قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    «خدعة» العملاء!    الخرائط الذهنية    جرائم بلا دماء !    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    علاقات حسن الجوار    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام محاكم «المظالم» برفض استقبال قضايا ترقيات موظفي «الخدمة المدنية»
نشر في الحياة يوم 23 - 09 - 2014

طالب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار، المحاكم الإدارية، برفض دعاوى عدم ترقية الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية. واعتبر النصار الترقية «من أعمال الإدارة الجوازية، وليست الوجوبية»، موضحاً أنها «تخضع للسلطة التقديرية، وتقدير الإدارة، باعتبارها جوازية في الأصل، وليس ثمة ما ينقل هذا الأمر للوجوب».
وكانت المحكمة الإدارية في الرياض أقرت مبدأ رفض قضايا عدم الترقية، وبررته باعتبار «الأمر جوازياً وليس وجوبياً، لكون وضعه في محل الوجوب يجعل المحكمة في محل جهة الإدارة. فيما هو من صميم عملها، وهذا لا يسوغ بحال. كما أنه لا يمكن تنفيذ حكم الترقية لمن فاتته بأثر رجعي، وذلك لاستحالة تنفيذه».
وكانت المحاكم الإدارية تقضي بالأحكام الابتدائية التي تفرض الترقية باعتبارها أمراً «وجوبياً»، إلى أن صدر قرار الدائرة الأولى في محكمة الاستئناف الإدارية، القاضي باعتبار الترقية «جوازية وليست وجوبية»، وبأنه «لا يمكن تنفيذ حكم الترقية لمن فاتته بأثر رجعي، وذلك لاستحالة تنفيذه».
وصدر القرار بعد دعوى رفعها موظف في الخطوط السعودية، كان يعمل على الدرجة ال13، وأوقف عن العمل بدعوى «تزوير واختلاس المال العام». إلى أن صدر حكم ببراءته وعاد لعمله وعلى الدرجة ذاتها التي كان فيها قبل كف يده، فبادر إلى رفع قضية في المحكمة الإدارية يطالب فيها بالحصول على الترقية، كونه حُرم منها بسبب تهمة لم تثبت عليه. وطالب بالحصول على الدرجة ال16. واستند إلى قرار مجلس الخدمة المدنية، الذي نص على أنه «لا تحسب مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة»، لافتاً إلى أن براءته وعدم صدور عقوبة بحقه يقضي باحتساب الترقيات في المدة التي كفت يده فيها.
وقضت المحكمة الإدارية في حكمها الابتدائي للموظف بما أراد. إلا أن الحكم رفض من محكمة الاستئناف، باعتبار «الترقية من أعمال الإدارة الجوازية وليست الوجوبية، أي أنها تخضع للسلطة التقديرية، وتقدير جهة الإدارة، باعتبارها جوازية في الأصل، وليس ثمة ما ينقل هذا الأمر إلى الوجوب». كما أن المادة الأولى من لائحة الترقيات تقضي ب «عدم جواز النظر في ترقية الموظف، في حال كونه مكفوف اليد أو مُحالاً إلى المحاكمة، أو يجري التحقيق معه في أمور تتعلق بالوظيفة أو مخلة بالشرف والأمانة».
ورأت محكمة الاستئناف أن الترقية «تخضع لضوابط ومتطلبات يتعين توافرها في الموظف من أهمها وجود وظيفة شاغرة حال استحقاقه لها، فضلاً عن أنها ترجع لتقدير جهة الإدارة المحض، باعتبارها جوازية في الأصل، وليس ثمة ما ينقل هذا الحكم إلى الوجوب». وذكرت الاستئناف أن الحكم بوجوب الترقية وفقاً لما أصدرته المحكمة في حكمها الابتدائي «جعل المحكمة محل جهة الإدارة، في ما هو من صميم عملها».
وأوضح مصدر قضائي ل «الحياة»، أنه «يوجد عدد من الآراء والاختلافات في ترقية الموظف، وأحد هذه الآراء يرى أن الترقية حق للموظف، وتكون عندما تقرر جهة الإدارة شغل الوظائف الشاغرة لديها بأسلوب الترقية. وهذا الحق يتمثل في ضرورة إدراج جميع أسماء الموظفين المكملين لمدة الترقية، والذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف المطلوب الترقية إليها، في بيانات الترقية لتشملهم إجراءات المفاضلة، أو إشعارهم بموعد المسابقة إذا كان التوجه هو الترقية بهذا الأسلوب، كي يتسنى لهم دخولهم، فإذا لم يتم إدراج اسم الموظف أو إشعاره بالمسابقة، فإن ذلك يعتبر خطأ وظيفياً من حق الموظف التظلم منه».
كما يتمثل هذا الحق – بحسب المصدر – في «عدم قيام جهة الإدارة بنقل موظفين من جهات أخرى على وظائف شاغرة لديها أو شغلها من طريق التعيين، ما دام يوجد لديها موظفون من ذوي الكفاءة والجدارة، ومتمين لمدة الترقية، وتتوافر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل هذه الوظائف، كونهم أحق بشغلها من طريق الترقية».
فيما يتجه الرأي الآخر إلى أن «الترقية ليست حقاً ملزماً للإدارة، بل هي حق مكتسب للموظف». ويؤيد هذا الرأي ما ورد في «لائحة الترقيات»، التي قضت ب «جوازية الترقية». وذكر أن «القول بوجوب الترقية يتنافى مع مبدأ الجدارة لشغل الوظائف العامة. فهذا المبدأ يتطلب شغل هذه الوظائف بذوي الكفاءة والمقدرة، سواءً بالترقية أم غيرها. كما أنه من المستبعد ضمان الترقية لكل موظف بمجرد إكماله المدة في مرتبته، لعدم توافر الوظائف الشاغرة التي تغطي عدد المطلوب ترقيتهم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.