطلبت الشركة مني الوفاء بقيمة الشيك لحلول موعد الوفاء بالثمن، فرفضت الوفاء لأنني لم أتسلّم المنزل، فقدمت الشركة الشيك إلى المصرف وأقامت دعوى ضدي، فماذا أفعل؟ - يمكنك أن تدفع في الدعوى المقامة ضدك بأن الشركة لم تقم بتنفيذ التزاماتها التي بسببها حرر الشيك موضوع الدعوى، وإذا كان الشيك الذي قمت بالتوقيع عليه للشركة وارد في عقد البيع، فقدمه إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية المنظورة أمامها الدعوى، أما إذا لم يكن الشيك مذكوراً في عقد البيع فيجوز لك إثبات ذلك بطرق الإثبات كافة، بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن، إذ يلزم أن يكون سبب الشيك موجوداً ومشروعاً، وطبقاً للقاعدة الشرعية فإنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. حصلت على حكم عليه صيغة تنفيذية ضد مدين لي بمبلغ 60 ألف ريال، ولا يوجد لدى مديني أي شيء يمكن الحجز عليه سوى منزل في جدة، فما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحصول على مالي من هذا العقار؟ - أولاً وقبل البدء في إجراءات تنفيذ الحكم الصادر لمصلحتك يجب التأكد من أن المنزل لا يسكنه المدين ومن يعولهم شرعاً، لأنه في هذه الحالة لن يجوز لك الحجز على هذا المنزل، أما إذا كان المدين لا يسكن في هذا المنزل أو كان يسكن في جزء منه، والجزء الآخر غير مسكون أو مؤجر على الغير، فيجوز لك الحجز عليه بطلب تقدمه لقاضي التنفيذ في المحكمة التي أصدرت الحكم، أو في المحكمة التي في دائرتها محل إقامة المدين، أو في المحكمة التي يقع المنزل في دائرتها، أيهم تختار، وسينظر قاضي التنفيذ في طلبك، وبعد التحقق من استيفاء الشروط يصدر القاضي أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من الحكم مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين بذلك، ويتم الحجز على المنزل بموجب محضر حجز، ويتم تزويد الجهة التي أصدرت صك ملكية المنزل بنسخة من المحضر للتأشير على الصك بالحجز، ويتم بعد ذلك بيع العقار بالمزاد العلني طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ. قام صاحب أرض مقابلة لأرض مملوكة لي بأعمال حفر وبناء في شارع تطل عليه أرضي من دون التقيد بالارتدادات التي فرضتها عليّ الأمانة عند قيامي بالبناء، وترتب على ذلك أن قلّ عرض الشارع، ما تسبب في نقص قيمة أرضي. اتصلت بالجار لكي يوقف الأعمال التي يقوم بها، فأخبرني بأن كل ما يقوم به نظامي، وأن لديه فسحاً بذلك من الأمانة، فماذا أفعل؟ - أنت أمام خيارين وهما: (1) إقامة دعوى لدى ديوان المظالم ضد أمانة المنطقة التي أصدرت الفسح لجارك للمطالبة بإلغاء قرارها بمنح الفسح، وتقديم طلب عاجل لوقف القرار، أو (2) إقامة دعوى لدى ديوان المظالم ضد الأمانة للمطالبة بالتعويض عن نقص قيمة الأرض الناشئ عن منح الفسح المذكور، فالأمانة مسؤولة عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن قراراتها، وحال الخيار الأول سيتوجب عليك أن تثبت أن القرار معيب من الناحية النظامية لكي تتمكن من الحصول على حكم بإلغائه، أما الخيار الثاني فيتوجب عليك إثبات الضرر وأن هذا الضرر ناشئ عن قرار الأمانة بمنح الفسح، وربما تندب المحكمة خبرة لتقدير قيمة ما نقص في أرضك بسبب الفسح الذي صدر لجارك. قمت بتعيين شاب حديث التخرج محاسباً في مؤسستي، إلا أنه وخلال فترة التجربة أثبت أنه لا يمتلك أي قدرات تمكنه من العمل محاسباً، كما فشلت كل جهود زملائه في تدريبه، ونظراً إلى أنه شاب ذو خلق وأمين فأنا لا أريد فصله ولكن أريد نقله إلى وظيفة أخرى في إدارة أخرى تتناسب مع مؤهله، فهل يجوز لي ذلك؟ - يمكن ذلك، ولكن بشرط أن تكون الوظيفة التي ترغب في نقله إليها لا تختلف طبيعتها اختلافاً جوهرياً عن الوظيفة التي يشغلها، أما إذا كانت طبيعة الوظيفة الجديدة مختلفة اختلافاً جوهرياً عن العمل المتعاقد عليه فلا بد من موافقة الموظف الخطية على ذلك، فطبقاً للمادة 60 من نظام العمل «لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية إلا في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يوماً في العام» قمت بتوكيل أحد الأشخاص لتحصيل ديون مستحقة لي لدى آخرين، نظراً إلى كبر سني وعدم قدرتي على متابعة ذلك بنفسي، وسلمت هذا الوكيل أوراق الديون وصك الوكالة، إلا أنه أخفق في تحصيل الديون فألغيت الوكالة، وطلبت منه رد أوراق الديون وصك الوكالة، إلا إنه أخذ يماطلني، والآن لا يرد على مكالماتي، فماذا أفعل؟ - يمكنك إقامة دعوى أمام المحكمة العامة التي يقع في دائرتها محل إقامة الوكيل، وتطلب فيها إلزامه برد أوراق الديون وصك الوكالة، كما يمكنك المطالبة بالتعويض عن أي ضرر قد ينشأ عن مماطلته في رد أوراق الديون التي بيده، ولكن يلزم أن تقدم للمحكمة ما يفيد أنك سلمته هذه الأوراق مثل توقيعه على ورقة بتسلّمه، أو توقيعه على صور الأوراق بأنه تسلم الأصل أو شهادة الشهود، أو خطابات موقعة منه تتضمن أن الأوراق بيده.