تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس لتعزيز الهوية والإنتماء    المفتي العام للمملكة يشكر القيادة على تبرعها لحملة "الجود منا وفينا" ويشارك في تدشينها    لاعب الاتحاد يهدد بالغياب عن لقاء الهلال    نيوم يكرم أحمد حجازي    قمة الهلال والاتحاد تتصدر جولة مرتقبة للدوري السعودي    هيئة أسترالية تطالب السيناتور بولين هانسون بالاعتذار عن تصريحات مسيئة للمسلمين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية جامبيا بذكرى استقلال بلاده    28 نقطة لتنظيم حركة المشاة وتسهيل الوصول للمسجد الحرام خلال شهر رمضان    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    النفط يتراجع إلى أدنى مستوى له في أسبوعين    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    منتدى مكة للحلال يختتم أعمال نسخته الثالثة برعاية وزير التجارة ومشاركة دولية رفيعة المستوى    الاقتصاد الإعلامي    إجراء عدة عمليات ناجحة بالروبوت الآلي الجراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر    "الديوان الملكي": اليوم الأربعاء غرة رمضان 1447ه    أمير الرياض يستقبل محافظ الخرج.. ويُدشِّن حملة "الصندوق الأبيض"    استعراض خطة عمل "الشؤون الإسلامية" في رمضان أمام أمير الشرقية    راكان بن سلمان يؤكد العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات القيادة    ريال مدريد يهزم بنفيكا في ذهاب ملحق دور ال16 من "أبطال أوروبا"    ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.. الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع تدريب أجهزة الأمن الفلسطينية    المملكة تؤكد على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني    رعى الملتقى والجائزة.. أمير القصيم: تمكين استثمارات وابتكارات السياحة الريفية    فن اللباقة    3662 رحلة لقطار الحرمين في موسم رمضان    تشغيل الإعلانات الرقمية المتنقلة على المركبات بجدة    1 % ارتفاع أسعار المنتجين    الشباب يعلن تعيين نور الدين بن زكري مديراً فنياً حتى نهاية الموسم    آرسنال لاستعادة الانتصارات على أنقاض ولفرهامبتون    الاستثمار الحقيقي في اكتشاف المواهب    رصد 2850 طائرًا نادرًا بمحمية الملك سلمان    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    المملكة توزع 311 سلة غذائية في ولاية خوست بأفغانستان    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    تعديل نظام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    الديوان الملكي: المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1447ه    أمام خادم الحرمين الشريفين.. أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يتشرفون بأداء القسم    هيئة "الأدب" تختم مشاركتها في معرض دمشق الدولي للكتاب    الحارثي يقدم قراءة نقدية عن "إشكاليات القصيدة"    نغم ولغم!    من عوائق القراءة (4)    حماده هلال في جزء سادس من المداح    أكد الالتزام التام بمسار السلام.. الزنداني: الدعم السعودي لليمن نموذج للمسؤولية العربية المشتركة    الغيرة أذى اجتماعي وفساد وظيفي    شهر النور    حددت مدة إنجاز المرحلة الثانية.. حكومة لبنان تستعرض خطة نزع سلاح حزب الله    ارتفاع متوسط العمر في المملكة إلى 79.7 عامًا    التعليم في رمضان    أوضاع قيادة شائعة تضر بالظهر    المعافا يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك    8 مسارات للوصول إلى المسجد النبوي    الأمير سعود بن مشعل يقف ميدانيًا على استعدادات الحرم المكي لاستقبال المعتمرين    مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    ( لا يوجد عنوان )    السعودية و7 دول تدين قرار إسرائيل تصنيف أراض بالضفة الغربية المحتلة "أراضي دولة"    النساء في رمضان    90 كفيفا بمسابقة جري    القبيع يطوي ابتسامات عبوس مهنة الصحافة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«هيومن رايتس»... والحدود في الشريعة الإسلامية
نشر في الحياة يوم 13 - 03 - 2013

الأسبوع الماضي كررت منظمة حقوق الإنسان هجومها على المملكة العربية السعودية، ولكن هذه المرة في محاولة منها لوقف تطبيق إقامة الحدود في المملكة، وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» إريك غولدستين: «سيكون أمراً مشيناً إذا أقدمت السلطات السعودية على تنفيذ عمليات الإعدام هذه، لقد حان الوقت لأن تكف السلطات السعودية عن إعدام المخالفين الأطفال»، وهذا بهتان وافتراء محض، فالسبعة الذين حكم عليهم بالإعدام في «أبها» تتجاوز أعمارهم 25 عاماً.
إن الشريعة الإسلامية مستمدة من ينبوع شرائع السماء على اختلاف العصور والديار، فأحكام الإسلام ليست قوانين وضعية محدودة بقوانين البشر، وإنما هي قضاء قضى به الله العدل، فالله العدل هو الذي شرَّع الحدود والقصاص لزجر كل معتدٍ أفّاك وظالم جبار، فحدوده وقصاصه من عدله تعالى حتى لا تطغى حيوانية الإنسان على أخيه الإنسان، فمن العدل حفظ التوازن واجتناب الفساد وقمع المعتدي.
والحقوق في الشريعة الإسلامية على ثلاثة أنواع: حق الله، وحق الإنسان، وحق مشترك، وهو ما اجتمع فيه الحقان، ولكن قد يغلب حق الله، أو حق الإنسان الشخصي، أما حق الله (الحق العام)، فهو ما يقصد فيه تنفيذ الأحكام التي أمر الله تعالى بها، وقضى بها على عباده، وينسب هذا الحق إلى الله، لعظم خطره وشمول نفعه، أي أنه هو حق عام يسود في المجتمع. وحق الإنسان (حق العبد) هو ما يقصد منها حماية مصلحة الشخص، سواء أكان الحق عاماً، أم خاصاً، وإن الحقوق الشخصية يملك صاحبها حق التنازل عنها وإسقاطها بالعفو، أو الصلح، أو الإبراء، أو الإباحة، ويجري فيها التوارث، ولا يحق لأحدٍ التدخل فيها، إلاّ من باب الشفاعة الحسنة.
أما الحق المشترك بين حق الله العدل وحق العبد، فإما أن يتغلب الحق الأول على الآخر أو العكس، ومثال ذلك «حق القصاص»، ففيه حقان: حق الله، وهو تطهير المجتمع من جريمة القتل النكراء، وحق شخصي، وهو شفاء غيظ وارث القتيل، وتطييب نفسه بقتل القاتل، وهذا الحق هو الغالب، لأن مبنى القصاص على المماثلة لقوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ). والمماثلة ترجح حق الشخص، وحكمه أنه يلحق بالقسم الثاني، وهو حق الشخص في جميع أحكامه، فيجوز لولي المقتول العفو عن القاتل، والصلح معه على مال.
لقد برهنت الأيام والأحداث أن المجرمين الذين تدافع عنهم منظمة حقوق الإنسان لا ينزجرون بالسجن بعدما غدت الجرائم حرفة لها أهلها وأصحابها من اللصوص، والقتلة، والبغاة، والزناة، وقطّاع الطرق، وخير دليل على ذلك ازدياد ظاهرة العنف، والقتل، والاغتصاب، والسرقة في الدول الغربية. والإحصاءات التي تجريها هذه الدول كل عام ترينا بوضوح الفارق بين شريعة السماء وشريعة حكام الأرض، ومن استمد منهم شأن البلاد المستضعفة في هذه القرون الأخيرة. وقد أضحت حوادث اغتصاب النساء في الدول الغربية أمراً مألوفاً للعامة؛ وما هذا إلاّ نتيجة لتراخي القانون أمام المجرم، الذي يستطيع فيه أن يبقى حياً طليقاً مهما فعل من أعمال إجرامية، سواء كبرت أو صغرت، ولو أحيط المجرم علماً بأن جريمته ستؤدي به إلى هلاكه لما فكر للحظة واحدة في الإقدام على ارتكابها، وفي معظم الدول الغربية، فإن عصابات الإجرام والقتلة وقطاع الطرق يعلمون مسبقاً بأن لديهم محامين يدافعون عنهم، وقضاة يتلاعبون بالقانون كيف يشاؤون، ويعلمون أن لكل جريمة قيمتها المادية، هذا في حال أن علمت بها السلطات القضائية، كما أن «الوساطة» تفعل مفعولها المؤثر في القاضي والحاكم، فضلاً عن الحزبية وغيرها من الأصابع التي تعبث في تلك المجتمعات.
إن حقوق العباد في الشريعة الإسلامية لا تماثلها حقوق الإنسان في أي شريعة أخرى وضعية على مدى العصور، فإذا ثبت القتل، وجب على القاتل إما القصاص، وإما الدية، ولا يسقط القصاص إلا بعفو أولياء المقتول، على أن يأخذوا الدية أو بلا مقابل، ويجب إرضاء أولياء المقتول، فإن كان القتل عمداً لا بد أن يمكّنهم الحاكم من القصاص منه، فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا عفوا عنه من دون مقابل، وهذا يعتبر من أكمل وأرفع الحقوق الشخصية للإنسان في تلك اللحظات، التي يحس فيها من قُتل أحد أفراد أسرته أنه يمتلك زمام العدل بيده، ولن يستطيع حاكم ولا مشرّع، ولا قاضٍ، أن يجبره على التنازل عن حقه... إذاً فحدّ القصاص شُرّع لحماية النفوس من القتل حتى لا يستهان بها، والله العدل يقول: (وَلَكُم فِي القَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلبَابِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ).
وفي حد الحرابة والسرقة حماية لأموال الناس وأمنهم وطمأنينتهم وحقهم في السكون والأمان والراحة في منازلهم وبين أهليهم وأولادهم، كما أن السرقة هي إحدى الجرائم التي يعاني منها المجتمع الغربي، وهي بازدياد مطرِّد، يوماً بعد يوم بسبب تراخي العقاب، مع أنها كذلك محرّمة في كل الشرائع السماوية.
إن الحدود في الإسلام شُرِّعت من أجل حماية حقوق الإنسان الأساسية: «النفس، والدين، والعرض، والعقل، والمال». والقضاء في الإسلام هو الأساس الذي قام عليه حماية حقوق الإنسان، وهو الحصن الحصين ضد الظلم والعدوان على حقوق الإنسان. وإن إحقاق الحق ليس عيباً، والعيش بسلام لا يعتبر رجعية، وإنزال عقوبة الموت بالقاتل ليس تعدياً على حقوق الإنسان، كما يتصور البعض، لأن من أقدس حقوق الإنسان أن يعيش بسلام وأمن في حمى الدولة، لا في خوف من الخارجين عن القانون.
وبعد... فإن الأخذ بأحكام الإسلام هو إقامة مجتمع إسلامي آمن مطمئن، لا مكان فيه للجريمة والفوضى، وإن تطبيق الحدود يُعد زجراً مناسباً للمجرمين ولأمثالهم في المجتمع، فهو رحمة بالناس عامة. ولقد يحلو لبعض المرتابين من أهل الغرب، وغيرهم، أن يصفوا عقوبة قطع الرأس، أو اليد، أو الرجم والجلد، بأنها لا تتفق مع المدنية المتحضرة والتقدم، ويرمونها بالعنف والغلظة، فهؤلاء يركزّون النظر على شدة العقوبة ويتناسون فظاعة الجريمة وآثارها الخطرة في المجتمع والإنسانية.
* باحث في الشؤون الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.