بحسب المؤلف الدكتور سعد الدين مسعد هلالي، كان الدافع وراء كتاب «المهارة الأصولية وأثرها فى الانضاج والتجديد الفقهي» (الهيئة العامة للكتاب - 527 صفحة) هو الغيرة على شريعتنا الإسلامية التي اتهمها البعض بالتخلف أمام المتغيرات التي طرأت على العالم تحت ما يسمى بثورة المعلوماتية في الإلكترونيات والتقنيات، ثم الفضائيات، وشبكة المعلومات (الانترنت)، والاتصالات المتنقلة (المحمول)، وغزو الفضاء، والهندسة الوراثية، وظهور التكتلات المالية الكبرى وتحكمها بالاقتصاد العالمي. لذلك رأى المؤلف تجديد دراسته الفقهية لتجمع بين التأصيل والتقعيد لخدمة الشريعة الغراء وبين تلك المتغيرات والمستحدثات الحياتية، جازماً بأحقية تلك الشريعة فى ريادة العالم، لتمكنها من الوفاء بحاجات الناس ومصالحهم وقدرتها على تأمين المجتمع فى ظل مسيرته الحضارية، لما تتمتع به من أصول محكمة، وقواعد ثابتة، أوجزها القرآن الكريم بقوله: «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» (النحل:90) ويشير هلالي حال استعراضه الأدلة الشرعية الى أن الله تعالى نصبها للاستدلال على الحكم الشرعي وليس للنص عليه، وذلك تقديراً للعقل الانساني الذي خلقه الله مؤهلاً للفهم والادراك، فهو الذى يستنبط من النصوص الشرعية الأحكام المُسماة بالشرعية وعليه أن يتدرب على طرق الاستنباط ليحصل على أجر الاجتهاد، فإن حالفه التوفق فى الحكم نال أجراً ثانياً. وهذا الوضع الإلهي للأدلة الشرعية جعل الأحكام الاسلامية أحكاماً متجددة، لتصلح مع اختلاف الزمان واختلاف المكان، ويؤكد هذا اختيار الله تعالى للغة العربية لغة للخطاب الشرعي، لما فى تلك اللغة من ثراء وغزارة، فألفاظها تدور مع العموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والحقيقة والمجاز، والإفراد والاشتراك، وغير ذلك مما يُعد ذخيرة للمنظومة التشريعية الإسلامية . ويضيف أن مصدر التشريع الأول وهو القرآن الكريم، يأمرنا باتباع الرسول (صلى الله عليه وسلم) وعدم التفريط فى رسالته التى قال الله عنها «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» (النحل:44) فكانت السُنّة مصدراً للتشريع بكل أوجهها القولية والفعلية. واستطاع الفقهاء الأوائل أن يثبتوا توالد الشريعة، وقدرتها على استيعاب المستجدات بالأحكام، من خلال دراساتهم للكتاب والسنّة، وتعرفهم الى مقاصد الشريعة فى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وكذلك تدرج الأحكام التكليفية وفقاً لدرجة المصلحة الدنيوية أو الأخروية التى يتعرف اليها المجتهد من الخطاب الشرعي فى أمره ونهيه، وذلك لتتناسب مع الطبيعة البشرية، فليست كلها واجبات أو محرمات بل كان منها المندوب والمكروه، والكثير الغالب من المباح، ليشعر الإنسان بآدميته، ويتحمل مسؤولية ممارسته المباحات والمندوبات والمكروهات. ورأى فقهاء الحنفية مزيداً من الدقة في هذا التدرج. ولا يصير الحكم التكليفي حكماً شرعياً إلا بعد ازدواجه بالحكم الوضعي الذى هو خطاب الشارع بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً، ولهذا يجب على الفقيه أن يتعرف الى الأوضاع المحيطة بالمسألة محل البحث سواء كانت تلك الأوضاع كونية كظهور الهلال لثبوت الصيام أو الفطر، أم كانت أوضاعاً إرادية كامتلاك النصاب لوجوب الزكاة. ومناط الاجتهاد الحقيقى إنما هو فى إدراك تلك الأوضاع، وما يحدث لها من تغيير، وبما ان هذا العصر يتسم بسرعة التغيير في الأوضاع فإن مسؤولية الفقيه تتضاعف، ليواكب تلك المتغيرات، ويعيد ازدواجية الحكم التكليفي بالحكم الوضعي، وليتمكن من إصدار ما يمكن تسميته بالحكم الشرعي. ويلفت المؤلف الى أن التمرس بهذه الرياضة الذهنية أثمرعند فقهائنا الأوائل عن أمرين عظيمين: الأول: التمكن من وضع القواعد الفقهية التي توصلوا إليها من طريق جمع المسائل المتماثلة الأحكام، واستنباط المعنى الشرعي المقصود منها، فى صورة قاعدة كلية تعين العارف بها على مراجعة الأحكام الشرعية للمسائل، بل والتخريج عليها للمستجدات. الثاني: الاستفادة من الثروة الفقهية الخلافية، اذ أثبتوا أن الخلاف الفقهي مصدر ثراء فكري وسبيل لتبادل احترام المسلمين بعضهم بعضاً، وهو مظهر المرونة التشريعية والحضارة الانسانية، غير أنه لا يستساغ فى مواجهة اجتهاد آخر، وإلا كان تصادماً، ومن ثم فلا يصح فى مواجهة حكم قضائي أو إداري أو سياسي ملزم. وقد استفاد المؤلف من هذه الثروة الفقهية الخلافية وأورد النتائج التالية: أولاً، إن البناء التشريعي الاسلامي قائم على احترام عقل الانسان وآدميته بنصوصه العامة والمُجملة التي تركت للانسان بمنطقيته البشرية، وفطرته السوية، أن يستنبط الحكم الشرعي ولا سلطان لأحد على أحد إلا في ما تقتضيه الولاية بنوعيها: العامة: متمثلة فى القضاء والسلطة الإدارية والخاصة: متمثلة في ولي الصغير والمجنون وأشباههما، لقوله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً» (النساء : 59). وفي غير تلك الولاية بضوابطها الشرعية يحظى الانسان بشرف الحرية والكرامة : لقوله تعالى «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً» (الإسراء : 70)، كما أنه من مقتضى تكريم الانسان لنفسه ألا يخوض فى شيء لا يعلمه، ويستعين بمن يعلم، لقوله تعالى «وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً» (الإسراء : 36). وقال تعالى «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» (النحل:43). ثانياً: إن الأحكام الشرعية توصف بالشرعية مجازاً لمجرد اعتمادها على الكتاب والسنّة، والحقيقة أنها أحكام فقهية، تمثل عمراً بشرياً من نتاج المجتهد، وهذا من تكريم الإسلام للإنسان الذى يدين بكتابه، فهي واجبة النفاذ فى حق المجتهد ومن يقلده، أو من يخضع لولايته، كما لو كان المجتهد قاضياً أو حاكماً. والدليل على أن الأحكام الفقهية عمل بشري ما رواه مسلم من حديث بريدة. أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: «أغزوا باسم الله فى سبيل الله» إلى أن قال: « وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ، ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا». كما يدل على أن الأحكام الفقهية عمل بشري فيه احتمال الخطأ، كما ورد في ما أخرجه الشيخان عن عمرو بن العاص، أن النبي قال:» إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر» والمعروف أن الأحكام الشرعية الحقيقية لا تحتمل الخطأ. والدليل على نفاذ أحكام المجتهد على من هم فى ولايته قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» (النساء: 59). ثالثاً: إن معرفة الأحكام الشرعية لأي مسألة من المسائل تستلزم علمين: علماً دينياً وعلماً حياتياً، يُعبر عنهما في علم الأصول: بالحكم التكليفي والحكم الوضعي، كما يُعبر عنهما فى الفقه: بعلم الرواية وعلم الدراية. أما علم الرواية فهو الخاص بالأوامر والنواهي الثابتة فى القرآن الكريم أو السنّة المطهرة, وأما علم الدراية فهو الخاص بالأوضاع الحياتية أو الكونية، وكذلك الأوضاع اللفظية. أما الأوضاع الحياتية فمثل: ظهور الهلال، وزوال الشمس، وتأثير الطعام أو الشراب على النفس أو العقل، وطروء النوم أو السفه أو العته أو الجنون أو المرض أو الفقر أو الغنى أو القوة، وغير ذلك مما كنا ندعي معرفة أكثره، وصرنا فى عصر العولمة لا نعرف أكثره إلا من أهل الاختصاص الحياتي. وأما الأوضاع اللفظية فقد طرأ على بعضها من الاكتشافات العلمية ما يستوجب إعادة النظر في دلالاتها على المعاني، مثل: ما ورد فى قوله تعالى «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» (223 البقرة)، حيث يمكن الاستفادة منه على مشروعية الاستنساخ بين الزوجين لعلاج مشكلة العقم، وإن كان هذا بعيداً عند البعض، إلا أنه يبقى محل اعتبار، ولو من وجه. وكذلك قوله تعالى «وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً» (الفرقان:54)، حيث يمكن الاستفادة منه على اعتماد التنسيب بالبصمة الوراثية، وإن كان هذا بعيداً عند البعض، إلا أنه يبقى محل اعتبار، ولو من وجه. وهكذا فى كل المتغيرات على أوضاع الحياة أو الألفاظ، ما يستوجب على الفقيه أن يدركها قبل الفتيا. وكل حكم شرعي يصدر من دون مراعاة أوضاع الحياة، أو أوضاع صاحب الشأن (وهو المُكلف) مراعاة دقيقة، تشمل الأسباب والشروط والموانع، فهو حكم معيب ويدل على ذلك ما أخرجه الشيخان عن جابر، أن رجلاً شكا معاذ بن جبل الذي صلى إماماً بأصحابه فأطال، وقرأ بسورة «البقرة» أو بسورة «النساء» فقطع هذا الرجل صلاته وتخفف وانصرف. وكان يريد أن يسقي نخله ، كما ورد فى بعض الروايات. ثم بلغه أن معاذاً نال منه واتهمه بالنفاق، فذهب إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) يسأله، هل أصبح من المنافقين حقاً ؟ فما كان من النبي إلا أن أرسل إلى معاذ، وقال له: «أفتان أنت، أو أفاتن أنت. ثلاثاً. فلولا صليت ب «سبح اسم ربك الأعلى» ، و «الشمس وضحاها»، و «الليل إذا يغشى»، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة».