عقّبت لجنة التوعية المصرفية في البنوك السعودية على الخبر المنشور في الصحيفة بتاريخ 28-9-2014، بعنوان: «المصارف تتجاوز الأنظمة وتبيع منتجات من دون ترخيص»، موضحة أن الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التمويل مُنِحت مهلة عامين لتسوية أوضاعها وفقاً للمادة ال36 من نظام مراقبة شركات التمويل التي تنص على أن «تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام» والتي ستنتهي بتاريخ 08-11-2014. وفيما يلي نص التعقيب من رئيس اللجنة طلعت حافظ. «اطلعنا على الخبر المنشور بصحيفتكم الموقرة بتاريخ 28 أيلول (سبتمبر) 2014، بعنوان: (المصارف تتجاوز الأنظمة وتبيع منتجات من دون ترخيص). ونود أن نؤكد لكم وللسادة القراء ولعملائنا الكرام بأن المصارف تعمل وفق إطار مصرفي تنظيمي وتشريعي قوي للغاية في المملكة تتولى إدارة دفته مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي لا تسمح تحت أية ظروف بأن يتجاوز أياً من المصارف التجارية العاملة في المملكة التشريعات المنظمة لعمل المصارف تحت مظلة نظام مراقبة البنوك. كما نود أن نوضح لكم مع كل تقدير أن ما نشر بالخبر المذكور بصحيفتكم خلط بين أمرين، وبالتحديد بين التأجير التشغيلي، وهذا الذي تقوم به شركات التأجير المرخص لها وتخضع لأنظمة وزارة النقل والأحكام الأخرى ذات العلاقة، وبين الإيجار التمويلي، الذي ينظمه نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية، والذي هو نشاط تمويلي ترخص بممارسته للبنوك ولشركات التمويل مؤسسة النقد العربي السعودي ويخضع لإشرافها. أخيراً وليس آخراً، نود أن نؤكد لكم أنه لا يجوز لشركات التمويل ممارسة أي نشاط تمويلي قبل الحصول على ترخيص من المؤسسة وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل التي (تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على الترخيص بذلك) إلا أن الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع مُنِحت مهلة عامين لتسوية أوضاعها وفقاً للمادة ال36 من نظام مراقبة شركات التمويل التي تنص على أن (تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة عامين لتسوية أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام) والتي ستنتهي بتاريخ 08-11-2014. ونود التأكد لكم أيضاً بأن هناك أكثر من جهة تمويل، من بينها مصارف حصلت في وقت سابق على تراخيص نظامية صادرة عن مؤسسة النقد لمزاولة أنشطة تمويلية مختلفة كل على حدة، من بينها نشاط الإيجار التمويلي، وبالتالي لا يوجد ما يمنع من ممارستها لأنشطة التمويل المختلفة وفقاً للتراخيص الممنوحة لها، والتي من بينها الإيجار التمويلي، إلا أنه يتوجب عليها الحصول على ترخيص بممارسة النشاط وتوثيق أوضاعها بما يتوافق من الأنظمة واللوائح التنفيذية قبل انتهاء مهلة العامين المشار إليها بعاليه».