من حين لآخر يكثر الجدل حول قضية العلاقة بين الدين والدولة، وذلك في ظل الخلافات المتعلقة بمكانة ومرجعية الدين والشريعة في الدساتير التي تتم صياغتها في هوية دول «الربيع العربي»، ولن أتطرق للعلاقة من الناحية الفلسفية وإنما سأتكلم عن الجانب التطبيقي في الدساتير، التي تتمثل مجملها في أربعة أنماط رئيسة: أولاً: دستور شمولي استبدادي وغير ديموقراطي، يقوم على صورة أو نمط من أنماط العلمانية المستبدة، وهو ما كان موجوداً في الاتحاد السوفياتي سابقاً وتركيا في ظل العلمانية الكمالية، التي لا تعترف بدين معين، بل وتحارب التدين بصوره كافة، باعتبار أن الدين والتدين مؤشر تخلف، وهي صيغة متراجعة تاريخياً لأنها تتناقض مع حق الأفراد في أن يكون لهم مجالهم الخاص والعام الذي لا تتدخل فيه الدولة. ثانياً: دستور شمولي استبدادي وغير ديموقراطي، يميز دين الغالبية ويحظر أديان الأقليات الأخرى، ولا يعترف بحقوقهم في حرية الاعتقاد والدين، وقد كان دستور نيبال في 1990 يعترف بالهندوسية كديانة رسمية فقط مع الرفض الصريح للاعتراف بحق المواطنين النيباليين المسلمين والبوذيين والمسيحيين فى ممارسة شعائر دينهم، واستمر ذلك إلى أن تحولت إلى جمهورية عام 2008 وتم إلغاء المادة السابقة وأعطيت للأقليات حق التدين. ثالثاً: دستور ديموقراطي قائم على الديموقراطية الليبرالية والعلمانية المحايدة، بأن تقف الدولة موقف الحياد من العقائد والأديان التي تدين بها مكونات شعبها، فلا تحابي أي دين على آخر، وتترك الحق والحرية للناس في اختياراتهم وفقاً لقناعاتهم الشخصية، ويمارس فيها اتباع الديانات كافة طقوسهم الدينية بحرية تامة ومن غير أي تضييق وفي ظل حماية الدولة، كما هو في الولاياتالمتحدة واليابان التي تنص دساتيرها على أن «حرية الدين مضمونة للجميع»، وهو ما يدعو ويطالب به بعض التيارات العلمانية والليبرالية في مصر وتونس. رابعاً: دستور ديموقراطي ليبرالي يقرر وضعاً خاصاً لدين الغالبية في الدستور مع إقرار الدستور ونصه على أن كل أتباع الديانات لهم كامل الحرية في معتقداتهم، وأن حقوق الجميع متساوية أمام القانون، وتبنت هذا النمط على سبيل المثال الدنمارك، إذ ينص الدستور الدنماركي بأن المسيحية اللوثرية هي الدين الرسمي للدولة التي يتبعها قرابة 80 في المئة من سكانها، وينص على أن لبقية السكان حق وحرية اعتناق أي دين من الأديان، كما في المادة ال «67»، ومنع التمييز بين السكان على أساس الدين أو الجنس والعرق، وكذلك هي الحال في النرويج وفنلندا اللتىن تنص دساتيرهما صراحة على أن المسيحية اللوثرية هى ديانتهما الرسمية، وفى المملكة المتحدة فالدين الرسمي هو المسيحية وفق تعاليم كنيسة إنكلترا «الإنجليكانية»، ويمثل اتباعها قرابة أكثر من 70 في المئة من السكان، وفي اليونان يشير الدستور فيها إلى مركز المسيحية الأرثوذكسية المهم في المجتمع اليوناني والتي يتبعها أكثر من 90 في المئة من السكان، ولكن في جميع تلك الدول تمارس شعائر جميع المعتقدات الأخرى بحرية كاملة وجميعهم متساوون أمام القانون، وهذا النمط من الناحية النظرية لعله هو النمط الأقرب وهو ما يأمل كثيرون تطبيقه في دساتير دول «الربيع العربي».لكن إذا سلمنا بالاعتراف بخصوصية دين الإسلام في هذه الدول باعتباره دين الغالبية في الدستور يبقى الجدل حول قضية وإشكالية وهي حول إمكان تقييد سلطة المشرع بمبادئ لا تكرس سلطة فرد أو فئة، ولا تخل بالمواطنة الكاملة المتساوية للجميع، وأن الشعب مصدر السلطات، وهو اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية قيداً على المشرع ومصدراً من مصادر التشريع مع الاختلاف في عباراتها في النص الدستوري، وذلك كما هو موجود في المادة الثانية من الدستور المصري ومعظم الدول العربية، الرؤى والآراء حول هذه القضية تتعدد وتتنوع، فالباحث الأكاديمي القطري، رئيس المكتب العربي للدراسات والاستشارات، والباحث سابقاً في جامعتي هارفارد وإكسفورد، الدكتور علي الكواري، وهو أحد أبرز الشخصيات العربية المهتمة بالتأليف حول مفهوم وتطبيق الديموقراطية، يرى «أن الديموقراطية تقبل القيود الدستورية على التشريع والحد دستورياً من سلطة المشرع مادامت هذه القيود لا تخل بالمقومات الجوهرية لنظام الحكم الديموقراطي المتفق عليها، وأن مراعاة التشريع في الدول، التي يكون معظم سكانها من المسلمين، للشريعة لا يتعارض في حد ذاته من حيث المبدأ مع الديموقراطية، مادام ذلك لا يقيم حكومة دينية ولا يعطي لعلماء الدين حقاً في اقتسام السلطة مع الشعب، ولا يقيم سيادة أو وصاية لفرد أو قلة مهما كانت صفتها الدينية على الشعب»، ولكن حتى لا يحصل إشكال أو تناقض بين تقييد سلطة المشرع بالشريعة الإسلامية وبين المساس بمبدأ أن الشعب مصدر السلطات، فيجب التنبه والتركيز على أمرين مهمين: أولهما: أن يكون المقصود بالشريعة المقيدة لسلطة المشرع المبادئ والكليات القطعية الثبوت والدلالة، وليس أحكام الشريعة بتفاصيلها وجزئياتها التي قد يقع الخلاف فيها، وأى تغيير فيها بحذف كلمة «مبادئ» أو إضافة كلمة «أحكام» قد تؤدي لخلل كبير في حقوق المواطنة وحرية الاعتقاد. ثانيهما: التنصيص دستورياً على أن جميع المواطنين سواء أمام القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أما في تونس فاعتبر الشيخ راشد الغنوشي المجتمع التونسي بكل أحزابه اليوم مجمعاً على الفصل الأول من دستور 1959، أي الجميع يقبلون باعتبار تونس دولة لغتها «العربية» ودينها «الإسلام»، ورفض إقحام اعتبار «الشريعة» مرجعاً تشريعياً للقوانين، باعتباره ملتبساً لدى كثيرين، وأننا لا نريد تقسيم التونسيين إلى صف مع الإسلام وصف ثانٍ مع الشريعة. * كاتب سعودي. [email protected] @hasansalm