تواصل المحكمة الجزائية في جدة خلال الأيام القليلة المقبلة، النظر في قضية اتهام مؤسس أحد المواقع الإلكترونية (تحتفظ «الحياة» باسمه) بمس النظام العام، ومخالفة القيم الإسلامية من خلال ارتكاب مخالفات شرعية والتطاول على الذات الإلهية والتهجم والاستهزاء بالرموز الدينية. وينتظر أن يرد مؤسس الموقع الإلكتروني على التهم الموجهة إليه في الجلسة الماضية التي انعقدت في آخر رجب الماضي. وشهدت الجلسة مطالبة المدعي العام في الجلسة الأولى للمحكمة، بمعاقبة المتهم «مؤسس الموقع» والحكم بتعزيره شرعاً والحكم عليه وفق المادة السادسة الفقرة الأولى والمادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والحكم بمصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط لاستخدامه في الجريمة استناداً للمادة ال13 من النظام ذاته، معتبراً أن ما أقدم عليه المتهم هو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً. وبحسب لائحة الاتهام التي وجهها المدعي العام ضد مؤسس الموقع، فإن «المتهم» خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه، في مادته السادسة الفقرة الأولى، والمادة التاسعة من خلال إنشاء موقع إلكتروني يمس بالنظام العام ويساعد الآخرين على ذلك. واستشهد المدعي العام بعدد من المشاركات المرصودة في الموقع الإلكتروني، أبرزها مشاركة مستخدم أطلق على نفسه «أيها العقل من رآك» تحتوي على تطاول على الذات الإلهية. كما استشهد المدعي العام بما كتبه «المتهم» صاحب الموقع بعنوان «هنيئاً لكل شعوب الأرض بعيد الحب، وهنيئاً لنا نحن بالفضيلة»، وختم المقالة مستهزئاً بالعبارة الآتية «وهنيئاً لنا نحن بهيئة الأمر بالمعروف معلمتنا الفضيلة والحريصة دائماً على أن يكون جميع أفراد الشعب السعودي من أهل الجنة». وتضمنت اللائحة وجود مشاركة في الموقع لشخص أطلق على نفسه «أبو بنقل» بعنوان (هل الله ظالم) تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وأوردت اللائحة مشاركات عدد من الأشخاص ممن أطلقوا على أنفسهم أسماء مثل «نهد أنثى»، «وميض النار»، و«رعوم»، إذ تضمنت مشاركاتهم إساءات إلى أحد أعضاء هيئة كبار العلماء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجامعة الإمام محمد بن سعود بحسب المدعي العام. واستند المدعي العام في اتهامه لمؤسس الموقع إلى عدد من الأدلة والقرائن أبرزها اعترافه بأنه يملك صلاحية حذف ما يشاء من مشاركات في الموقع، وما ورد في المشاركات التي ذكرت والتي تم نسخها من الموقع الإلكتروني. وستواصل المحكمة الجزائية خلال الأيام المقبلة عقد جلسات لمحاكمة المتهم بعد عقد أول جلسة في أواخر شهر رجب الماضي. يذكر أن مجلس الوزراء السعودي أقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في العام 1428ه، نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الهادف إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها، وفرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. وفرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات. ويهدف النظام إلى تحقيق توازن ضروري بين مصلحة المجتمع في الاستعانة بالتقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة والحفاظ على أسراره، والمساعدة على تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، إضافة إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.