طالب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار، المحاكم الإدارية، برفض دعاوى عدم ترقية الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية. واعتبر النصار الترقية «من أعمال الإدارة الجوازية، وليست الوجوبية»، موضحاً أنها «تخضع للسلطة التقديرية، وتقدير الإدارة، باعتبارها جوازية في الأصل، وليس ثمة ما ينقل هذا الأمر للوجوب». وكانت المحكمة الإدارية في الرياض أقرت مبدأ رفض قضايا عدم الترقية، وبررته باعتبار «الأمر جوازياً وليس وجوبياً، لكون وضعه في محل الوجوب يجعل المحكمة في محل جهة الإدارة. فيما هو من صميم عملها، وهذا لا يسوغ بحال. كما أنه لا يمكن تنفيذ حكم الترقية لمن فاتته بأثر رجعي، وذلك لاستحالة تنفيذه». وكانت المحاكم الإدارية تقضي بالأحكام الابتدائية التي تفرض الترقية باعتبارها أمراً «وجوبياً»، إلى أن صدر قرار الدائرة الأولى في محكمة الاستئناف الإدارية، القاضي باعتبار الترقية «جوازية وليست وجوبية»، وبأنه «لا يمكن تنفيذ حكم الترقية لمن فاتته بأثر رجعي، وذلك لاستحالة تنفيذه». وصدر القرار بعد دعوى رفعها موظف في الخطوط السعودية، كان يعمل على الدرجة ال13، وأوقف عن العمل بدعوى «تزوير واختلاس المال العام». إلى أن صدر حكم ببراءته وعاد لعمله وعلى الدرجة ذاتها التي كان فيها قبل كف يده، فبادر إلى رفع قضية في المحكمة الإدارية يطالب فيها بالحصول على الترقية، كونه حُرم منها بسبب تهمة لم تثبت عليه. وطالب بالحصول على الدرجة ال16. واستند إلى قرار مجلس الخدمة المدنية، الذي نص على أنه «لا تحسب مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة»، لافتاً إلى أن براءته وعدم صدور عقوبة بحقه يقضي باحتساب الترقيات في المدة التي كفت يده فيها. وقضت المحكمة الإدارية في حكمها الابتدائي للموظف بما أراد. إلا أن الحكم رفض من محكمة الاستئناف، باعتبار «الترقية من أعمال الإدارة الجوازية وليست الوجوبية، أي أنها تخضع للسلطة التقديرية، وتقدير جهة الإدارة، باعتبارها جوازية في الأصل، وليس ثمة ما ينقل هذا الأمر إلى الوجوب». كما أن المادة الأولى من لائحة الترقيات تقضي ب «عدم جواز النظر في ترقية الموظف، في حال كونه مكفوف اليد أو مُحالاً إلى المحاكمة، أو يجري التحقيق معه في أمور تتعلق بالوظيفة أو مخلة بالشرف والأمانة». ورأت محكمة الاستئناف أن الترقية «تخضع لضوابط ومتطلبات يتعين توافرها في الموظف من أهمها وجود وظيفة شاغرة حال استحقاقه لها، فضلاً عن أنها ترجع لتقدير جهة الإدارة المحض، باعتبارها جوازية في الأصل، وليس ثمة ما ينقل هذا الحكم إلى الوجوب». وذكرت الاستئناف أن الحكم بوجوب الترقية وفقاً لما أصدرته المحكمة في حكمها الابتدائي «جعل المحكمة محل جهة الإدارة، في ما هو من صميم عملها». وأوضح مصدر قضائي ل «الحياة»، أنه «يوجد عدد من الآراء والاختلافات في ترقية الموظف، وأحد هذه الآراء يرى أن الترقية حق للموظف، وتكون عندما تقرر جهة الإدارة شغل الوظائف الشاغرة لديها بأسلوب الترقية. وهذا الحق يتمثل في ضرورة إدراج جميع أسماء الموظفين المكملين لمدة الترقية، والذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف المطلوب الترقية إليها، في بيانات الترقية لتشملهم إجراءات المفاضلة، أو إشعارهم بموعد المسابقة إذا كان التوجه هو الترقية بهذا الأسلوب، كي يتسنى لهم دخولهم، فإذا لم يتم إدراج اسم الموظف أو إشعاره بالمسابقة، فإن ذلك يعتبر خطأ وظيفياً من حق الموظف التظلم منه». كما يتمثل هذا الحق – بحسب المصدر – في «عدم قيام جهة الإدارة بنقل موظفين من جهات أخرى على وظائف شاغرة لديها أو شغلها من طريق التعيين، ما دام يوجد لديها موظفون من ذوي الكفاءة والجدارة، ومتمين لمدة الترقية، وتتوافر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل هذه الوظائف، كونهم أحق بشغلها من طريق الترقية». فيما يتجه الرأي الآخر إلى أن «الترقية ليست حقاً ملزماً للإدارة، بل هي حق مكتسب للموظف». ويؤيد هذا الرأي ما ورد في «لائحة الترقيات»، التي قضت ب «جوازية الترقية». وذكر أن «القول بوجوب الترقية يتنافى مع مبدأ الجدارة لشغل الوظائف العامة. فهذا المبدأ يتطلب شغل هذه الوظائف بذوي الكفاءة والمقدرة، سواءً بالترقية أم غيرها. كما أنه من المستبعد ضمان الترقية لكل موظف بمجرد إكماله المدة في مرتبته، لعدم توافر الوظائف الشاغرة التي تغطي عدد المطلوب ترقيتهم».